الرئيس الإماراتيّ  يصدر قانون مكافحة الجرائم الإرهابيّة
آخر تحديث 11:20:29 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -
نتنياهو يجري الاثنين أول نقاش مع القيادات الأمنية حول الموقف من الاتفاق النووي الإيراني "الديري" عصابات من الأجانب بسوق العمل المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية يعلن عن وجود إصابات في صفوف الأطفال والشباب بالسلالة المتحورة في العراق مقتل قيادي في ميليشيا حزب الله العراقية جراء انفجار عبوة ناسفة بمحافظة بابل مجلس التعاون الخليجي يدعو للتهدئة في الصومال وحل الخلافات بالطرق السلمية إيران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب تقارير سرية عن نشاطها النووي الشرطة الأفغانية تعلن عن 3 انفجارات منفصلة في العاصمة الأفغانية كابول تخلف 5 قتلى على الأقل وجريحين الخارجية السودانية تعلن أن وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت بيانا مؤسفا يخوّن تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان وينحط فى وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر السودان يطالب أثيوبيا بالكف عن "ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق" الخارجية السودانية يؤكد أن السودان لا يمكن أن يأتمن إثيوبيا والقوات الأثيوبية على المساعدة فى بسط السلام وتأتي القوات الأثيوبية معتدية عبر الحدود
أخر الأخبار

تضمّن عقوبات الإعدام والسجن الموقت والمؤبد في 70 مادّة

الرئيس الإماراتيّ يصدر قانون "مكافحة الجرائم الإرهابيّة"

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - الرئيس الإماراتيّ  يصدر قانون "مكافحة الجرائم الإرهابيّة"

رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
أبو ظبي ـ صوت الإمارات

أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قانونًا اتحاديًا، حمل رقم 7 لعام 2014، بشأن مكافحة "الجرائم الإرهابية".

وحظيّ قانون مكافحة الجرائم الإرهابية بمناقشات مستفيضة على مائدة المجلس الوطني الاتحادي، الذي عقد، في 21 تموز/يوليو الماضي، جلسة استثنائية في دور انعقاد غير عادي، لمناقشة مشروع القانون، بعد أن تلقاه من الحكومة في 22 حزيران/يونيو الماضي.

وتضمن القانون 70 مادة، تناولت المادة الأولى من القانون تعاريف لبعض المصطلحات والكلمات المنصوص عليها في القانون، ومن هذه المصطلحات "الجريمة الإرهابية"، و"الغرض الإرهابي"، و"التنظيم الإرهابي"، فيما تناولت المادة الثانية الجرائم التي تسري عليها أحكام هذا القانون، وتطرقت المادتان 3 و4 إلى تصنيف الجرائم والجهات المرتبكة ضدها، فضلًا عن قواعد سريان القانون من حيث الزمان والمكان، وتناولت المواد من 5 إلى 18 العقوبات التي ينص عليها القانون في حال ارتكاب أحد الأفعال المصنفة تحت بند الإرهاب، التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

واستعرضت المواد من 19 إلى 21 الجرائم المتعلقة بالتهديدات الإرهابية، في ضوء الظروف التي توحي بجدية التهديد، وتناولت المواد من 22 إلى 27 الجرائم المتعلقة بتنظيم الإرهاب، فيما تناولت المادتان 28 إلى 29 تصنيفات جرائم التآمر على ارتكاب الأعمال الإرهابية، والمادتان 30 و31 استعرضتا جرائم تمويل الإرهاب، كما تناولت المواد 32 إلى 34 تصنيفات الجرائم المساندة للإرهاب، أما المادة 35 فتناولت جرائم الترويج للإرهاب.

وتناولت المواد من 36 إلى 39 الجرائم المرتبطة بالإرهاب، والمادة 41 كل الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، والمواد من 41 إلى 63 كل الأحكام الموضوعية والجرائم الخاصة، فيما تناولت المواد المتبقية التدابير الإدارية لمكافحة الجرائم الإرهابية.

