أبو ظبي- راشد الظاهري
أيدت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة رئيس المحكمة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول حكما بتسليم محكوم بقضية مواقعة أنثى دون "18" سنه ودون رضـــاها، وبهتـــــــك عرضــــــها، إلى السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية.
وتفصيلا أن النائب العام الاتحادي أحال المتهم إلى الدائرة الجزائية في محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية للنظر في طلب إمكانية تسليمه إلى السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية التي حكمت محاكمها عليه غيابياً بالسجن المؤبد عن تهمة مواقعة أنثى دون "18" سنة ودون رضـــاها ، وبهتـــــــك عرضــــــها ، في الدعوى الجزائيـــــة رقم 24285 لســــــنة 2011 جنايات قسم بولاق الدكرور.
ومثل المطلوب تسليمه أمام "محكمة التسليم" بشخصه وأنكر ما نسب إليه مقرراً أن البلاغ المقدم ضده كيدي وأنه قضى ببراءته مما نسب إليه، إلا أن "محكمة التسليم" قضت بجلسة 14/4/2014 بإمكانية التسليم.
وأقام المتهم طعنا أمام المحكمة الاتحادية العليا مبنيا على عدة أسباب منها أنه قدم لمحكمة التسليم ما يفيد أن حكما صدر مؤخرا قضى ببراءته في القضية رقم 18595 لسنة 2011 بولاق الدكرور، وهي ذات التهم الواردة في القضية رقم 24285 لسنة 2011 جنايات بولاق الدكرور المطلوب من أجلها التسليم، وأن أوراق التسليم جاءت خالية من التصديق.
ورفضت "الاتحادية العليا" الطعن الذي تقدم به المتهم، لأن ما قدمه من صور مستندات لا تفيد حصوله على الحكم بالبراءة، وأن صورة حكم البراءة يتعلق بقضية ثانية مطلوب فيها هو وآخرين تحمل رقم 18595 لسنة 2011، أما الحكم الغيابي الصادر ضده بالسجن المؤبد فهو يتعلق بالقضية الجنائية رقم 24285 لسنة 2011 جنايات قسم بولاق الدكرور.
وفيما يخص عدم التصديق على أوراق التسليم أوضحت المحكمة أنه يكفي في الوثائق والمستندات المرفقة بطلب التسليم كي تتمتع بالرسمية، أن تكون مصدقة بخاتم السلطة القضائية التي تولت التحقيق، أو المحكمة التي أصدرت الحكم، أو الجهة الإدارية المختصة، وأن يتم تبادلها بالطريق الدبلوماسي، دون اشتراط التصديق عليها من الجهات الدبلوماسية أو القنصلية.


أرسل تعليقك