القومي لحقوق الإنسان  يقترح تعديل 14 مادة بقانون التظاهر الجديد
آخر تحديث 11:20:29 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -
نتنياهو يجري الاثنين أول نقاش مع القيادات الأمنية حول الموقف من الاتفاق النووي الإيراني "الديري" عصابات من الأجانب بسوق العمل المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية يعلن عن وجود إصابات في صفوف الأطفال والشباب بالسلالة المتحورة في العراق مقتل قيادي في ميليشيا حزب الله العراقية جراء انفجار عبوة ناسفة بمحافظة بابل مجلس التعاون الخليجي يدعو للتهدئة في الصومال وحل الخلافات بالطرق السلمية إيران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب تقارير سرية عن نشاطها النووي الشرطة الأفغانية تعلن عن 3 انفجارات منفصلة في العاصمة الأفغانية كابول تخلف 5 قتلى على الأقل وجريحين الخارجية السودانية تعلن أن وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت بيانا مؤسفا يخوّن تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان وينحط فى وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر السودان يطالب أثيوبيا بالكف عن "ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق" الخارجية السودانية يؤكد أن السودان لا يمكن أن يأتمن إثيوبيا والقوات الأثيوبية على المساعدة فى بسط السلام وتأتي القوات الأثيوبية معتدية عبر الحدود
أخر الأخبار

"القومي لحقوق الإنسان " يقترح تعديل 14 مادة بقانون التظاهر الجديد

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - "القومي لحقوق الإنسان " يقترح تعديل 14 مادة بقانون التظاهر الجديد