ووفقًا للقانون، تم تحديد جرائم العمليات الإرهابية وعقوباتها، إذ يعاقَب بالإعدام كل من حاول أو شرع أو قام بالاعتداء على سلامة رئيس الدولة أو نائبه أو أحد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أو أولياء العهود أو نوابهم أو أفراد أسرهم، أو تعمد تعريض حياتهم أو حريتهم للخطر، ويعاقَب بالعقوبة ذاتها إذا وقعت الجريمة أو شرع في ارتكابها.

ويعاقَب بالسجن المؤبد من لجأ إلى العنف أو التهديد به، لحمل رئيس الدولة أو نائبه على أداء عمل من اختصاصه قانونًا أو على الامتناع عنه، ويعاقب بالسجن المؤبد من لجأ إلى العنف أو التهديد به لحمل رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو رئيس المجلس الوطني الاتحادي أو أحد أعضائه على أداء عمل من اختصاصه قانونًا أو على الامتناع عنه.


ونصَّ القانون على أنَّه يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من حاول أو شرع في الاعتداء على سلامة شخص مشمول بالحماية الدولية، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة، ويعاقب بالسجن المؤبد أو الموقت، الذي لا تقل مدته عن سبعة أعوام، كل من خطف شخصًا أو قبض عليه أو حجزه أو حبسه رهينةً، أو حرمه من حريته بأية وسيلة، وكان ذلك لغرض إرهابي.

ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب فعلًا أو امتنع عن فعل من شأنه بطبيعته أو في سياقه أو قصد به تهديد استقرار الدولة أو سلامتها أو وحدتها أو سيادتها أو أمنها أو مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، أو قصد به قلب نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه، أو تعطيل بعض أحكام الدستور بطريقة غير مشروعة، أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي.

ويعاقب بالسجن المؤبد كل من اختطف لغرض إرهابي وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نتج عن الفعل المذكور إصابة أي شخص، أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته، وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن فعل الجاني وفاة شخص.

ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عطل أو عرّض عمدًا للخطر وسيلة من وسائل النقل، ويعاقب بالسجن المؤبد كل من صنع أو جهز أو حضر أو استورد أو صدّر أو أدخل إلى الدولة أو أخرج منها أو حاز أو أحرز أو تصرف في أسلحة غير تقليدية، أو نلقها أو شرع في نقلها عن طريق البريد أو إحدى الوسائل، وكان ذلك لغرض إرهابي.

ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من اختلس أو سرق أسلحة غير تقليدية، أو حصل عليها باستخدام القوة أو بالتهديد أو بإحدى وسائل الخداع أو الاحتيال أو الابتزاز، وكان ذلك لغرض إرهابي، كما يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من شرع في استخدام الأسلحة غير التقليدية، وتكون العقوبة الإعدام إذا استخدم الجاني تلك الأسلحة، وكان ذلك لغرض إرهابي.


ويعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشرةة أعوام، كل من أعلن بإحدى طرق العلانية عداءه للدولة، أو لنظام الحكم فيها، أو عدم ولائه لقياداتها.

ووفقًا للجرائم المتعلقة بتنظيم الإرهاب في القانون، فإنه يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظّم أو أدار أو تولى قيادة في تنظيم إرهابي، وتحكم المحكمة بحل التنظيم الإرهابي وإغلاق أمكنته ومقاره، كما يعاقب بالسجن المؤبد أو الموقت الذي لا تقل مدته عن عشرةة أعوام، كل من أكره أو حمل شخصًا على الانضمام أو الالتحاق أو المشاركة أو البقاء في تنظيم إرهابي، ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو أدار مركزًا بقصد التدريب على العمليات الإرهابية، وتحكم المحكمة بحل المركز وإغلاق أمكنته ومقاره.

ويحظر عقد أي اجتماع أو تجمع في أي مكان في الدولة من أي تنظيم إرهابي أو أشخاص إرهابيين، وللسلطة العامة فض هذا الاجتماع أو التجمع باستعمال القوة عند الاقتضاء، ويعاقب بالسجن المؤبد أو الموقت كل من شارك في الإعداد لمثل هذا الاجتماع أو التجمع أو شارك أو اشترك فيه بالسجن المؤبد أو الموقت.

ويعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو أحد ممن يعملون لمصلحة أي منهم، وكذلك كل من تخابر مع أي منهم، وكل ذلك لارتكاب جريمة إرهابية، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر.


