الاتحاديـة العليـا تؤيد السجن المؤبد لتاجر مواد مخدرة
آخر تحديث 11:20:29 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -
نتنياهو يجري الاثنين أول نقاش مع القيادات الأمنية حول الموقف من الاتفاق النووي الإيراني "الديري" عصابات من الأجانب بسوق العمل المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية يعلن عن وجود إصابات في صفوف الأطفال والشباب بالسلالة المتحورة في العراق مقتل قيادي في ميليشيا حزب الله العراقية جراء انفجار عبوة ناسفة بمحافظة بابل مجلس التعاون الخليجي يدعو للتهدئة في الصومال وحل الخلافات بالطرق السلمية إيران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب تقارير سرية عن نشاطها النووي الشرطة الأفغانية تعلن عن 3 انفجارات منفصلة في العاصمة الأفغانية كابول تخلف 5 قتلى على الأقل وجريحين الخارجية السودانية تعلن أن وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت بيانا مؤسفا يخوّن تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان وينحط فى وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر السودان يطالب أثيوبيا بالكف عن "ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق" الخارجية السودانية يؤكد أن السودان لا يمكن أن يأتمن إثيوبيا والقوات الأثيوبية على المساعدة فى بسط السلام وتأتي القوات الأثيوبية معتدية عبر الحدود
أخر الأخبار

"الاتحاديـة العليـا" تؤيد السجن المؤبد لتاجر مواد مخدرة

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - "الاتحاديـة العليـا" تؤيد السجن المؤبد لتاجر مواد مخدرة

المحكمة الاتحادية العليا
أبوظبي – صوت الإمارات

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن تاجر مخدرات ضد الحكم بالسجن المؤبد وإبعاده عن الدولة، مؤكدة في الحيثيات توافر حالة التلبس بحق المتهم، إذ تم ضبطه يبيع المخدرات إلى أحد رجال مكافحة المخدرات الذي انتحل صفة المشتري.وكان المتهم جلب 50 كبسولة مخدر عن طريق بلع هذه المواد، وتمكن من الدخول إلى الدولة واتفق في اليوم التالي مع المصدر السري على بيعها، لكن تم ضبطه في حالة تلبس من قبل رجال مكافحة المخدرات.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجزائية، موجهة إليه تهمتي جلب بقصد الاتجار مخدر الهيروين ومؤثرات عقلية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، مطالبة بمعاقبته.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد عما أسند إليه وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة مع مصادرة المواد المضبوطة، ثم استأنف المتهم قضاء ذلك الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول لبطلانه، والقضاء مجددًا بمعاقبته بالسجن المؤبد مع إبعاده عن البلاد ومصادرة المضبوطات، فطعن المتهم على هذا الحكم بالنقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن.

وذكر دفاع المتهم، إن الحكم خالف القانون وأخل بحق الدفاع، حينما دان المتهم عن التهمتين الموجهتين إليه استنادًا إلى أدلة مستمدة من إجراء القبض، وهو إجراء باطل، ذلك أن المتهم دفع أمام محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه ببطلان أمر القبض لحصوله في غير الحالات المنصوص عليها قانونًا، إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بأن القبض قد تم صحيحًا لوجود حالة تلبس، رغم أن مأموري الضبط القضائي القائمين بالضبط لم يستصدروا إذنًا من النيابة العامة بضبطه، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مبينة أنه من المقرر في قضاء المحكمة، أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها بغير معقب ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة، ويكفي لتوافر حالة التلبس في حيازة المخدرات أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، وأنه من المقرر أن مهمة مأمور الضبط القضائي هو الكشف عن الجرائم وكل إجراء يقوم به في هذا الشأن يعد صحيحًا منتجًا لإثاره ما دام لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض عليها طالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة، ولا تثريب على مأمور الضبط القضائي في أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل ما يكشف عن الجريمة.

وأشارت إلى أن حكم الاستئناف عرض لدفاع المتهم وخلص من الأوراق إلى أن سبب ضبطه وجود دلائل كافية تتمثل في قيامه ببيع المخدر إلى أحد رجال مكافحة المخدرات بعد أن انتحل صفة المشتري، والذي أسفر عن ضبط كميات المخدرات المضبوطة، ومن ثم فإن ضبط المتهم وتفتيشه تم وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا، ولا يعدو النعي إلا ضربًا من ضروب الدفاع وتشكيكًا في سلطة محكمة الموضوع تقدير صحة الأدلة والأخذ بها، وهي مسائل موضوعية لا يجوز إثارتها أمام هذه المحكمة ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس خليق بالرفض.

ورفضت المحكمة طعن المتهم ضد الحكم بشأن صدور اعترافه مخالفًا للحقيقة، مؤكدة أن فهم الواقع وتقدير الأدلة فيها والأخذ بما تراه منها مما تستقل به محكمة الموضوع، ولا رقيب عليها في ذلك، ولها الأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال أو المحاكمة، طالما اطمأنت لصحته وصدوره عن إرادة حرة واعية مختارة، ولو عدل عنه بعد ذلك، إذ العبرة في الإثبات في المسائل الجزائية باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الأدلة المطروحة عليها، ولا يصح مصادرتها في ذلك، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وفيها الرد الضمني المسقط لكل ما يثيره المتهم من قول أو حجج.

albahraintoday
albahraintoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الاتحاديـة العليـا تؤيد السجن المؤبد لتاجر مواد مخدرة الاتحاديـة العليـا تؤيد السجن المؤبد لتاجر مواد مخدرة



GMT 12:57 2020 الإثنين ,29 حزيران / يونيو

ما كنت تتوقعه من الشريك لن يتحقق مئة في المئة

GMT 08:11 2019 الإثنين ,02 كانون الأول / ديسمبر

زيت جوز الهند لمشاكل تشقق القدمين

GMT 12:39 2021 الأحد ,21 شباط / فبراير

مصر على الخريطة العالمية للتنقيب عن الذهب

GMT 15:05 2018 الأحد ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

رجل صومالي الأصل يطعن ثلاثة أشخاص في ملبورن

GMT 11:41 2018 الخميس ,06 أيلول / سبتمبر

إطلاق هاتف Nubia Alpha الذكي الأكثر تطورًا في العالم

GMT 11:12 2018 الثلاثاء ,05 حزيران / يونيو

محمد رياض يكشف أسباب قبوله بمشاهد الأكشن في "رحيم"

GMT 09:19 2018 الأحد ,28 كانون الثاني / يناير

أحمد سعد يتقاضى 200 ألف جنيه نظير غناء تتر "أهل الكهف"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
2025 جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية ©

albahraintoday albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday
Pearl Bldg.4th floor, 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh, Beirut- Lebanon.
Beirut Beirut Lebanon