خليفة آل نهيان يصدرالقانون 17 بشأن التعريفة القانونية للمرورفي أبوظبي
آخر تحديث 11:20:29 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -
نتنياهو يجري الاثنين أول نقاش مع القيادات الأمنية حول الموقف من الاتفاق النووي الإيراني "الديري" عصابات من الأجانب بسوق العمل المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية يعلن عن وجود إصابات في صفوف الأطفال والشباب بالسلالة المتحورة في العراق مقتل قيادي في ميليشيا حزب الله العراقية جراء انفجار عبوة ناسفة بمحافظة بابل مجلس التعاون الخليجي يدعو للتهدئة في الصومال وحل الخلافات بالطرق السلمية إيران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب تقارير سرية عن نشاطها النووي الشرطة الأفغانية تعلن عن 3 انفجارات منفصلة في العاصمة الأفغانية كابول تخلف 5 قتلى على الأقل وجريحين الخارجية السودانية تعلن أن وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت بيانا مؤسفا يخوّن تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان وينحط فى وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر السودان يطالب أثيوبيا بالكف عن "ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق" الخارجية السودانية يؤكد أن السودان لا يمكن أن يأتمن إثيوبيا والقوات الأثيوبية على المساعدة فى بسط السلام وتأتي القوات الأثيوبية معتدية عبر الحدود
أخر الأخبار

تنص على الالتزام بآليات والوسائل التي تحددها آليات النقل

خليفة آل نهيان يصدرالقانون 17 بشأن التعريفة القانونية للمرورفي أبوظبي

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - خليفة آل نهيان يصدرالقانون 17 بشأن التعريفة القانونية للمرورفي أبوظبي

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
أبوظبي ـ سعيد المهيري

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،بصفته حاكم أبوظبي، القانون رقم (17) لسنة 2017 بشأن التعرفة المرورية في إمارة أبوظبي.

و تختص دائرة النقل بوضع المتطلبات والمعايير والأدلة الفنية لتحديد مناطق التعرفة المرورية في الإمارة، وأوقات تشغيلها، ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد، وفق مواد القانون، ونصت المادة الثالثة «بأن تعتمد المخططات الخاصة بتحديد مناطق التعرفة المرورية، ومقدار تلك التعرفة من المجلس التنفيذي، بناء على اقتراح دائرة النقل.

ونصت المادة الرابعة من القانون الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي، بأن يستوفي مركز النقل المتكامل «التعرفة المرورية» من مالك كل مركبة، تجتاز إحدى مناطق التعرفة المرورية في أوقات التشغيل وفقًا للآليات والوسائل التي تحددها الدائرة، وترفع الدائرة جدولًا بالرسوم المقررة إلى المجلس التنفيذي للاعتماد وفقًا للتشريعات السائدة.
ونصت المادة الخامسة بأن «على مالك المركبة قبل اجتيازه مناطق التعرفة المرورية في أوقات التشغيل، الاشتراك في نظام التعرفة المرورية، والالتزام بالآليات والوسائل التي تحددها دائرة النقل».

واستثنت المادة السادسة من قانون التعرفة المرورية، مركبات الإسعاف والقوات المسلحة والقيادة العامة للقوات المسلحة والدفاع المدني التي تحمل أرقامها وشعارها، والحافلات العامة والدراجات الآلية، وللمجلس التنفيذي أي مركبات أخرى بناء على اقتراح رئيس الدائرة، ووفق المادة السابعة، فإن لمركز النقل المتكامل، تقدير قيمة التعويض عن الأضرار الناجمة عن إتلاف أو تعطيل أي من الأجهزة التشغيلية الخاصة بالتعرفة المرورية، وتحميلها للمتسبب دون الإخلال بحق مركز النقل المتكامل بفرض الغرامة المترتبة على المخالف. وحظرت المادة الثامنة من القانون التهرب من سداد التعرفة المرورية عبر إخفاء معالم لوحة المركبة أو بأي وسيلة أخرى، وعلى مركز النقل المتكامل إحالة جميع الحالات المكتشفة إلى القيادة العامة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها.

ونصت المادة التاسعة بأن يعاقب بغرامة لا تزيد على 10 آلاف درهم كل مالك مركبة ارتكب قائدها مخالفة لأحكام هذا القانون أو النظم أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، على ألا يتعدى مجموع الغرامات المفروضة على المخالفات المتراكمة على المركبة الواحدة 25 ألف درهم خلال العام الميلادي من تاريخ أول مخالفة، وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر، أن يعرض التصالح على المخالف ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يقبل التصالح تسديد غرامة مالية تعادل 75% من إجمالي الغرامة المحددة للمخالفة في مهلة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ عرض التصالح عليه، وتنقضي الدعوة الجزائية بالتصالح. وعلى المركز إبلاغ سلطة الترخيص بالمخالفات التي المحررة وبكل مخالفة تسدد الغرامة المقررة عنها أو تلغى.

يشكل مركز النقل المتكامل وفق المادة العاشرة،لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالمخالفات وبتطبيق التعرفة المرورية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقًا للمادة الحادية عشرة «يصدر رئيس دائرة النقل، بعد موافقة المجلس التنفيذي، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يصدر القرارات اللازمة بتحديد المخالفات والغرامات المقررة بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي، وبما لا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في هذا القانون، ويلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القانون وفق المادة الثانية عشرة». فيما نصت المادة الأخيرة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

albahraintoday
albahraintoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

خليفة آل نهيان يصدرالقانون 17 بشأن التعريفة القانونية للمرورفي أبوظبي خليفة آل نهيان يصدرالقانون 17 بشأن التعريفة القانونية للمرورفي أبوظبي



GMT 06:18 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايو

"إينوك" تدشّن ثالث محطة تعمل بالطاقة الشمسية

GMT 20:23 2018 الخميس ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

صلاح يكشف رغبته في تسجيل 100 هدف مع "ليفربول"

GMT 08:19 2018 السبت ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

بطاقة صفراء لبلال الماجري بعد إضاعت للوقت

GMT 12:50 2018 الثلاثاء ,06 آذار/ مارس

مضاعفات ولادة طفل كبير وتأثيره

GMT 15:06 2018 الأحد ,14 كانون الثاني / يناير

تعرفي على أفضل الديكورات العصرية للمطابخ

GMT 13:50 2018 السبت ,13 كانون الثاني / يناير

نحو اتفاق عالمي جديد حول الهجرة

GMT 09:08 2018 الأحد ,07 كانون الثاني / يناير

بورصة دبي للطاقة تنظم مزادًا لـ "النفط العُمانية"

GMT 03:20 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبر

عُمان تسعى لتنشيط قطاعها السياحي من خلال محمية المها

GMT 13:55 2017 الثلاثاء ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

إدراج أسهم "دريك آند سكل" ضمن "مؤشر مورغان ستانلي"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
2025 جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية ©

albahraintoday albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday
Pearl Bldg.4th floor, 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh, Beirut- Lebanon.
Beirut Beirut Lebanon