الاتحادية العليا الإماراتية تفصل مستشارًا في إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل
آخر تحديث 11:20:29 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -
نتنياهو يجري الاثنين أول نقاش مع القيادات الأمنية حول الموقف من الاتفاق النووي الإيراني "الديري" عصابات من الأجانب بسوق العمل المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية يعلن عن وجود إصابات في صفوف الأطفال والشباب بالسلالة المتحورة في العراق مقتل قيادي في ميليشيا حزب الله العراقية جراء انفجار عبوة ناسفة بمحافظة بابل مجلس التعاون الخليجي يدعو للتهدئة في الصومال وحل الخلافات بالطرق السلمية إيران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب تقارير سرية عن نشاطها النووي الشرطة الأفغانية تعلن عن 3 انفجارات منفصلة في العاصمة الأفغانية كابول تخلف 5 قتلى على الأقل وجريحين الخارجية السودانية تعلن أن وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت بيانا مؤسفا يخوّن تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان وينحط فى وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر السودان يطالب أثيوبيا بالكف عن "ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق" الخارجية السودانية يؤكد أن السودان لا يمكن أن يأتمن إثيوبيا والقوات الأثيوبية على المساعدة فى بسط السلام وتأتي القوات الأثيوبية معتدية عبر الحدود
أخر الأخبار

لادانته في تهمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم "دعوة الإصلاح"

"الاتحادية العليا" الإماراتية تفصل مستشارًا في إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - "الاتحادية العليا" الإماراتية تفصل مستشارًا في إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل

المحكمة الاتحادية العليا
أبوظبي ـ جواد الريسي

قضت المحكمة الاتحادية العليا، بفصل عضو سلطة قضائية تأديبياً لإدانته بحكم قضائي بات ونهائي عن تهمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم غير مشروع مما يتنافى مع طبيعة وظيفته القضائية من الاستقلال وعدم التبعية لأي تنظيم حزبي أو سياسي أو ديني، والمحكوم عليه بالسجن 10 سنوات في قضية أمن دولة، باعتبار أن الوقائع التي ارتكبها تدخل ضمن المخالفات التأديبية المنصوص عليها في المادة ( 35 ) من قانون السلطة القضائية الاتحادية رقم (3) لسنة 1983 والقوانين المعدلة له، والتي تنص على أن لا يجوز للقاضي القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته )) ، باعتبار أن هذه المادة هي الإطار الشرعي للجرائم التأديبية التي يقترفها رجال القضاء.

وأكدت المحكمة أن الثابت من الحكم الجزائي الصادر في القضية رقم (17 ) لسنة 2013 قضائية عليا أمن دولة ، أن المدعى عليه أدين بالسجن لعشر سنوات عن تهمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم غير مشروع بمسمى (( دعوة الإصلاح)) ، وكان ما نسب إليه فضلا عن كونه جريمة جنائية ، فإنه يتنافى مع ما يجب أن يكون عليه عضو السلطة القضائية من استقلال وعدم تبعية لأي تنظيم حزبي أو سياسي أو ديني ، ذلك أن إنشاء أو تأسيس أو إدارة مثل هذه التنظيمات غير المشروعة يجعل عضو السلطة القضائية غير محايد في عمله القضائي إذ يبقى دائما خاضعا لأوامر وتوجيهات القائمين على تلك التنظيمات.

وكان وزير العدل - رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي قد أصدرقراراً ندب بموجبه قاضيا من المحكمة الاتحادية العليا للتحقيق مع عضو السلطة القضائية المستشار المساعد بإدارة قضايا الدولة بوزارة العدل ، فيما هو منسوب إليه من قيامه بأعمال لا تتفق واستقلال القضاء وكرامته، وعقب انتهائه من التحقيق، رفع مذكرة إلى وزير العدل بشأن ما أسفر عنه التحقيق، وطلب الوزير من النائب العام الاتحادي إقامة الدعوى التأديبية ضد ذلك العضو أمام مجلس التأديب عملا بالمادة (42) من القانون، وتمت إحالته للتأديب، لإتيانه عملا لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته، مخالفا بذلك المادة (35) من قانون السلطة القضائية الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 وتعديلاته.

وتمت إحالته إلى لجنة التأديب، وإعلامه وتأجيل الجلسة عدة مرات ولم يمثل فيها، وأسندت النيابة العامة له وآخرين، أنهم انشئوا و أسسوا وأداروا - تنظيما بمسمى (( دعوة الإصلاح )) يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه ، ووضعوا هيكلا تنظيميا متكاملا على غرار الدولة حددوا فيه اختصاصات أعضاء التنظيم وأسندوا لهم الأعمال التي تكفل تحقيق هدفهم وبينوا كيفية إدارته وتجهيز الوسائل المختلفة التي تمكنه من تحقيق برامجه، وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بالمواد 117، 180/1،182  من قانون العقوبات الاتحادي، وقضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بسجن المدعى عليه عشر سنوات عما أسند إليه والمراقبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المقضى بها.

 ومع امتناع المدعي عليه من المثول، وحضر محاميه جلسة المرافعة التي تم حجز الدعوى فيها للحكم، وقدم فيها مذكرة وقدم طلبات منها، طلب الاستمرار في صرف مرتبه وحفظ حقه في الاستمرار في الوظيفة القضائية، ورفض الدعوى التأديبية.

وأكدت المحكمة أنه لايجدى المدعي عليه نفعا المجادلة في ثبوت أركان الجريمة التي أدين بها في القضية رقم (17) لسنة 2013 قضائية عليا أمن دولة، وحيث إنه في مجال تقدير الجزاء التأديبي، فإن المجلس يضع في اعتباره وهو يقضى به نوع وطبيعة الجريمة التي أدين عنها المدعي عليه ، ومدة عقوبة السجن المقضي بها عليه.

               
albahraintoday
albahraintoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الاتحادية العليا الإماراتية تفصل مستشارًا في إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل الاتحادية العليا الإماراتية تفصل مستشارًا في إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل



GMT 19:40 2021 السبت ,02 كانون الثاني / يناير

حظك اليوم الأحد 31 يناير / كانون الثاني2021 لبرج الثور

GMT 13:15 2019 السبت ,19 كانون الثاني / يناير

نيللي كريم تؤكد أن فاتن حمامة قدوة لكل فنانات مصر

GMT 19:09 2018 الخميس ,01 شباط / فبراير

109 ملايين دولار إيرادات فيلم Maze Runner :The Death Cure

GMT 15:26 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر

ليلى علوي سعيدة بتكريم الفنان سمير صبري لوالدتها

GMT 15:40 2021 الأحد ,03 كانون الثاني / يناير

حظك اليوم الأحد 31 يناير / كانون الثاني2021 لبرج الميزان

GMT 18:22 2018 الإثنين ,03 كانون الأول / ديسمبر

مجدي بدران يوضح أسباب إصابة الأطفال بالإعاقة البصرية

GMT 14:57 2018 الأحد ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

جورجياديس يتوقع نمُّو اقتصاد قبرص بنحو 3%

GMT 02:28 2018 الثلاثاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر

"سانت ريجيس" يقدم أشهى الأطباق الماليزية في مطعم سونتايا
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
2025 جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية ©

albahraintoday albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday
Pearl Bldg.4th floor, 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh, Beirut- Lebanon.
Beirut Beirut Lebanon