حمدان بن محمد بن راشد يصدر قرارًا بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات
آخر تحديث 11:20:29 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -
نتنياهو يجري الاثنين أول نقاش مع القيادات الأمنية حول الموقف من الاتفاق النووي الإيراني "الديري" عصابات من الأجانب بسوق العمل المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية يعلن عن وجود إصابات في صفوف الأطفال والشباب بالسلالة المتحورة في العراق مقتل قيادي في ميليشيا حزب الله العراقية جراء انفجار عبوة ناسفة بمحافظة بابل مجلس التعاون الخليجي يدعو للتهدئة في الصومال وحل الخلافات بالطرق السلمية إيران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب تقارير سرية عن نشاطها النووي الشرطة الأفغانية تعلن عن 3 انفجارات منفصلة في العاصمة الأفغانية كابول تخلف 5 قتلى على الأقل وجريحين الخارجية السودانية تعلن أن وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت بيانا مؤسفا يخوّن تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان وينحط فى وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر السودان يطالب أثيوبيا بالكف عن "ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق" الخارجية السودانية يؤكد أن السودان لا يمكن أن يأتمن إثيوبيا والقوات الأثيوبية على المساعدة فى بسط السلام وتأتي القوات الأثيوبية معتدية عبر الحدود
أخر الأخبار

حمدان بن محمد بن راشد يصدر قرارًا بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - حمدان بن محمد بن راشد يصدر قرارًا بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
دبي – صوت الإمارات

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم " 47 " لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها في إمارة دبي وذلك بهدف تنظيم نشاط نقل الركاب ومختلف أنواع المنقولات مثل البضائع والمقتنيات الثمينة والطرود والمواد الغذائية والأثاث وغيرها من قبل الشركات والمؤسسات المتخصصة بالنقل وكذلك تنظيم تأجير الحافلات والشاحنات العامة والبيوت المقطورة والدراجات الكهربائية والنارية والهوائية إضافة إلى خدمات تسجيل المركبات وتوزيع وقود المركبات.

و حسب القرار- الذي تسري أحكامه على المنشآت ذات الصلة في دبي بما في ذلك تلك العاملة في مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة متضمنة مركز دبي المالي العالمي - يحظر على أي شخص مزاولة أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها قبل الحصول على تصريح صادر من مؤسسة الترخيص التابعة لهيئة الطرق والمواصلات ويستثنى من ذلك الجهات الحكومية وتكون مدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد على أن يقدم طلب التجديد خلال 30 يوما على الأقل من تاريخ انتهائه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القرار شروط وإجراءات إصدار التصريح.

  و حدد القرار اختصاصات مؤسسة الترخيص التابعة لهيئة الطرق والمواصلات والتي تشمل البت في طلبات الحصول على التصريح وتحديد عدد المركبات التي يجوز للشركة أو المؤسسة مزاولة النشاط بواسطتها ومراقبة مدى التزام الجهة المزاولة للنشاط بشروط التصريح إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأنشطة والمنشآت والمركبات المشمولة بأحكام هذا القرار.

و أورد القرار التزامات المنشآت المصرح لها بمزاولة أنشطة النقل والتأجير في الإمارة وتشمل الالتزام بالنشاط المحدد في التصريح وتوفير مكتب ومركبات ومواقف بما يتناسب مع طبيعة النشاط وبما يتفق مع الضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للقرار.

وألزم القرار المنشآت المرخص لها كذلك بكتابة اسم المنشأة ووزن المركبة بهيئتها الفارغة والمحملة بشكل واضح ومقروء على هيكل المركبة الخارجي مع عدم لصق أو تعليق أي مواد دعائية على المركبة قبل الحصول على موافقة مؤسسة الترخيص التابعة للهيئة وعدم التنازل عن التصريح للغير أو التصرف به بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من مؤسسة الترخيص التابعة لهيئة الطرق والمواصلات ووجوب فحص وتجديد ترخيص المركبة سنويا والاشتراك في نظام معلومات مكاتب تأجير السيارات الإلكتروني والحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات الحكومية المعنية في الإمارة وتركيب نظام التتبع المعتمد لدى مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية وفحص وتجديد فحص المركبات التي تزاول النشاط في مراكز الخدمة المعنية التابعة للإمارة.

