تكليف وزير البيئة والمياه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية طبقة الأوزون
آخر تحديث 11:20:29 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -
نتنياهو يجري الاثنين أول نقاش مع القيادات الأمنية حول الموقف من الاتفاق النووي الإيراني "الديري" عصابات من الأجانب بسوق العمل المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية يعلن عن وجود إصابات في صفوف الأطفال والشباب بالسلالة المتحورة في العراق مقتل قيادي في ميليشيا حزب الله العراقية جراء انفجار عبوة ناسفة بمحافظة بابل مجلس التعاون الخليجي يدعو للتهدئة في الصومال وحل الخلافات بالطرق السلمية إيران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب تقارير سرية عن نشاطها النووي الشرطة الأفغانية تعلن عن 3 انفجارات منفصلة في العاصمة الأفغانية كابول تخلف 5 قتلى على الأقل وجريحين الخارجية السودانية تعلن أن وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت بيانا مؤسفا يخوّن تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان وينحط فى وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر السودان يطالب أثيوبيا بالكف عن "ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق" الخارجية السودانية يؤكد أن السودان لا يمكن أن يأتمن إثيوبيا والقوات الأثيوبية على المساعدة فى بسط السلام وتأتي القوات الأثيوبية معتدية عبر الحدود
أخر الأخبار

فرض غرامات تصل 100ألف درهم على مخالفي القرار

تكليف وزير البيئة والمياه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية طبقة الأوزون

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - تكليف وزير البيئة والمياه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية طبقة الأوزون

وزارة البيئه والمياة بالامارات
أبو ظبي- سعيد المهيري

أصدر حاكم دبي ورئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرارًا بشأن النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفذة طبقة الأوزون.

وأوجب قرار مجلس الوزراء، رقم 26 لسنة 2014، على المنشأة الراغبة في استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المستنفذة طبقة الأوزون الخاضعة للرقابة، والأجهزة والمعدات والمنتجات المحتوية، التسجيل لدى الجهة المختصة والحصول على تصريح استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير لها.

ويتضمن القرار ملحقًا بالمواد والمعدات والمنتجات المستنفذة طبقة الأوزون الخاضعة للرقابة، ويتضمّن ملحقًا ثانيًا لجدول التخلص التام من المواد الخاضعة للرقابة، والأجهزة والمعدات والمنتجات المستنفذة طبقة الأوزون، وهي مركبات "الكلوروفلوروكربونات المجموعة 1" و"الهالونات المجموعة 2" و"رابع كولوريد الكربون المجموعة 2" و"كلوروفورم الميثيلن" ومركبات "الهيدروكلوروكربونات المجموعة 1 و2" و"برموكلوروميثان وبرميد الميثيل".

ويتضمن القرار قائمة بالمنتجات المحتوية على مواد خاضعة للرقابة، وهي وحدات تكييف هواء السيارات والشاحنات، ومعدات التبريد وتكييف الهواء ومزيلات الرطوبة ومبردات المياه وآلات صنع الثلج ومنتجات الأيروسول، عدا العبوات الطبية ومعدات إطفاء الحرائق وألواح ورقائق العزل وأغطية الأنابيب.

ونصت المادة الرابعة من القرار على أن يقوم وزير البيئة والمياه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية طبقة الأوزون، منها تحديد أو خفض أو منع الأنشطة المؤثرة على الأوزون تنفيذًا لمتطلبات الاتفاق وبروتوكول "مونتريال".

ووفق المادة الخامسة والسادسة يتم خفض استخدام المواد المستنفذة طبقة الأوزون الخاضعة للرقابة وفقًا لجدول التخلص التام الملحق بالقرار، وأن تنظم وتحدد الجهة المختصة الكميات والحصص المسموح باستيرادها من المواد المستنفذة طبقة الأوزون الخاضعة للرقابة.

وحظرت المواد 7و 8 و9 و10 من قرار مجلس الوزراء ترخيص أي منشآت جديدة أو توسعة منشآت قائمة تعتمد استخدام المواد المستنفذة طبقة الأوزون، وحظر تصنيع أو استخدام المواد الخاضعة للرقابة والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة في الصناعات، وحظر استيراد جميع أنواع الأجهزة والمعدات والمنتجات المستعملة، التي تستخدم فيها المواد المستنفذة طبقة الأوزون الخاضعة للرقابة، وأيضًا حظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المستنفذة طبقة الأوزون الخاضعة للرقابة من وإلى الدول غير الأطراف في بروتوكول "مونتريال".

وأكد القرار أنه يلزم لمرور الشاحنات العابرة (ترانزيت)، التي تحمل موادًا خاضعة للرقابة أو الأجهزة أو المعدات أو المنتجات المحتوية للمواد المستنفذة للأوزون تقديم تصريح الاستيراد من الجهة المعنية في الدولة المستوردة، كما أوجبت المادة 12 على المنشأة التي تتعامل مع المواد المستنفذة تقديم تقريرًا سنويًا للجهة المختصة تحدد فيه اسم المواد ونوعها وكمياتها وتاريخ استيرادها أو إعادة تصديرها والمستخدم النهائي لها.

