أبو ظبي- جواد الريسي
أجازت اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية الصادرة حديثاً، تأجيل خدمة الاحتياط في وقت السلم للفئات الأتية؛ طلبة المدارس والمعاهد والكليات والجامعات، وما يعادلها سواء داخل الدولة أو خارجها، الذين أنهوا الخدمة الوطنية، ومن لا يمكن استيعابهم في جهات أداء الخدمة الوطنية، ومن تثبت إعاقته أو إصابته مؤقتاً وفقاً لقرار اللجنة الطبية، والمحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، أو المحبوس احتياطياً أو الموقوف طوال فترة العقوبة أو الحبس أو التوقيف.
وحدّدت المادة 20 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، ست حالات تنتهي فيها الخدمة الاحتياطية وهي الوفاة، بلوغ سن 60 للضابط، و58 للفرد المدني، ويجوز قبل ذلك بناء على طلبه إذا توافرت فيه الشروط المقررة في القانون، وإذا ثبت عدم لياقته الصحية لأداء الخدمة، وإذا شكّل خطراً على أمن الدولة، وتوصية لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وإذا فقد جنسية الدولة.
وأشارت الهيئة إلى أنه "يجب على من يعفى من الخدمة، إعفاءً نهائياً أن يحدث بياناته لدى الهيئة كل خمس سنوات، أو عند زوال سبب الإعفاء، ويجب على كل من تم إعفاؤه من الخدمة الوطنية مؤقتاً، أن يقوم بتحديث بياناته لدى الهيئة سنوياً”.
وبحسب هيئة الخدمة الوطنية، فإن المجنّد بعد أن ينهي مدة الخدمة الرئيسة، ينضم إلى نظام الاحتياط، وهو عبارة عن نظام استدعاء لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع، وكل سنة يتلقى خلالها المجند تدريباً انعاشياً، علما أنه سيتم استدعاء أول مجموعة للخدمة الاحتياطية في 2016.
وأما بالنسبة لآلية استدعاء الاحتياط بعد انتهاء فترة تجنيدهم، أفادت هيئة الخدمة الوطنية بأن بيانات كل من أنهى الخدمة، ستنقل في سجلات الخدمة الاحتياطية، ويتم استدعاؤهم خلال فترات زمنية محددة لأغراض التدريب، والتأهيل لخدمة الاحتياط أو في حالات الطوارئ، وسيتم تقسيم فئة الاحتياط، إلى ثلاث مراحل عمرية مختلفة.
وبحسب قانون الخدمة الوطنية، يكون الالتحاق بالاحتياط إلزامياً للفئات الثلاث، العسكريون والموظفون الذين انتهت خدمتهم، والمجندون الذين أنهوا الخدمة الوطنية، والإماراتيون الذين ترى القيادة العامة الحاجة إلى ضمهم للاحتياط. أما الفئة الرابعة وهم المتطوعون من المدنيين الذين يرغبون في الانضمام للاحتياط، وتوافق عليهم القيادة العامة، يكون اختيارياً.
كما يستدعى الاحتياط في حالات عدة، منها لأغراض التدريب أو التمرين، أو للالتحاق بالدورات التأهيلية للاحتياط، أو لإجراء التجارب على التدابير المتخذة للتعبئة العامة أو التعبئة الجزئية وغيرها.


أرسل تعليقك