الشيخ محمد بن راشد يصدر قرار النظام الوطني للمواد المستنفدة للأوزون
آخر تحديث 11:20:29 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -
نتنياهو يجري الاثنين أول نقاش مع القيادات الأمنية حول الموقف من الاتفاق النووي الإيراني "الديري" عصابات من الأجانب بسوق العمل المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية يعلن عن وجود إصابات في صفوف الأطفال والشباب بالسلالة المتحورة في العراق مقتل قيادي في ميليشيا حزب الله العراقية جراء انفجار عبوة ناسفة بمحافظة بابل مجلس التعاون الخليجي يدعو للتهدئة في الصومال وحل الخلافات بالطرق السلمية إيران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب تقارير سرية عن نشاطها النووي الشرطة الأفغانية تعلن عن 3 انفجارات منفصلة في العاصمة الأفغانية كابول تخلف 5 قتلى على الأقل وجريحين الخارجية السودانية تعلن أن وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت بيانا مؤسفا يخوّن تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان وينحط فى وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر السودان يطالب أثيوبيا بالكف عن "ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق" الخارجية السودانية يؤكد أن السودان لا يمكن أن يأتمن إثيوبيا والقوات الأثيوبية على المساعدة فى بسط السلام وتأتي القوات الأثيوبية معتدية عبر الحدود
أخر الأخبار

الشيخ محمد بن راشد يصدر قرار النظام الوطني للمواد المستنفدة للأوزون

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - الشيخ محمد بن راشد يصدر قرار النظام الوطني للمواد المستنفدة للأوزون

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
أبوظبي ـ صوت الإمارات

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2014 في شأن النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون .
ويلزم قرار مجلس الوزراء، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية المنشأة التي ترغب في استيراد أو تصدير، أو إعادة تصدير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة والأجهزة والمعدات والمنتجات المحتوية على ذات المادة، التسجيل لدى الجهة المختصة، والحصول على تصريح استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير لها .

وتضمن القرار ملحقاً بالمواد والمعدات والمنتجات المستنفدة لطبقة الأوزون، التي تخضع للرقابة بموجب القرار، كما تضمّن القرار الملحق الثاني لجدول التخلص التام من المواد الخاضعة للرقابة والأجهزة والمعدات والمنتجات المستنفدة لطبقة الأوزون، وهي "مركبات الكلوروفلوروكربونات المجموعة ،1 والهالونات المجموعة ،2 ورابع كولوريد الكربون المجموعة 2 وكلوروفورم الميثيلن، ومركبات الهيدروكلوروكربونات المجموعة 1 و،2 وبرموكلوروميثان وبرميد الميثيل" .
كما تتضمن قائمة المنتجات المحتوية على مواد خاضعة للرقابة، وفق القرار وحدات تكييف هواء السيارات والشاحنات، معدات التبريد وتكييف الهواء مثل الثلاجات والمجمدات ومزيلات الرطوبة ومبردات المياه وآلات صنع الثلج ومنتجات الايروسول، فيما عدا العبوات الطبية ومعدات إطفاء الحرائق وألواح ورقائق العزل وأغطية الأنابيب .

ونصت المادة الرابعة من القرار أن يقوم وزير البيئة والمياه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية طبقة الأوزون، ومن ذلك تحديد أو خفض، أو منع الأنشطة المؤثرة في الأوزون، تنفيذاً لمتطلبات الاتفاقية وبروتوكول مونتريال .
ووفق المادة الخامسة والسادسة من القرار، يتم خفض استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة، وفقاً لجدول التخلص التام الملحق بالقرار، وتنظم وتحدد الجهة المختصة الكميات والحصص المسموح باستيرادها من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة .

وحظرت المواد 7 و8 و9 و10 من قرار مجلس الوزراء، ترخيص أي منشآت جديدة أو توسعة منشآت قائمة تعتمد استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وكذلك حظر استيراد جميع أنواع الأجهزة والمعدات والمنتجات المستعملة، التي تستخدم فيها المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة، وأيضاً حظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، الخاضعة للرقابة من وإلى الدولة، غير الأطراف في بروتوكول مونتريال .
وأكد القرار أنه يلزم لمرور الشاحنات العابرة "ترانزيت" من المواد الخاضعة للرقابة أو الأجهزة أو المعدات أو المنتجات المحتوية عليها، تقديم تصريح الاستيراد من الجهة المعنية بالدولة المستوردة، كما أوجبت المادة 12 على المنشأة التي تتعامل مع المواد المستنفدة لطبقة الأوزون تقديم تقرير سنوي للجهة المختصة، محدداً فيه اسم المواد ونوعها وكمياتها وتاريخ استيرادها أو إعادة تصديرها والمستخدم النهائي لها .

