ابوظبي- سعيد المهيري
أيدت محكمة نقض أبوظبي حكم الاستئناف القاضي ببراءة رجل (متهم أول) وإدانة المتهم الثاني (طفل) في قضية تعرض الأخير للدهس على تقاطع إشارة ضوئية.
وكانت النيابة العامة، رأت في أدلة اتهامها أن "سبب الحادث وقع لكون المتهم الأول كان مسرعاً وتسبب بخطئه في المساس بجسم المتهم الثاني نطراً لإهماله وعدم انتباهه أثناء قيادته مركبته، مما أدى إلى صدم المتهم الثاني والتسبب في إصابته، كما رأت أن المتهم الثاني لم يلتزم بقواعد السير والمرور إذ قام بعبور الطريق دون التقيد بإشارات المرور".
وقضت المحكمة الابتدائية ببراءة المتهم الأول وإدانة المتهم الثاني، إذ رأت عدم وجود أي دليل يثبت أن السائق (المتهم الأول) كان مسرعاً، وقضت على المتهم الثاني بتسليمه لولي أمره وأخذ تعهد عليه بحسن التربية.
لكن الحكم لم ير قبولاً لدى النيابة فاستأنفت عليه، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، فطعنت النيابة عليه لدى محكمة النقض معلله بأن المتهم الأول لم يراع ظروف الطريق ولم يقلل من سرعته وهو يقترب من الإشارة الضوئية، بل قام بزيادة سرعته للحاق بالإشارة الضوئية، ولكن محكمة النقض رأت أن تفسير الأدلة يرجع إلى تقدير هيئة المحكمة والتي بدورها لم تر أي دليل يثبت أن عملية الدهس تمت بدافع السرعة، وبناء عليه قضت بتأييد الحكم المطعون فيه.


أرسل تعليقك