رئيس الدولة يصدر مرسوم حصانة القطع الثقافية الأجنبية
آخر تحديث 11:20:29 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -
نتنياهو يجري الاثنين أول نقاش مع القيادات الأمنية حول الموقف من الاتفاق النووي الإيراني "الديري" عصابات من الأجانب بسوق العمل المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية يعلن عن وجود إصابات في صفوف الأطفال والشباب بالسلالة المتحورة في العراق مقتل قيادي في ميليشيا حزب الله العراقية جراء انفجار عبوة ناسفة بمحافظة بابل مجلس التعاون الخليجي يدعو للتهدئة في الصومال وحل الخلافات بالطرق السلمية إيران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب تقارير سرية عن نشاطها النووي الشرطة الأفغانية تعلن عن 3 انفجارات منفصلة في العاصمة الأفغانية كابول تخلف 5 قتلى على الأقل وجريحين الخارجية السودانية تعلن أن وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت بيانا مؤسفا يخوّن تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان وينحط فى وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر السودان يطالب أثيوبيا بالكف عن "ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق" الخارجية السودانية يؤكد أن السودان لا يمكن أن يأتمن إثيوبيا والقوات الأثيوبية على المساعدة فى بسط السلام وتأتي القوات الأثيوبية معتدية عبر الحدود
أخر الأخبار

رئيس الدولة يصدر مرسوم حصانة القطع الثقافية الأجنبية

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - رئيس الدولة يصدر مرسوم حصانة القطع الثقافية الأجنبية

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
أبوظبي – صوت الإمارات

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم «2» لسنة 2017 في شأن حصانة القطع الثقافية الأجنبية من الحجز أو المصادرة، وقد نشر المرسوم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. ويطبق المرسوم بقانون على كل قطعة ثقافية يستعيرها أحد المتاحف أو المعارض التابعة لأي من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، وذلك لعرضها مؤقتاً في الدولة.

ووفقاً لأحكام المرسوم بقانون تمنح الحصانة من الحجز أو المصادرة للقطع الثقافية التي تم استعارتها بموجب اتفاق وقعت عليه إحدى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية شريطة إبلاغ وزارة الثقافة وتنمية المعرفة ببيانات القطع الثقافية المستعارة وتفاصيلها قبل دخولها إلى الدولة، وذلك لتسجيلها في السجل الذي تنشئه الوزارة وفق أحكام المادة 8 من هذا المرسوم بقانون.

15

وتتولى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة تسجيل القطع الثقافية محل الاستعارة وتزويد الجهة الطالبة بشهادة التسجيل خلال مدة لا تزيد على 15 يوم عمل من تاريخ تلقيها الطلب وفق البند 1 من المادة 3 من هذا المرسوم بقانون، وتلتزم الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية التابع لها المتحف أو المعرض بعدم استعارة القطع الثقافية التي تكون محلاً لمنازعة جدية بين المعير وطرف ثالث.

ولوزارة الثقافة وتنمية المعرفة في مثل هذه الحالة الامتناع عن تسجيل القطع الثقافية في السجل وإبلاغ الجهة الحكومية المعنية بذلك خلال مدة لا تزيد على 15 يوماً من تاريخ تلقيها الطلب وفق البند 1 من المادة 3 من هذا المرسوم بقانون.

ونص المرسوم بقانون على أنه لا يجوز لأية جهة تمارس ولاية قضائية أو إدارية قبول طلب الحجز على أو مصادرة قطعة ثقافية منحت الحصانة بموجب هذا المرسوم بقانون، ويشمل ذلك، عدم قبول أي طلب أو دعوى لمنع المتحف أو المعرض من إعادة إحدى القطع الثقافية إلى المعير بعد انتهاء مدة عرضها، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء يستهدف منع المتحف أو المعرض من إعادة القطعة الثقافية إلى المعير. كما نص المرسوم بقانون على عدم قبول دعوى الإلغاء أو التعويض عن منح الحصانة من الحجز أو المصادرة للقطعة الثقافية.

وأجاز المرسوم بقانون لوزير الثقافة وتنمية المعرفة، سواء من تلقاء نفسه أو بطلب من إحدى الجهات ذات الاختصاص، الطلب إلى الجهة المستعيرة إعادة القطع الثقافية المستعارة إلى بلد المعير إذا كانت القطعة الثقافية محلاً لمنازعة جدية بين المعير وطرف ثالث وفقا لما يتبين له من مدى جدية النزاع، وذلك خلال مدة يحددها الوزير على ألا تزيد على 6 أشهر، وفي حال عدم تنفيذ الطلب فيتم رفع الحصانة عن تلك القطعة الثقافية محل النزاع.

