خليفة بن زايد يصدر مرسومًا يحدد الجرائم الدولية التي تختص بها محاكم الدولة
آخر تحديث 11:20:29 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -
نتنياهو يجري الاثنين أول نقاش مع القيادات الأمنية حول الموقف من الاتفاق النووي الإيراني "الديري" عصابات من الأجانب بسوق العمل المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية يعلن عن وجود إصابات في صفوف الأطفال والشباب بالسلالة المتحورة في العراق مقتل قيادي في ميليشيا حزب الله العراقية جراء انفجار عبوة ناسفة بمحافظة بابل مجلس التعاون الخليجي يدعو للتهدئة في الصومال وحل الخلافات بالطرق السلمية إيران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب تقارير سرية عن نشاطها النووي الشرطة الأفغانية تعلن عن 3 انفجارات منفصلة في العاصمة الأفغانية كابول تخلف 5 قتلى على الأقل وجريحين الخارجية السودانية تعلن أن وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت بيانا مؤسفا يخوّن تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان وينحط فى وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر السودان يطالب أثيوبيا بالكف عن "ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق" الخارجية السودانية يؤكد أن السودان لا يمكن أن يأتمن إثيوبيا والقوات الأثيوبية على المساعدة فى بسط السلام وتأتي القوات الأثيوبية معتدية عبر الحدود
أخر الأخبار

هي جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان

خليفة بن زايد يصدر مرسومًا يحدد الجرائم الدولية التي تختص بها محاكم الدولة

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - خليفة بن زايد يصدر مرسومًا يحدد الجرائم الدولية التي تختص بها محاكم الدولة

رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
ابوظبي - صوت الامارات

أصدر رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2017 في شأن الجرائم الدولية، وحددت المادة الأولى من المرسوم الجرائم الدولية التي تختص بها محاكم الدولة وفقاً لأحكام هذا المرسوم، وهي جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان.

وبحسب المادة الثانية من المرسوم بقانون: "يعاقب بالإعدام أو السجن كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهلاكاً كلياً أو جزئياً، متى كان الفعل مرتكباً في سياق نمط أفعال مماثلة وواضحة وموجهة ضد تلك الجماعة أو أن يكون من شأن الفعل أن يحدث في حد ذاته الإهلاك، وتتضمن تلك الأفعال: قتل أفراد الجماعة، إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة، إخضاع الجماعة عمداً لأحكام معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً، فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة، نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.

ونصت المادة (3) من المرسوم بقانون على: «كل من حرض مباشرة وعلانية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع، يعاقب بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة التي حرض عليها إذا لم ينتج عن التحريض أثر».

جرائم ضد الإنسانية
وجاء في الفرع الثاني من المرسوم بقانون، والذي تناول الجرائم ضد الإنسانية وكما جاء في المادة رقم (5): يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجهة ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم.

وتشمل تلك الأفعال: الإبادة وتشمل فرض أحوال معيشية من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء بقصد إهلاك جزء من السكان، الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو التعقيم القسري أو الحمل القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.

ونصت المادة رقم (6) على أن «يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم وتشمل تلك الأفعال: الاسترقاق بممارسة أي سلطة من السلطات المترتبة على حق الملكية، إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي، التعذيب بتعمد إلحاق ألم شديد أو معاناه شديدة سواء بدنياً أو عقلياً، الاختفاء القسري للأشخاص، الاضطهاد بحرمان أي جماعة من الحقوق الأساسية، وكذلك الأفعال اللانسانية الأخرى.

جرائم الحرب

وتضمن الفصل الثالث من المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2017 في شأن الجرائم الدولية جرائم الحرب. وبحسب المادة رقم (7) يقصد بالمشمولين بالحماية في تطبيق أحكام هذا الفصل: 1ـ في النزاعات المسلحة: الأشخاص المشمولون بحماية اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، 2ـ في النزاعات المسلحة غير الدولية: الأشخاص غير المشتركين اشتراكاً فعلياً في الأعمال الحربية بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا السلاح أو الذين أصبحوا عاجزين عن حمل السلاح بسبب المرض أو الإصابة أو غيره.

ونصت المادة (8): في تطبيق أحكام هذا الفصل لا تعد من النزاعات المسلحة غير الدولية حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية، مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة. وبحسب المادة (9) يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية وكان ذلك في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبط به: 1 ـ قتل أفراد منتمين إلى دول معادية أو جيش معاد أو أحد المقاتلين من العدو أو إصابتهم غدراً، استخدام السموم أو السلحة المسممة، استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها، استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري.

ونصت المادة الأخيرة من المرسوم رقم (46) على أن «ينشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره».

عقوبات

وفق المادة (10) يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية، وكان ذلك في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبط به، وتتضمن تلك الأفعال: تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية او التعليمية أو المستشفيات شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية، الإعلان بأنه لن يبقى أحد على قيد الحياة، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أسفر الفعل عن موت شخص وأكثر.

وتناول الفرع الثالث من المرسوم بقانون جرائم الحرب ضد الأشخاص، فيما تضمن الفرع الرابع جرائم الحرب ضد الممتلكات والحقوق الأخرى، كما تناول الفرع الخامس جرائم الحرب ضد العمليات وشاراتها، كما تناول الفصل الرابع من المرسوم بقانون اتحادي جرائم العدوان.

albahraintoday
albahraintoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

خليفة بن زايد يصدر مرسومًا يحدد الجرائم الدولية التي تختص بها محاكم الدولة خليفة بن زايد يصدر مرسومًا يحدد الجرائم الدولية التي تختص بها محاكم الدولة



GMT 06:39 2015 الثلاثاء ,06 كانون الثاني / يناير

المزروعي يوضح أهمية الشراكة لإنجاح "الخدمة الوطنية"

GMT 01:33 2018 الإثنين ,22 تشرين الأول / أكتوبر

ندوة عن التوعية بمرض السعار فى زراعة الأحساء

GMT 13:49 2018 الثلاثاء ,16 تشرين الأول / أكتوبر

اختاري ألوان السجاد وتميّزي بتنسيقه مع "الكنب" هذا الشتاء

GMT 14:11 2018 الإثنين ,14 أيار / مايو

أخطاء يجب تجنبها في وضع "مكياج العيون"

GMT 13:20 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسان

نصائح للتخلص من الحشرات في مطبخك

GMT 09:14 2018 الجمعة ,06 إبريل / نيسان

نهيان بن مبارك يحضر حفل زفاف عيسى ابراهيم

GMT 22:18 2018 الأحد ,07 كانون الثاني / يناير

سيد عبد الحفيظ يكشف عن حقائق تعاقدات الأهلي

GMT 05:49 2021 الأحد ,31 كانون الثاني / يناير

الزمالك يعقد جلسة مع رئيس سموحة لحسم إنتقال حسام حسن

GMT 17:25 2020 السبت ,19 كانون الأول / ديسمبر

"بتلكو" تعيد افتتاح فرعها في مجمع السيف في البحرين
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
2025 جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية ©

albahraintoday albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday
Pearl Bldg.4th floor, 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh, Beirut- Lebanon.
Beirut Beirut Lebanon