الشيخ خليفة يُعدّل بعض أحكام قانون تنظيم  المركز الوطني للتأهيل
آخر تحديث 11:20:29 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -
نتنياهو يجري الاثنين أول نقاش مع القيادات الأمنية حول الموقف من الاتفاق النووي الإيراني "الديري" عصابات من الأجانب بسوق العمل المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية يعلن عن وجود إصابات في صفوف الأطفال والشباب بالسلالة المتحورة في العراق مقتل قيادي في ميليشيا حزب الله العراقية جراء انفجار عبوة ناسفة بمحافظة بابل مجلس التعاون الخليجي يدعو للتهدئة في الصومال وحل الخلافات بالطرق السلمية إيران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب تقارير سرية عن نشاطها النووي الشرطة الأفغانية تعلن عن 3 انفجارات منفصلة في العاصمة الأفغانية كابول تخلف 5 قتلى على الأقل وجريحين الخارجية السودانية تعلن أن وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت بيانا مؤسفا يخوّن تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان وينحط فى وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر السودان يطالب أثيوبيا بالكف عن "ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق" الخارجية السودانية يؤكد أن السودان لا يمكن أن يأتمن إثيوبيا والقوات الأثيوبية على المساعدة فى بسط السلام وتأتي القوات الأثيوبية معتدية عبر الحدود
أخر الأخبار

الشيخ خليفة يُعدّل بعض أحكام قانون تنظيم المركز الوطني للتأهيل

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - الشيخ خليفة يُعدّل بعض أحكام قانون تنظيم  المركز الوطني للتأهيل

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
أبوظبي ـ صوت الإمارات

أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكمًا لأبوظبي، القانون رقم "3" لعام 2017، بتعديل بعض أحكام القانون "7" لعام 2010، بإعادة تنظيم المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي.ووفق المادة الأولى من القانون، الذي نشر في العدد الأخير في الجريدة الرسمية التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يستبدل بنصوص عدد من المواد والبنود، من القانون رقم 7 لعام 2010، النصوص الآتية، حيث نص البند الرابع على متابعة تأهيل المرضى بعد الشفاء، من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية الأخرى، تمهيدًا لإعادة إدماجهم في المجتمع.
 
ونص البند التاسع على إنشاء مراكز بحثية وتدريبية، بعد موافقة المجلس التنفيذي، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل التدريبية في مجال تخصص المركز، ومنح الشهادات اللازمة لذلك، وفقًا للتشريعات السارية، فيما نص البند الـ 11 من المادة الـ5 على رصد المرض ومتابعته، ووضع البرامج اللازمة لذلك، وعلى الجهات المعنية تقديم البيانات والمعاونة اللازمة للمركز في ذلك الشأن.
 
وتستبدل المادة الـ 9 من القانون، بالنص: "يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة على الأقل كل 6 أشهر، ويجوز عند الضرورة، الدعوة للاجتماع بشكل عاجل في أي وقت، بناءً على طلب الرئيس، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحًا، إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، ويجوز للمجلس، إصدار بعض قراراته بالتمرير في الحالات الطارئة، على أن تصدر قراراته بالإجماع، وللمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور جلساته، دون أن يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرارات، ويصدر رئيس المجلس نظام عمله الداخلي.
 
وجعل النص التالي بدلًا من المادة الـ 11: "تشكل بقرار من رئيس المجلس، بناءً على اقتراح المدير العام لجنة تنفيذية، برئاسة عضو من المجلس وعضوية المدير العام، و3 من كبار موظفي المركز، وتختص تلك اللجنة بالمساعدة في إدارة المركز، وتنفيذ سياساته المعتمدة، ويحدد قرار تشكيل اللجنة، الاختصاصات المقررة لها، وتشكل لجنة بقرار من رئيس المجلس، لتحديد ضوابط وإجراءات مسك دفاتر خاصة بقيد المواد المحظورة، والتي يتم تسليمها للمركز طوعًا عند التقدم للعلاج، أو التي يتم العثور عليها داخل المركز، بما في ذلك تسجيل تاريخ استلامها وكيفية التصرف فيها".
 
وتستبدل المادة الـ 17 بالنص: "يتم ترخيص المنشآت الطبية والعلاجية العاملة في مجال اختصاص المركز من الجهة المعنية، بناءً على توصية من المركز، وللمركز الحق في استيراد أدوية علاج الإدمان، بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة".
 
ونصت المادة الثانية من القانون، على أن تضاف إلى التخصصات الممنوحة للمركز، بموجب "5" من القانون رقم "7" لعام 2010 الاختصاصات: تقديم الخدمات التأهيلية للاضطرابات السلوكية الخطيرة حتمية الحدوث، وفقًا للأنظمة الصادرة عن المركز، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بذلك للوقاية من الإدمان، والتنسيق مع الجهات المعنية بالترخيص، لوضع الشروط والمعايير اللازمة لتعيين العاملين في المجال الصحي في المركز، وذلك لتحقيق أكبر قدر من التطوير والكفاءة في تحقيق الخدمات الصحية، على أن يصدر بترخيصهم قرار من الجهة المعنية.
 
وجاءت المادة الثالثة من القانون، لتنص على أن تضاف إلى المادة "10" من القانون رقم "7" لعام 2010، المشار إليه، فقرة جديدة، يكون نصها "للمدير العام تفويض بعض اختصاصاته إلى كبار موظفي المركز"، وألغت المادة الرابعة كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام ذلك القانون، وأن ينفذ من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

albahraintoday
albahraintoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الشيخ خليفة يُعدّل بعض أحكام قانون تنظيم  المركز الوطني للتأهيل الشيخ خليفة يُعدّل بعض أحكام قانون تنظيم  المركز الوطني للتأهيل



GMT 10:42 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبر

عفاف شعيب تكشف ذكرياتها في" الشهد والدموع"

GMT 08:32 2018 الجمعة ,01 حزيران / يونيو

5 نصائح لحماية أسنان الأطفال في العيد

GMT 14:24 2018 الإثنين ,15 كانون الثاني / يناير

وقود مجانا لمدة عام في شركة "العربية للسيارات"

GMT 09:43 2018 السبت ,06 كانون الثاني / يناير

تعرفي على أنواع الماسكرا المختلفة وطرق استخدامها
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
2025 جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية ©

albahraintoday albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday
Pearl Bldg.4th floor, 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh, Beirut- Lebanon.
Beirut Beirut Lebanon