خليفة بن زايد يصدر قانون استخدام تقنية الاتصال عن بعد في إجراءات المحاكمة
آخر تحديث 11:20:29 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -
نتنياهو يجري الاثنين أول نقاش مع القيادات الأمنية حول الموقف من الاتفاق النووي الإيراني "الديري" عصابات من الأجانب بسوق العمل المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية يعلن عن وجود إصابات في صفوف الأطفال والشباب بالسلالة المتحورة في العراق مقتل قيادي في ميليشيا حزب الله العراقية جراء انفجار عبوة ناسفة بمحافظة بابل مجلس التعاون الخليجي يدعو للتهدئة في الصومال وحل الخلافات بالطرق السلمية إيران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب تقارير سرية عن نشاطها النووي الشرطة الأفغانية تعلن عن 3 انفجارات منفصلة في العاصمة الأفغانية كابول تخلف 5 قتلى على الأقل وجريحين الخارجية السودانية تعلن أن وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت بيانا مؤسفا يخوّن تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان وينحط فى وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر السودان يطالب أثيوبيا بالكف عن "ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق" الخارجية السودانية يؤكد أن السودان لا يمكن أن يأتمن إثيوبيا والقوات الأثيوبية على المساعدة فى بسط السلام وتأتي القوات الأثيوبية معتدية عبر الحدود
أخر الأخبار

نشَرَ قانونًا لتنظيم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

خليفة بن زايد يصدر قانون استخدام تقنية الاتصال عن بعد في إجراءات المحاكمة

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - خليفة بن زايد يصدر قانون استخدام تقنية الاتصال عن بعد في إجراءات المحاكمة

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
أبوظبي ـ سعيد المهيري

أصدر رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية بالمحاكم على أن يبدأ تنفيذه بعد 6 أشهر من  نشره في الجريدة الرسمية.  وتضمن  القانون  الذي  نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، 15 مادة، وحدد تقنية الاتصال عن بعد، بالمحادثة المسموعة والمرئية بين طرفين أو أكثر بالتواصل المباشر مع بعضهم البعض، عبر وسائل الاتصال الحديثة لتحقيق الحضور عن بعد.

وأكد القانون أن على الجهة المتخصصة استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية مع المتهم أو المجني عليه أو الشاهد أو المحامي أو الخبير أو المترجم أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عن الحق المدني. ونص القانون على أن أحكام الحضور والعلانية وسرية التحقيقات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 12 لسنة 2009 المشار إليهما تتحقق إذ تمت من خلال تقنية الاتصال عن بعد وفقاً لأحكام هذا القانون.

كما نص القانون الاتحادي، على أن لرئيس الجهة المختصة أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات عن بعد متى ارتأى القيام بذلك في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية بما يحقق سهولة إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو التقاضي. وأجاز القانون اتخاذ الإجراءات عن بعد خارج دائرة الإمارة المختصة، وذلك بالتنسيق مع الجهة المتخصصة إذا وجد فيها من يراد اتخاذ الإجراءات معه، في حين أكدت المادة رقم 6  من القانون أن للمتهم في أول جلسة محاكمته عبر تقنية الاتصال عن بعد في أي درجة من درجات التقاضي، أن يطلب حضوره شخصياً أمام المحكمة، وعليها الفصل في طلبه بقبوله أو رفضه.

وأجاز القانون لمحامي المتهم مقابلة موكله أو الحضور معه أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عبر تقنية الاتصال عن بعد بالتنسيق مع الجهة المتخصصة، مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجزائية. وأوضح أن الإجراءات تسجل وتحفظ عن بعد إلكترونياً، ويكون لها صفة سرية، ولا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن من النيابة العامة أو المحكمة المتخصصة حسب الأحوال، ووفقاً للمادة 9 تخضع تقنية الاتصال عن بعد المنصوص عليها في هذا القانون للوائح وسياسات أمن المعلومات المعتمدة في الدولة.
وأشار القانون إلى أن للجهة المتخصصة تفريغ الإجراءات عن بعد في محاضر ومستندات ورقية أو إلكترونية تعتمد منها دون الحاجة لتوقيع من أصحاب العلاقة، كما أوضحت المادة 11 أنه يجوز استخدام الإجراءات عن بعد لتنفيذه الإنابات والمساعدات القضائية مع الدول الأجنبية، طبقاً للأحكام الواردة في القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006.

وبحسب المادة رقم 12 من القانون تراعي الجهة المتخصصة اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الحدث والطفل، دون الإخلال بأحكام القانون رقم 9 لسنة 1976 والقانون الاتحادي رقم 3 سنة 2016. ونص  القانون على أنه يكون للتوقيع الإلكتروني ذات الحجية المقررة للتوقيعات المشار إليها في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادية، إذا روعي فيه الأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، ويكون للمستندات الإلكترونية ذات الحجية المقررة للمحررات الورقية الرسمية والمعرفية في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية.

وأكدت مواد القانون  التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والجهات القضائية والجهات ذات الصلة لتوفير أجهزة التوقيع الإلكتروني، وإعداد القاعات وتوفير وسائل الاتصال الحديثة لتنفيذ الإجراءات عن بعد في الجهات المتخصصة، وفي المنشآت العقابية وغير ذلك من الجهات ذات الصلة، وتقديم المساعدة الفنية والإجرائية اللازمة، وذلك وفقاً لما يصدره مجلس الوزراء من قرارات في هذا الشأن.

