دبي ـ صوت الإمارات
اعتمد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قرار المجلس رقم 43 لسنة 2015 بشأن رسوم مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في دبي، بما يُمكّن المكتب من ممارسة المهام المنوطة به بموجب القانون رقم 6 لسنة 2011 بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء والمياه المُحلاة في الإمارة.
وحدّد القرار رسوم إصدار رخصة إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة بـ20 ألف درهم للعام الواحد، بينما بلغت رسوم إنتاج الكهرباء بسعة إنتاجية من 500 كيلوواط ولغاية ميغاواط واحد ألف درهم. و10 آلاف درهم نظير إصدار أو تجديد رخصة لإنتاج الكهرباء بسعة إنتاجية تزيد على ميغاواط ولغاية 10 ميغاواط، و30 ألف درهم نظير إنتاج الكهرباء بسعة تزيد على 10 ميغاواط وحتى 50 ميغاواط.
وبلغت الرسوم المقررة نظير إصدار أو تجديد رخصة إنتاج الكهرباء بسعة إنتاجية تزيد على 50 ميغاواط، 30 ألف درهم، إضافة إلى 600 درهم لكل ميغاواط تزيد على 50 ميغاواط تستحق عند تاريخ بدء الإنتاج الفعلي للكهرباء.
كما تضمّن القرار رسوم إصدار أو تجديد رخصة لإنتاج المياه المحلاة، حيث بلغت خمسة آلاف درهم للإنتاجية أقل من مليوني لتر يومياً، و30 ألف درهم لسعة تزيد على مليوني لتر، ولغاية 10 ملايين لتر يومياً. وبلغت رسوم إنتاج أكثر من 10 ملايين لتر يومياً 30 ألف درهم عند إصدار الرخصة أو تجديدها مع تحصيل 2000 درهم إضافية لكل مليون لتر تزيد على الـ10 ملايين لتر يومياً، وتُستحق عند تاريخ بدء الإنتاج الفعلي للمياه المُحلاة.
ويتحمّل طالب إصدار الرخصة كل التكاليف المالية المترتبة على تقييم الطلب المُقدم من قبله، في حال استعانة المكتب بأي خبرات لدراسة الطلب، شريطة إخطار طالب الترخيص بذلك مسبقاً.
يُصدر المجلس الأعلى للطاقة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك تحديد شروط وإجراءات إصدار الرخص المشمولة بأحكامه، على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.


أرسل تعليقك