ووفق القرار تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع السلطات المختصة المحلية أو الاتحادية بوضع الاشتراطات والمعايير اللازمة لمنع اطلاق المواد الخاضعة للرقابة في الجو، وكذلك ترخيص الشركات والورش والأفراد العاملين في قطاع التبريد والتكييف وفقا للاشتراطات والمعايير المعتمدة .

وحظرت المادة 14 من القرار التخلص من المواد الخاضعة للرقابة أو الأجهزة والمعدات والمنتجات المحتوية عليها، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة، وفي حال التخلص منها عبر الحدود، يجب الأخذ في الاعتبار إجراءات اتفاقية بازل، بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود .
ووفق المادة رقم 15 و،16 يلتزم المستورد بإعادة الشحنة المستوردة أو العابرة أو الكمية الزائدة منها إلى الدولة المصدرة على نفقته الخاصة، في حالات استيراد بدون تصريح مسبق أو عدم مطابقة الشحنة لبيانات التصريح، أو تجاوز الحصص المسموح بها أو تقديم أي بيانات غير حقيقية، ويتعين على جميع المنشآت العاملة في مجال المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في الدولة، توفيق أوضاعها مع أحكام هذا القرار، خلال 3 أشهر من تاريخ النشر .

وحددت المادة رقم (17) من قرار مجلس الوزراء في شأن النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون الغرامات على مخالفة أحكام القرار، ونصت على أن "تتولى وزارة البيئة والمياه أو السلطة المختصة كل حسب اختصاصه فرض الغرامات الإدارية على الأفعال المرتكبة، خلافاً لأحكام القرار وذلك على النحو: يعاقب بغرامة قدرها 5 آلاف درهم كل من يخالف أحكام المادة الثالثة من القرار، ويعاقب بغرامة قدرها 50 ألف درهم كل من يقوم بتوسعة منشآت قائمة تعتمد على استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، المبينة في الملحق رقم ،1 كما يعاقب بالغرامة نفسها كل من يخالف أحكام المادتين 8 و9 من القرار، وغرامة 10 آلاف درهم لمن يخالف المادة العاشرة من القرار، وغرامة تصل إلى 100 ألف درهم لمن يخالف أحكام المادة 14 من القرار .

كما نص القرار على أن تضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها، على ألا تزيد قيمة الغرامة في حال مضاعفتها عن 200 ألف درهم .
ونصت المادة 18 من القرار على أنه إضافة إلى الغرامة الإدارية المقررة يحق لكل من الوزارة والسلطة المختصة، اتخاذ أي من التدابير والجزاءات الإدارية، ومنها إغلاق المنشأة التي تخالف أحكام القرار إغلاقا إداريا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولها الحق في إصدار القرارات التي تسمح للمنشآت بمعاودة عملها قبل انتهاء مدة الإغلاق الإداري في حال تصحيح الوضع وإزالة المخالفة . وكذلك إغلاق المنشأة إغلاقا نهائيا وسحب ترخيصها في حالة العجز عن إزالة المخالفة بعد انتهاء فترة الإغلاق الإداري، ويحق لمالك المنشأة التظلم للوزارة أو السلطة المختصة من القرار الصادر بالإغلاق المؤقت أو النهائي، خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار .

ونصت المادة 19 من القرار، أن يقوم وزير البيئة والمياه بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ونصت المادة 20 أن يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

albahraintoday
albahraintoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الشيخ محمد بن راشد يصدر قرار النظام الوطني للمواد المستنفدة للأوزون الشيخ محمد بن راشد يصدر قرار النظام الوطني للمواد المستنفدة للأوزون



GMT 06:07 2020 الخميس ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

حظك اليوم الاثنين 30 نوفمبر / تشرين الثاني لبرج الحمل

GMT 11:12 2016 الجمعة ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

شتاء 2017 بشكل غير تقليدي في سلسلة محلات "بي بي"

GMT 02:43 2018 الخميس ,20 كانون الأول / ديسمبر

باحثون سم العقارب مضاد للالتهاب ومخفف للألم !

GMT 01:24 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبر

«الأرصاد» يدعو للحيطة على الطرقات بسبب تدني الرؤية

GMT 10:18 2015 الإثنين ,20 إبريل / نيسان

سيارات "غولف" لن تختلف كثيرًا عن "واغن بولو"

GMT 20:28 2012 الجمعة ,12 تشرين الأول / أكتوبر

"ناسي حاجة" ديوان عن هيئة قصور الثقافة

GMT 05:28 2017 السبت ,28 تشرين الأول / أكتوبر

محمود عبد المغني يستعد لبدء تصوير مسلسل "أفراح إبليس 2"

GMT 01:36 2019 الجمعة ,22 آذار/ مارس

المزروعي يتمنى لو أصبح مشهورًا مثل "عموري"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
2025 جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية ©

albahraintoday albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday
Pearl Bldg.4th floor, 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh, Beirut- Lebanon.
Beirut Beirut Lebanon