أبوظبي- جواد الريسي
كشفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن اللوائح والقوانين تتضمن 4 حالات يحرم فيها الموظف في الوزارات والجهات الاتحادية من إجازته السنوية.
وأفادت الهيئة أن "أول تلك الحالات هي مدة سجن الموظف تنفيذاً لحكم قضائي صادر ضده في الحالات التي لم يتقرر فيها إنهاء الخدمة قانونياً، وثانياً الإجازة الدراسية أو البعثة التعليمية، أما الحالة الثالثة فهي أن يكون الموظف تحت الاختبار وتنتهي الفترة بعدم صلاحيته للوظيفة، فضلاً عن انقطاعه عن العمل بدون راتب.
وفيما يتعلق بالمستحقات وأرصدت الإجازات السنوية والرواتب والمميزات، أكدت الهيئة أن "لائحة الموارد البشرية نصت على أحقية الموظف المنقول بالاحتفاظ بمستحقاته وأرصدة إجازاته السنوية وامتيازاته كافه، المستحقة له من جهة العمل التي انتقل منها.
من جهة أخرى، أكدت الهيئة أنه "في حال طرأ أي تغيير على وضع الموظف خلال العام سواء نقل أو ندب أو إعارة يتعين عليه مراجعة أهدافه بالتنسيق مع الرئيس المباشر، أما في حالة الترقية أو تغيير المهام الوظيفية، فإذا كانت المدة تقل عن ثلاثة أشهر من بدء سنة التقييم فيكون التقييم عندئذ على أساس الوظيفة الجديدة ، أما إذا كان التقييم إلى العمل السابق والعمل الحالي بحيث يشترك الرئيسان المباشران السابق والحالي في عملية التقييم.


أرسل تعليقك