ووفق القرار، تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع السلطات المختصة المحلية أو الاتحادية بوضع الاشتراطات والمعايير اللازمة لمنع إطلاق المواد الخاضعة للرقابة في الجو، وكذلك ترخيص الشركات والورش والأفراد العاملين في قطاع التبريد التكييف وفقًا للاشتراطات والمعايير المعتمدة.

وحظرت المادة 14 من القرار التخلص من المواد الخاضعة للرقابة أو الأجهزة والمعدات والمنتجات المحتوية عليها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة، وفي حال التخلص منها عبر الحدود يجب الأخذ في الاعتبار إجراءات اتفاق "بازل" بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.

ووفق المادة رقم 15 و16 يلتزم المستورد بإعادة الشحنة المستوردة أو العابرة أو الكمية الزائدة منها إلى الدولة المصدرة على نفقته الخاصة، في حالات استيراد دون تصريح مسبق أو عدم مطابقة الشحنة لبيانات التصريح أو تجاوز الحصص المسموح بها أو تقديم أي بيانات غير حقيقية.

ويجب على جميع المنشآت العاملة في مجال المواد المستنفذة طبقة الأوزون في الدولة توفيق أوضاعها مع أحكام هذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور.

ونصت المادة 19 من القرار على أن يقوم وزير البيئة والمياه بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ونصت المادة 20 بإلغاء أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أما بالنسبة لغرامات المخالفين, فقد حددت المادة رقم 17 من قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفذة طبقة الأوزون غرامات على مخالفي أحكام القرار ونصت على أن “تتولى وزارة البيئة والمياه أو السلطة المختصة كل حسب اختصاصه فرض غرامات إدارية، وذلك بمعاقبة كل من يخالف أحكام المادة الثالثة من القرار بغرامة قدرها 5 آلاف درهم، ويعاقب بغرامة قدرها 50 ألف درهم كل من يقوم بتوسعة منشآت قائمة تعتمد على استخدام المواد المستنفذة طبقة الأوزون المبينة في الملحق رقم 1، كما يعاقب بنفس الغرامة كل من يخالف أحكام المادتين 8 و9 من القرار، وغرامة 10 آلاف درهم على من يخالف المادة العاشرة من القرار، وغرامة تصل إلى 100 ألف درهم على من  يخالف أحكام المادة 14 من القرار.

كما نص القرار على أن تضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها على ألا تزيد قيمة الغرامة في حال مضاعفتها عن 200 ألف درهم.

ونصت المادة 18 من القرار على أنه بالإضافة للغرامة الإدارية المقررة يحق للوزارة والسلطة المختصة اتخاذ أي من التدابير والجزاءات الإدارية ومنها إغلاق المنشأة التي تخالف أحكام القرار إغلاقًا إداريًا لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ولها الحق في إصدار القرارات التي تسمح للمنشآت بمعاودة عملها قبل انتهاء مدة الإغلاق الإداري في حال تصحيح الوضع وإزالة المخالفة.

وكذلك إغلاق المنشأة إغلاقًا نهائيًا وسحب ترخيصها في حالة العجز عن إزالة المخالفة بعد انتهاء فترة الإغلاق الإداري، ويحق لمالك المنشأة التظلم للوزارة أو السلطة المختصة من القرار الصادر بالإغلاق المؤقت أو النهائي وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.

 
  

albahraintoday
albahraintoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تكليف وزير البيئة والمياه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية طبقة الأوزون تكليف وزير البيئة والمياه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية طبقة الأوزون



GMT 15:05 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

ماذا يقول بابا نويل للطفل؟

GMT 00:05 2017 الإثنين ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

​روسيا تُعلن عن اتفاق على إعداد أوّل رائد فضاء إماراتي

GMT 12:47 2019 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

طرق سهلة لتحويل غرفة الأطفال إلى نوم تناسب ديكورات 2020

GMT 04:00 2018 الإثنين ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

حاكم عجمان يطلع على أهداف برامج مؤسسة الملك خالد

GMT 13:25 2018 الخميس ,18 تشرين الأول / أكتوبر

أفكار رومانسية مميزة لديكور حفلات الزفاف الخريفية

GMT 12:09 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسان

#لا_للتنمر

GMT 01:44 2016 الأحد ,07 شباط / فبراير

سيدات الإمارات يغردن بذهب "خليجية الجولف"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
2025 جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية ©

albahraintoday albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday
Pearl Bldg.4th floor, 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh, Beirut- Lebanon.
Beirut Beirut Lebanon