 كما أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، وإلحاقه بوزارة شؤون الرئاسة.
ونص القانون على أن المركز يحل محل مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية المنشأ بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2002، ويتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة اللازمة لتسيير أموره ويلحق بوزير شؤون الرئاسة، وتكون له أنظمته ولوائحه الإدارية والمالية الخاصة به، والتي تصدر بقرارات من الوزير، ويكون مقر المركز الرئيسي في مدينة أبوظبي، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الدولة بقرار من الوزير بناء على توصية المجلس، ويهدف المركز أن يكون هيئة علمية متخصصة في الدراسات والبحوث الاستراتيجية.

وحدد القانون اختصاصات المركز، وشملت 12 اختصاصاً منها إجراء الدراسات والبحوث الاستراتيجية في المجالات العسكرية والسياسية والسكانية والاقتصادية والاجتماعية، وتقنية المعلومات، وأية مجالات أخرى يقرها مجلس أمناء المركز، والقيام بالتحليلات اللازمة للدراسات والبحوث الاستراتيجية التي يجريها، وفقا للقواعد والأنظمة المطبقة لديه.
وتقديم الرأي والمشورة بعد إجراء الدراسات والبحوث والتحليلات اللازمة والتطبيقية، بناء على تكليف من الجهات الاتحادية، أو طلب من الجهات المحلية بالدولة، والتنسيق معها للاستفادة من طاقاتها وإمكانياتها، وتشجيع البحث العلمي، وعقد بروتوكولات واتفاقيات تعاون علمي مع المراكز البحثية، والجامعات والمؤسسات العلمية النظيرة، وأي مهام أخرى ذات صلة يكلف بها من الوزير.

وجاء في القانون أنه يتولى إدارة المركز مجلس أمناء يشكل بقرار من الوزير من سبعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائبه، ويحدد القرار مكافآت رئيس المجلس وأعضائه، وتكون مدة العضوية بالمجلس ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدد أخرى مماثلة، وحدد القانون اختصاصات المجلس. ونص القانون على أنه يشكل المجلس لجنة تنفيذية من بين أعضائه، ويفوضها ببعض اختصاصاته، ويحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة واختصاصاتها، ويكون للمركز مدير عام هو الممثل القانوني له، يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناء على ترشيح الوزير، ويحدد المرسوم الصادر بتعيينه درجته الوظيفية ومخصصاته المالية، كما حدد القانون اختصاصات المدير العام. وأشار القانون إلى أنه تسري على العاملين بالمركز اللوائح والأنظمة التي يصدرها الوزير، وفيما لم يرد به نص، تطبق القوانين النافذة في شأن الموارد البشرية في الدولة، بناء على موافقة الوزير.

وتتكون إيرادات المركز من الاعتمادات السنوية التي تخصص للمركز من ميزانية وزارة شؤون الرئاسة، والإيرادات التي يحصلها المركز وفقاً لأحكام هذا القانون، والتي تحدد بقرارات صادرة عن رئيس المجلس بعد موافقة المجلس، والهبات والمنح والوصايا التي يوافق عليها المجلس ولا تتعارض مع أهداف المركز، وتعتبر أموال المركز أموالًا عامة، وتعفى من جميع الرسوم والضرائب، ويعين الوزير مدققاً للحسابات أو أكثر، لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن يكون من بين مدققي الحسابات المعتمدين في الدولة، ويحدد قرار تعيينه مكافآته، ويرفع مدقق الحسابات تقارير ربع سنوية إلى الوزير.

كما نص القانون على أنه ينقل إلى المركز موظفو مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية المنشأ بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2002 المشار إليه، وتنقل أية اعتمادات مخصصة للمركز إلى ميزانية الوزارة، ويستمر العمل بالأنظمة واللوائح النافذة في المركز، إلى حين صدور اللوائح والأنظمة الخاصة بالمركز، وفقا لأحكام هذا القانون، ويصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على توصية من المجلس، ويلغى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2002 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، حيث نشر في الجريدة الصادرة بتاريخ 12 يونيو 2017.

albahraintoday
albahraintoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

خليفة بن زايد يصدر قانون استخدام تقنية الاتصال عن بعد في إجراءات المحاكمة خليفة بن زايد يصدر قانون استخدام تقنية الاتصال عن بعد في إجراءات المحاكمة



GMT 06:18 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايو

"إينوك" تدشّن ثالث محطة تعمل بالطاقة الشمسية

GMT 20:23 2018 الخميس ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

صلاح يكشف رغبته في تسجيل 100 هدف مع "ليفربول"

GMT 08:19 2018 السبت ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

بطاقة صفراء لبلال الماجري بعد إضاعت للوقت

GMT 12:50 2018 الثلاثاء ,06 آذار/ مارس

مضاعفات ولادة طفل كبير وتأثيره

GMT 15:06 2018 الأحد ,14 كانون الثاني / يناير

تعرفي على أفضل الديكورات العصرية للمطابخ

GMT 13:50 2018 السبت ,13 كانون الثاني / يناير

نحو اتفاق عالمي جديد حول الهجرة

GMT 09:08 2018 الأحد ,07 كانون الثاني / يناير

بورصة دبي للطاقة تنظم مزادًا لـ "النفط العُمانية"

GMT 03:20 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبر

عُمان تسعى لتنشيط قطاعها السياحي من خلال محمية المها

GMT 13:55 2017 الثلاثاء ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

إدراج أسهم "دريك آند سكل" ضمن "مؤشر مورغان ستانلي"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
2025 جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية ©

albahraintoday albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday
Pearl Bldg.4th floor, 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh, Beirut- Lebanon.
Beirut Beirut Lebanon