ويعاقب بالسجن المؤبد أو الموقت الذي لا تقل مدته عن عشرة أعوام كل من قدّم أموالًا أو جمعها أو أعدها أو حصّلها أو سهل للغير الحصول عليها، بقصد استخدامها، أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها في ارتكاب جريمة إرهابية، وقدم أموالًا لتنظيم أو شخص إرهابي أو جمعها أو أعدها له أو حصّلها أو سهل له الحصول عليها، مع علمه بحقيقة أو غرض التنظيم أو الشخص الإرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو الموقت الذي لا تقل مدته عن خمسة أعوام كل من تعاون مع تنظيم إرهابي، مع علمه بحقيقته أو بغرضه، ويعاقب بالسجن المؤبد أو الموقت الذي لا تقل مدته عن خمسة أعوام كل من أعان شخصًا إرهابيًا على تحقق غرضه، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن إذا كان الفاعل في الفقرتين السابقتين من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو الأمن، أو سبق له تلقي تدريبات عسكرية أو أمنية.

ويعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أمدّ تنظيمًا إرهابيًا أو شخصًا إرهابيًا بأسلحة تقليدية أو غير تقليدية أو غيرها من المواد التي تعرض حياة الناس أو أموالهم للخطر مع علمه بحقيقة أو بغرض التنظيم أو الشخص.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو الموقت كل من مكّن، بأية وسيلة، مقبوضًا عليه أو محكومًا عليه في إحدى الجرائم الإرهابية من الهرب مع علمه بذلك.

ويعاقب بالسجن الموقت الذي لا تزيد مدته على عشرة أعوام كل من روّج أو حبّذ بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى لأي تنظيم أو شخص أو جريمة إرهابية.


ويعاقب بالسجن الموقت الذي لا تزيد مدته على عشرة أعوام كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز أي محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيًا كان نوعها تتضمن ترويجًا أو تجنيدًا لتنظيم أو لشخص أو لجريمة إرهابية إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها.

ويعاقب بالسجن الذي لا تزيد مدته على عشرة أعوام كل من علم بوقوع جريمة إرهابية أو وجود مشروع لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية ولم يبلغ به السلطات المختصة، ويعفى من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجًا للجاني أو من أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، ويعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس أعوام كل من أبلغ السلطات القضائية أو الجهات الإدارية بسوء نية عن جريمة إرهابية لا وجود لها.

ويجيز القانون لمجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير شؤون الرئاسة، إصدار قرار يتضمن إنشاء قائمة أو قوائم تُدرج فيها التنظيمات أو الأشخاص الإرهابيون الذين يشكّلون خطرًا على الدولة، أو التي تكون الدولة ملتزمة بإدراجهم فيها.

 

albahraintoday
albahraintoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الرئيس الإماراتيّ  يصدر قانون مكافحة الجرائم الإرهابيّة الرئيس الإماراتيّ  يصدر قانون مكافحة الجرائم الإرهابيّة



GMT 17:33 2019 الخميس ,07 شباط / فبراير

خطوات بسيطة لتحصلي على رائحة جذابة لشعرك

GMT 00:58 2018 الجمعة ,07 كانون الأول / ديسمبر

البطولة الخليجية للجولف تتأهب للإنطلاق في عمان

GMT 10:00 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبر

آيتن عامر تشارك في بطولة فيلم "علي بابا"

GMT 03:21 2018 الأحد ,21 تشرين الأول / أكتوبر

سيطرة متواصلة للمغرب في البطولة العربية الـ 38 للغولف

GMT 09:32 2018 الثلاثاء ,20 شباط / فبراير

محمود الجندي يبيّن أسباب مشاركته في" بني أدم"

GMT 10:13 2014 الجمعة ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

"أمواج" تطرح "سن شاين" في 17 متجر عالمي

GMT 14:17 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

طريقة تحضير كيكة الكراميل اللذيذة بخطوات بسيطة

GMT 14:34 2021 الإثنين ,15 شباط / فبراير

"مسافي" تجربة فريدة لعشاق المغامرة في الإمارات
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
2025 جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية ©

albahraintoday albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday
Pearl Bldg.4th floor, 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh, Beirut- Lebanon.
Beirut Beirut Lebanon