تأييـد الحـبس أربـع سنـوات لمتهـم بتعاطـي المـواد المخـدرة
آخر تحديث 11:20:29 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -
نتنياهو يجري الاثنين أول نقاش مع القيادات الأمنية حول الموقف من الاتفاق النووي الإيراني "الديري" عصابات من الأجانب بسوق العمل المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية يعلن عن وجود إصابات في صفوف الأطفال والشباب بالسلالة المتحورة في العراق مقتل قيادي في ميليشيا حزب الله العراقية جراء انفجار عبوة ناسفة بمحافظة بابل مجلس التعاون الخليجي يدعو للتهدئة في الصومال وحل الخلافات بالطرق السلمية إيران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب تقارير سرية عن نشاطها النووي الشرطة الأفغانية تعلن عن 3 انفجارات منفصلة في العاصمة الأفغانية كابول تخلف 5 قتلى على الأقل وجريحين الخارجية السودانية تعلن أن وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت بيانا مؤسفا يخوّن تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان وينحط فى وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر السودان يطالب أثيوبيا بالكف عن "ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق" الخارجية السودانية يؤكد أن السودان لا يمكن أن يأتمن إثيوبيا والقوات الأثيوبية على المساعدة فى بسط السلام وتأتي القوات الأثيوبية معتدية عبر الحدود
أخر الأخبار

تأييـد الحـبس أربـع سنـوات لمتهـم بتعاطـي المـواد المخـدرة

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - تأييـد الحـبس أربـع سنـوات لمتهـم بتعاطـي المـواد المخـدرة

محكمة النقض في أبوظبي
أبوظبي – صوت الإمارات

أيدت محكمة النقض في أبوظبي، حكم محكمة الاستئناف بحبس مواطن أربع سنوات عن تهمة تعاطي المخدرات، وتغريمه 10 آلاف درهم لقيادته مركبة تحت تأثير المخدر والكحول، و2000 درهم عن جريمة إتلاف مركبات الغير والانحراف المفاجئ، وتغيير المسار، وعدم ترك مسافة بينه وبين المركبة التي تتقدمه للارتباط، وإيقاف العمل بترخيص قيادة المتهم لمدة ستة أشهر، مع حفظ الحق المدني لكل متضرر من الحادث.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم اتهامات شملت تعاطي مادة مخدرة (مورفين) ومؤثرين عقلياً، في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وشرب الخمر دون ضرورة شرعية تبيح له ذلك، وقيادة مركبة على الطريق العام تحت تأثير المخدر والمشروبات الكحولية، والتسبب بخطئه في إلحاق ضرر بالمركبات المملوكة للغير، وذلك عن إهمال وقلة احتراز، وعدم الالتزام بعلامات السير والمرور، إذ لم يتخذ الاحتياطات اللازمة عند تغيير سيره، ولم يترك مسافة بينه وبين المركبة التي تتقدمه.

وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية حضورياً، بإدانة المتهم من أجل ما نسب إليه، ومعاقبته عن ذلك بالسجن أربع سنوات عن تهمة التعاطي، وبجلده 80 جلدة حداً عن جريمة شرب الخمر، وتغريمه 20 ألف درهم عن قيادة المركبة على الطريق العام تحت تأثير المواد المخدرة والمشروبات الكحولية، و2000 درهم عن جريمة الإتلاف والانحراف المفاجئ وتغيير المسار وعدم ترك مسافة بين مركبته والمركبة التي تتقدمه للارتباط، وإيقاف العمل بترخيص قيادة المتهم لمدة ستة أشهر، وحفظ الحق المدني لكل متضرر من الحادث الذي تسبب فيه، مع إلزامه بالرسوم الجنائية.

واستأنف المتهم الحكم، وقضت محكمة الاستئناف حضورياً، بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم وتغريمه 10 آلاف درهم عن جريمة القيادة وهو تحت تأثير المخدر والمشروبات الكحولية، وتأييد الحكم المستأنف، في ما عدا ذلك.

ولما لم ينل هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن، فتقدم من محبسه بطلب لمدير المؤسسة العقابية، يبدي فيه رغبته في الطعن بالنقض على الحكم، ونُدب للمتهم محام لتنفيذ إجراءات الطعن بالنقض بالحكم، وأودعت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن موضوعاً.

وذكر المتهم في طعنه إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، ونعاه بالقصور في التسبب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلب إيداعه إحدى وحدات العلاج من الإدمان، إلا أن المحكمة اكتفت برفضه برد غير سائغ، ما يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب نقضه والإحالة.

وأوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن المادة 42 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل قد نصت في فقرتها الأولى على أنه "لا يجوز في غير حالة العود بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على العلاج"، ومفاد ذلك أن للمحكمة السلطة الجوازية في إيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان، بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة قاصرة على غير حالة العود، بما يعني تقييد سلطة المحكمة في اتخاذ هذا الإجراء حال ثبوت عودة الجاني إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وأشارت إلى أن الحكم المستأنف تناول دفع الطاعن بإيداعه إحدى وحدات علاج الإدمان ورفضه، بقوله إن "المتهم سبقت محاكمته في قضية تعاطٍ، فإن المحكمة ترى معه رفض الطلب"، وكانت محكمة أول درجة كلفت النيابة العامة بتقديم ما يفيد عدم الطعن في القضية، وتم إرفاق كتاب صادر عن رئيس قلم محكمة النقض بعدم قيد الطعن في القضية المذكورة ما يفيد صيرورة الحكم الحضوري الصادر فيها باتاً لعدم الطعن فيه بطريق النقض، ويكون الطاعن عائداً، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف برفض طلب الطاعن إيداعه إحدى وحدات العلاج من الإدمان يكون في موقعه القانوني، ويكون ما نعاه الطاعن عليه على غير أساس متعيناً رفضه.

albahraintoday
albahraintoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تأييـد الحـبس أربـع سنـوات لمتهـم بتعاطـي المـواد المخـدرة تأييـد الحـبس أربـع سنـوات لمتهـم بتعاطـي المـواد المخـدرة



GMT 06:07 2020 الخميس ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

حظك اليوم الاثنين 30 نوفمبر / تشرين الثاني لبرج الحمل

GMT 11:12 2016 الجمعة ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

شتاء 2017 بشكل غير تقليدي في سلسلة محلات "بي بي"

GMT 02:43 2018 الخميس ,20 كانون الأول / ديسمبر

باحثون سم العقارب مضاد للالتهاب ومخفف للألم !

GMT 01:24 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبر

«الأرصاد» يدعو للحيطة على الطرقات بسبب تدني الرؤية

GMT 10:18 2015 الإثنين ,20 إبريل / نيسان

سيارات "غولف" لن تختلف كثيرًا عن "واغن بولو"

GMT 20:28 2012 الجمعة ,12 تشرين الأول / أكتوبر

"ناسي حاجة" ديوان عن هيئة قصور الثقافة

GMT 05:28 2017 السبت ,28 تشرين الأول / أكتوبر

محمود عبد المغني يستعد لبدء تصوير مسلسل "أفراح إبليس 2"

GMT 01:36 2019 الجمعة ,22 آذار/ مارس

المزروعي يتمنى لو أصبح مشهورًا مثل "عموري"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
2025 جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية ©

albahraintoday albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday
Pearl Bldg.4th floor, 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh, Beirut- Lebanon.
Beirut Beirut Lebanon