أبوظبي - جواد الريسي
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعنا ضد القرار الإداري رقم ( 93 ) لسنة 2013 الصادر عن وزيرة الشؤون الإجتماعية بحل مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية لتأجير السيارات والمراكب البحرية المنتخب وتعيين مجلس إدارة يحل محله، مشيرة إلى أن القرار صدر من صاحب الاختصاص وجاء وفق الإجراءات المنصوص عليها قانوناً واستند على حالة واقعية.
وتفصيلا أن المدعين إدعوا بتاريخ 24/9/2014 ضد القرار الصادر عن وزيرة الشؤون الإجتماعية بتاريخ 20/2/2013، الذي نص في مادته الأولى على حل مجلس إدارة جمعية لتأجير السيارات والمراكب البحرية المنتخب وتعيين مجلس إدارة يحل محله طالبين القضاء ببطلانه ، مشيرين إلى أن قرار الحل استند على تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة التي بحسب إدعائهم لم تتلق بأي من اعضاء الجمعية المنتخب ( المدعون) للوقوف على الحقيقة بعد الاستماع إلى طرفي النزاع ومواجهة المدعين بالمخالفة المنسوبة إليهم وردهم عليها ، ومن ثم إعداد التقرير، الأمر الذي يعيب تقرير اللجنة بالبطلان .
ورفضت المحكمة الإتحادية الدعوى إستنادا على أن المدعين خالفوا أحكام القانون واستولوا على أموال الجمعية والمساهمين وضاربوا بها في الاسهم والسندات وخسروا فيها مما ألحق أضراراً بالجمعية وبأموال المساهمين فيها، وأن هذه الوقائع هي التي كونت وشكلت ركن السبب في قرار حل مجلس الادارة ، إلى جانب الاركان الأخرى المتمثلة في صدور القرار من المرجع المختص بإصداره.


أرسل تعليقك