الظاهري يؤكد أنَّ قوانين الإمارات تعاقب المتسببين في نفوق الطيور والحيوانات
آخر تحديث 11:20:29 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -
نتنياهو يجري الاثنين أول نقاش مع القيادات الأمنية حول الموقف من الاتفاق النووي الإيراني "الديري" عصابات من الأجانب بسوق العمل المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية يعلن عن وجود إصابات في صفوف الأطفال والشباب بالسلالة المتحورة في العراق مقتل قيادي في ميليشيا حزب الله العراقية جراء انفجار عبوة ناسفة بمحافظة بابل مجلس التعاون الخليجي يدعو للتهدئة في الصومال وحل الخلافات بالطرق السلمية إيران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب تقارير سرية عن نشاطها النووي الشرطة الأفغانية تعلن عن 3 انفجارات منفصلة في العاصمة الأفغانية كابول تخلف 5 قتلى على الأقل وجريحين الخارجية السودانية تعلن أن وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت بيانا مؤسفا يخوّن تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان وينحط فى وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر السودان يطالب أثيوبيا بالكف عن "ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق" الخارجية السودانية يؤكد أن السودان لا يمكن أن يأتمن إثيوبيا والقوات الأثيوبية على المساعدة فى بسط السلام وتأتي القوات الأثيوبية معتدية عبر الحدود
أخر الأخبار

أوضح أنَّ لقضاء يحاكم بالغرامات المالية والسجن كل من يعرّضها للخطر

الظاهري يؤكد أنَّ قوانين الإمارات تعاقب المتسببين في نفوق الطيور والحيوانات

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - الظاهري يؤكد أنَّ قوانين الإمارات تعاقب المتسببين في نفوق الطيور والحيوانات

دائرة قضاء أبو ظبي
أبو ظبي- فهد الحوسني

صرَّح المستشار القانوني في دائرة القضاء في أبو ظبي الدكتور أحمد عبد الظاهر، بأنَّ القوانين في دولة الإمارات تعاقب الأشخاص الذين يتسببون في نفوق الحيوانات مهما كانت الأسباب وتفرض عليهم غرامات مالية وتصل في بعض الأحيان إلى السجن.

وأوضح الظاهري أنَّ المادة 426 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أن يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قتل عمدا ومن دون مقتضى دابة من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو ماشية أو أضر بها ضررًا جسيمصا وكل من أعدم أو سم سمكًا في مورد أو في حوض.

وأضاف أنَّ المادة 431 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عام أو بالغرامة التي لا تجاوز 10 آلاف درهم كل من قتل أو سم عمدًا ودون مقتضى داجنًا أو حيوانا مستأنسًا من غير ما ورد في المادة 426 أو اضر به ضررًا جسيمًا.

وأشار إلى أنَّ المادة 432 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أنَّ يعاقب بغرامة لا تجاوز 1000 درهم كل من أرهق أو عذب حيوانا أليفا أو مستأنسًا أو أساء معاملته وكذلك كل من امتنع عن العناية به متى كان أمره موكولًا إليه أو كانت رعايته واجبة عليه.

وبيّن الظاهري أنَّ المادة 433 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أنَّ المشرع يعاقب بغرامة لا تجاوز 1000 درهم كل من تسبب عن طريق الخطأ في جرح دابة أو ماشية مملوكة للغير ويتضاعف مقدار الغرامة إذا نتج عن الخطأ موت الدابة أو الماشية وإذا كان النموذج الإجرامي لهذا الجريمة لا يستلزم صفة العمد في الركن المعنوي للجريمة فهو يستلزم شرطا  مفترضا لتحققها وتمثل في أن يكون الحيوان مملوكا للغير.

ولفت إلى أنه إضافة إلى النصوص القانونية السابقة , كان قد صدر أمر سامي معدل من رئيس الدولة عام 1993 الذي نص على أن تكون غرامة الجمل النافق في جميع الحوادث 10 آلاف درهم والجمل المصاب 7 آلاف درهم.

كما نص الأمر السامي على أن يلتزم قائد المركبة بالتعويض وإلا يكون لعنصر الخطأ أي اعتبار أي أنَّ كل من تسبب في نفوق جمل أو إصابته يلزمه التعويض عنه سواء كان صاحب الجمل مهملا في حفظه أو غير مهمل وسواء كان المتسبب في الضرر مخطئا أو غير مخطئ.

وفيما يتعلق بالناحية الشرعية، أفاد الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في أبو ظبي، الشيخ أحمد محمد المختار، بأنَّه لا يجوز تعمد قتل الحيوانات التي لا ضرر فيها ولا يجوز تعذيبها سواء أكانت مملوكة أو ضالة ودهسها بالسيارة خطأ "لا إثم فيه لأنَّ الله تجاوز لنا عن الخطأ والنسيان".

وأكد المختار أنَّ دهس الحيوانات عمدًا لا يجوز سواء أكانت الحيوانات كلابًا أم قططا أم مواشي أم طيور لأنَّ الحيوان المملوك لا يجوز التعدي عليه وغير المملوك لا يجوز قتله لغير وجه حق شرعي.

وشدَّد على أنَّه يجب على المتسبب في موت حيوان دفع تعويض وهو كامل قيمة الحيوان وقيمة ما نقص منه في حالة ما إذا تعيب بإعاقة أو شبهها سواء وقع الدهس عمدًا أم خطأ لان العمد والخطأ في أموال الناس سواء لكن الذي يقرر التلف والقيمة والجناية وقيمة الضرر هي الجهات القضائية.

albahraintoday
albahraintoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الظاهري يؤكد أنَّ قوانين الإمارات تعاقب المتسببين في نفوق الطيور والحيوانات الظاهري يؤكد أنَّ قوانين الإمارات تعاقب المتسببين في نفوق الطيور والحيوانات



GMT 18:54 2019 الأحد ,01 أيلول / سبتمبر

حلم السفر والدراسة يسيطر عليك خلال هذا الشهر

GMT 17:31 2018 الإثنين ,31 كانون الأول / ديسمبر

بيكجان تؤكّد قبول طلبات جدولة ألف شركة مُتعثّرة

GMT 15:58 2021 الأحد ,03 كانون الثاني / يناير

حظك اليوم الأحد 31 يناير / كانون الثاني2021 لبرج القوس

GMT 18:45 2017 الإثنين ,30 تشرين الأول / أكتوبر

تقنية جديدة لشحن الأجهزة المحمولة في غضون ثوان

GMT 04:12 2021 الأحد ,14 شباط / فبراير

آيسر تطلق حاسوب TravelMate Spin B3 لدعم الطلبة

GMT 14:29 2020 الأربعاء ,15 كانون الثاني / يناير

تعرّفي على أفضل الألوان لديكور كل غرفة في منزلك

GMT 17:50 2019 الأربعاء ,03 تموز / يوليو

ماسكرا من الألياف الطبيعية لرموش جذابة

GMT 20:08 2019 الأربعاء ,05 حزيران / يونيو

وفاة الفنان محمد نجم بعد صراع مع المرض

GMT 12:22 2019 الإثنين ,03 حزيران / يونيو

"بي إم دبليو" تكشف رسميَا عن "إكس وان" الجديدة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
2025 جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية ©

albahraintoday albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday
Pearl Bldg.4th floor, 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh, Beirut- Lebanon.
Beirut Beirut Lebanon