شروط الاعتراض

وحدد المرسوم بقانون شروط الاعتراض على منح الحصانة، حيث يجوز لكل من تضرر من منح الحصانة لقطعة ثقافية بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون أو تبين له عدم صحة المعلومات والبيانات التي منحت بناء عليها، أن يقدم اعتراضاً لوزير الثقافة وتنمية المعرفة وفقاً للآلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، وعلى الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية التابع لها المتحف أو المعرض بالتنسيق مع المعير أن ترد على الاعتراض خلال الفترة التي يحددها الوزير.

ويفصل وزير الثقافة وتنمية المعرفة في طلب الاعتراض، فإذا كان الاعتراض جدياً يصدر قراره مسبباً بإعادة القطعة الثقافية إلى مصدرها وفقاً لما تبين له من مدى جدية الاعتراض، مع منح الجهة التابع لها المتحف أو المعرض والمعير مهلة لا تزيد على 6 أشهر لإعادتها إلى بلد المعير.

ونص القانون بمرسوم على أن تنشئ وزارة الثقافة وتنمية المعرفة سجلاً للقطع الثقافية التي تدخل البلاد بغرض العرض المؤقت على أن يشتمل على البيانات التي تمكن من التعرف على القطعة الثقافية، وعلى الطلبات والقرارات والاعتراضات المتعلقة بالقطعة الأثرية، وعلى أي إجراء يتخذ في شأن القطعة الثقافية، ويجوز للوزارة بناء على طلب من ذوي الشأن منح بيان أو شهادة بما تم قيده في السجل، وذلك وفقاً للشروط والأحكام التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة وتنمية المعرفة.

شركات الأمن الخاصة

كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم «1» لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 2006 بشأن شركات الأمن الخاصة.

وقد نشر المرسوم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. ونص المرسوم بقانون اتحادي على أن يستبدل بنصي المادتين 16 و20 من القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 2006 المشار إليه المادة 16 أولاً: يجوز للعاملين بالشركة من المصرح لهم بأداء خدمة أمنية وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية اقتناء أو حمل سلاح أو أي جزء منه.

وذلك شريطة الحصول على موافقة الجهات الأمنية والسلطة المختصة، وصدور التراخيص اللازمة بذلك من الشركة والعاملين بها وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وثانياً: يكون استخدام الأسلحة المرخصة وفقاً للقواعد والأحكام التي تنص عليها اللائحة التنفيذية، وثالثاً: تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نوع الأسلحة والتجهيزات والمعدات والأنظمة اللازمة لعمل الشركة وشروط وضوابط استخدامها والحفاظ عليها وطرق تخزينها.

المادة 20: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، أولاً، يعاقب كل من قام بتقديم خدمات أمنية بالمخالفة لأحكام المادة 3 من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، وثانياً: يعاقب كل من ارتكب فعلاً بالمخالفة لأحكام المادة 16 من هذا المرسوم بقانون بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم.

الثاً: بمراعاة ما ورد في البندين السابقين، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، رابعاً، تضاعف العقوبات المقررة في هذه المادة في حالة العودة، مع جواز إلغاء رخصة الشركة، وينشر هذا المرسوم بقانون اتحادي في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

albahraintoday
albahraintoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

رئيس الدولة يصدر مرسوم حصانة القطع الثقافية الأجنبية رئيس الدولة يصدر مرسوم حصانة القطع الثقافية الأجنبية



GMT 17:23 2018 الأحد ,12 آب / أغسطس

9نصائح لأناقة مثالية خلال الصيف

GMT 14:33 2017 الخميس ,14 كانون الأول / ديسمبر

هيئة كهرباء ومياه دبي تنظم ملتقى إسعاد أصحاب الهمم

GMT 18:18 2017 الأربعاء ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

علياء أحمد المنصوري تحلم برفع علم الدولة على المريخ

GMT 10:22 2018 الأحد ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

السنيورة يحذر من خضوع الحكم لقوى "الأمر الواقع"

GMT 11:54 2018 الخميس ,20 أيلول / سبتمبر

مكسيم خليل يوضح أن "كوما" يعبر عن واقع المجتمع

GMT 10:48 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبر

انتشار موضة مطبوعات وجلد الحمار الوحشي في شتاء 2018

GMT 16:42 2018 السبت ,14 تموز / يوليو

رحيل الممثل الأميركي روجيه بيري عن 86 عاما

GMT 17:09 2018 الجمعة ,15 حزيران / يونيو

أفضل الوجهات السياحية لشهر عسل مميز في ماربيا

GMT 07:21 2018 الخميس ,18 كانون الثاني / يناير

غادة عبد الرازق تتوعد رامز جلال بعد سخريته منها

GMT 12:22 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / يناير

الشيخ محمد بن زايد يستقبل وفد كلية الدفاع الوطني

GMT 15:09 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

"اجتماعية الشارقة" تخرج 37 من طلبة قافلة "نون" التعليمية
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
2025 جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية ©

albahraintoday albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday
Pearl Bldg.4th floor, 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh, Beirut- Lebanon.
Beirut Beirut Lebanon