القاهرة- علي رجب

أكدّ "المجلس القومي لحقوق الإنسان" أنّ الظروف التي تمر بها البلاد وما تشهده من أحداث عنف وتوتر ومحاولات لإشاعة الفوضى وتعريض حياة المواطنين للخطر تتطلب تضافر الجهود ومساندة أجهزة الدولة وقوات الشرطة في حماية أمن المجتمع والمواطنين، في إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، مشيرًا في تقريره بشأن مشروع القانون الصادر من مجلس الوزراء بشأن "تنظيم الحق في الاجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، أنّه من غير المقبول أنّ يتم الانحياز إلى أحد الأمرين، الأمن أو حقوق الإنسان على حساب الآخر. وأوضح المجلس أنّ مشروع القانون خلط بين تنظيم حق التظاهر السلمي وبين ما تتعرض له البلاد من عنف وتعطيل للمواصلات وقطع الطرق وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وكذلك الإضراب الذي ينظمه قانون العمل، وهذه الأعمال جميعاً آثمة وتعاقب عليها القوانين الحالية، مثل المواد في قانون العقوبات الباب الثالث عشر من الكتاب الثانى (من مادة 163 إلى مادة 170 مكرر) عن تعطيل وإتلاف المواصلات بأشكالها كافة، واستخدام الأسلحة والذخائر والمفرقعات، والباب الثاني عشر الخاص بإتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء (مادة 162، 163) والباب السادس عشر الخاص بالترويع والبلطجة (مادة 361، 361 مكرر، ومكرر (أ)، 365، 368) ومن واجب الدولة أن تطبقها بحسم على مرتكبيها، وأنّ يتم تعديل قانون العقوبات لإضافة الجرائم التي استجدت مؤخرًا وتحديد العقوبات المناسبه لها. وأكدّ المجلس أنه لا حاجة لإصدار هذا القانون بوضعه الحالي، لأن ما ورد به من تجريم لهذه الأفعال لا علاقة له بحق التظاهر السلمي، وأنّ هذه الأفعال موضع تجريم بالفعل في القوانين الحالية، مشيرًا إلى أنّ الاكتفاء بإصدار القانون في حدود أنّه لتنظيم حق التظاهر السلمي يتطلب استبعاد المواد والنصوص كلّها المقحمة على هذا المشروع والتي تعاقب عليها القوانين القائمة. كما أشار إلى أنّه تأكيدًا لحق الشعب في التظاهر السلمي الذي انتزعه الشعب في ثورة "25 يناير"، ودفع ثمنه غالياً من أرواح مئات الشهداء وآلاف المصابين ولن يتخلى عن هذا الحق خاصة وأن التجربة قد أثبتت للمواطنين أنهم لا يحصلون على حقوقهم إلا تحت ضغط جماعي جماهيري ووسيلته الأساسية هي التظاهر السلمي والاعتصام السلمي. وطالب المجلس بإعادة النظر في مشروع القانون وإدخال التعديلات الآتية عليه تحت اسم "قانون تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهر السلمي" على أساس المعايير الدولية للتظاهر السلمي، بتعديل المادة الخامسة باستبدال عبارة "لغير غرض العبادة" إلى "لأغراض سياسية" لأن المساجد والكنائس تستخدم في أغراض اجتماعية مثل عقد القران والزواج، و إلغاء المادة السادسة، لوجود مواد في القوانين القائمة تعاقب على الأفعال الواردة بها ولأن التظاهر لن يكون سلمياً في حالة حدوثها. كما أوصى بإلغاء المادة السابعة، لأنها تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج، ولأنها تستخدم تعبير الإخلال بالنظام العام وهو تعبير غامض يمكن إساءة استخدامه لمنع التظاهر السلمي، ولأن الأفعال المشار إليها في الجزء الأخير من المادة لا تنطبق على المظاهرة السلمية ومجال العقاب عليها في المواد الأخرى من قانون العقوبات التي أشرنا إليها، وتعديل المادة الثامنة، بأن يكون الإخطار عن المظاهرة قبل موعدها بثمانية وأربعين ساعة فقط وليس سبعة أيام، وتعديل المادة التاسعة، بشطب الفقرة الأخيرة "محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها"، لأنها يمكن أن تستخدم في منع المظاهرة بحجة أن المسؤولين استجابوا لمطالب المظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقياً، وإلغاء المادة الحادية عشر، لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، والأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة، وتعديل المادة الثالثة عشر، بنقل استخدام الهروات في فض المظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية. وطالب بتعديل المادة السادسة عشر، ليكون الحرم الآمن للمواقع التي يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن خمسين متراً فقط وليس ثلاثمائة كما جاء في مشروع القانون، وتعديل المادة السابعة عشر، بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لأعداد المجتمعين لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق، وتعديل المواد ( 19، 20، 21، 22، 23)، بإلغاء عقوبة السجن والحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التي تقع في المظاهرات السلمية وليست بهذه الضخامة. وشدد المجلس في تقريره على أنه ما لم يتم إدخال هذه التعديلات على مشروع القانون، فإنه سوف يتعارض مع نصوص الدستور المقبل، ويكون قانونًا غير دستوري بعد الاستفتاء علي الدستور، مؤكدًا أنّ إصدار هذا القانون يجب أن يسبقه قوانين لها أهميتها بالنسبة لحريات المواطنين مثل قانون التعذيب وقانون حرية العقيدة، وقانون ضد التمييز الطائفي، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع بإصدار قوانين لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والعدالة الاجتماعية وتعزيز حرياتهم مثل قانون الحريات النقابية والنظام العادل للأجور وزيادة المعاشات والحد من البطالة وتطوير الأحياء العشوائية.  

albahraintoday
albahraintoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

القومي لحقوق الإنسان  يقترح تعديل 14 مادة بقانون التظاهر الجديد القومي لحقوق الإنسان  يقترح تعديل 14 مادة بقانون التظاهر الجديد



GMT 02:58 2014 الثلاثاء ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

تأجير 1200 وحدة تجزئة في مشروع السوق الليلي

GMT 13:22 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبر

تعرف على طرق زيادة كثافة "شعر الصدر"

GMT 13:25 2018 الخميس ,14 حزيران / يونيو

بيونسيه ترتدي "البرقع" في أحدث ظهور وتثير الجدل

GMT 09:54 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيو

مليارا درهم قيمة تصرفات العقارات في دبي اليوم
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
2025 جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية ©

albahraintoday albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday
Pearl Bldg.4th floor, 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh, Beirut- Lebanon.
Beirut Beirut Lebanon