و تلتزم المنشأة كذلك وفقا للقرار بإخطار مؤسسة الترخيص عند الرغبة في التوقف المؤقت عن ممارسة النشاط وذلك قبل 60 يوما من التاريخ المحدد للتوقف على ألا تزيد مدته عن سنة واحدة يجوز تمديدها بناء على موافقة مؤسسة الترخيص وكذلك وجوب استخدام المواقف والأماكن المعتمدة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي والجهات المختصة بالإمارة عند مزاولة النشاط والالتزام باللوائح والقرارات والتعليمات المتعلقة بمزاولة النشاط والصادرة عن الهيئة والتعاون مع مؤسسة الترخيص بالهيئة ومدها بالمعلومات والبيانات والمستندات التي تطلبها والالتزام بالاشتراطات الفنية للمركبة التي تحددها اللائحة التنفيذية للقرار.

و يحق لهيئة الطرق والمواصلات اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات وتدابير لمعالجة وتلافي التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن المركبات المزاولة للنشاط سواء على حركة السير والسلامة المرورية أو على مستخدمي الطرق أو على الصحة والسلامة العامة والبيئة دون أن تتحمل الهيئة أي تبعات أو مسؤوليات عن هذه الإجراءات والتدابير أو التعويض عنها.

وفصل القرار الرسوم التي تستوفيها مؤسسة الترخيص التابعة لهيئة الطرق والمواصلات نظير إصدار التصاريح وتقديم الخدمات ..كما فصل المخالفات والعقوبات الإدارية موضحا الغرامات المستحقة على كل من يخالف أحكامه ولائحته التنفيذية ضمن جدول ملحق بالقرار على أن تضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها وبما لا يزيد في حدها الأقصى عن 20 ألف درهم.

كما يجوز لهيئة الطرق والمواصلات – بالإضافة إلى عقوبة الغرامة – اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية بحق المخالف وتشمل توجيه الإنذار الكتابي و الايقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وكذلك إلغاء التصريح.

و يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطيا لدى المدير العام ورئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات من القرارات والإجراءات والتدابير المتخذة بحقه بموجب أحكام هذا القرار ولائحته التنفيذية خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره على أن يتم البت في التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية ويكون القرار الصادر بصدد التظلم نهائيا.

و وفقا للقرار يجب على جميع المنشآت التي تزاول النشاط المشار إليه بتاريخ العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها خلال مهلة لا تزيد عن سنة من بدء العمل بالقرار ويجوز للمدير العام ورئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات تمديد هذه المدة لفترة مماثلة في الأحوال التي تستدعي ذلك.

ويصدر المدير العام ورئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه القرار ولا تكون هذه اللائحة التنفيذية والقرارات نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية لحكومة دبي على أن يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 60 يوما من تاريخ نشره.

albahraintoday
albahraintoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

حمدان بن محمد بن راشد يصدر قرارًا بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات حمدان بن محمد بن راشد يصدر قرارًا بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات



GMT 22:40 2018 الإثنين ,24 أيلول / سبتمبر

ملعب الحارثي والعشق الأكبر

GMT 22:11 2016 الجمعة ,23 كانون الأول / ديسمبر

"يسعد صباحك" يُذيع حلقة خاصة من قلعة الكرك

GMT 03:23 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة في البورصة المصرية

GMT 02:18 2019 الإثنين ,25 آذار/ مارس

أرسنال يبدأ تدريباته المغلقة في دبي

GMT 14:51 2019 الخميس ,28 شباط / فبراير

صفية العمري تعزّي أسر ضحايا حريق محطة مصر

GMT 10:34 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

محمد بن راشد يؤكد أن أمجاد الشعوب تُبنى بالتفاؤل للمستقبل

GMT 09:23 2018 الثلاثاء ,16 تشرين الأول / أكتوبر

إيمي طلعت زكريا تتألق بفستان كلاسيكي بتوقيع خلود سليمان

GMT 07:02 2018 الإثنين ,02 إبريل / نيسان

11 نصيحة مهمة لتأمين سفرك إلى الخارج

GMT 01:33 2018 الجمعة ,09 شباط / فبراير

هيفاء وهبي تُغرم بمحمد رجب في " لعنة كارما"

GMT 22:40 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / يناير

"إينرجي" تكشف عن خريطة إذاعية رائغة في العام الجديد
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
2025 جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية ©

albahraintoday albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday
Pearl Bldg.4th floor, 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh, Beirut- Lebanon.
Beirut Beirut Lebanon