أبوظبي- جواد الريسي
أيّدت المحكمة الإتحادية العليا حكمًا قضى بحبس أحد المتخاصمين في المحكمة الإتحادية العليا، مدة 4 شهور، لإدانته بحلف يمين كاذبة، حيث ادّعى بأنّ المستندات والأوراق المقدمة من المجني عليه في الدعوى لا تعود له، وأنه لم يستلم أيّة مبالغ مالية.
وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهم وفقًا للمادة 260 من قانون العقوبات الاتحادي، ومحكمة أول درجة، التي قضت بحبس المتهم أربعة أشهر عما أسند إليه، وإلزامه بالتعويض الموقت.
واستأنف المتهم الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي قضت بالتأييد، فأقام المتهم طعنًا أمام المحكمة الإتحادية العليا، ومن جانبها قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، طلبت فيها من المحكمة رفض الطعن.
وأشار المتهم في طعنه إلى أنَّ "حكم أدانته قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ومخالفة القانون، حيث جاء بأسباب عامة مجملة، لا تؤدي إلى بيان حقيقته".
وعوّل القرار على اعتراف المتهم أمام النيابة، على الرغم من إنكاره في جلسات المحاكمة، وأنَّ المستندات لا صلة لها بموضوع الدعوى المدنية رقم 1442 لعام 2009، وأنه تمّ تدوين أقوال أخرى غير التي ذكرها في التحقيقات مما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.
ورأت المحكمة الاتحادية العليا أنَّ "الطعن في مجمله غير سديد، ذلك أن من حق محكمة الموضوع أن تستند في الإدانة إلى أي دليل ما دام له مأخذه الصحيح في الأوراق، لذلك فإن ما يثيره المتهم في طعنه يكون غير صحيح، وعليه يتعين رفض الطعن".


أرسل تعليقك