أبو ظبي- راشد الظاهري
نقضت المحكمة "الاتحادية العليا" حكمًا ببراءة كفيل من عقوبة ترك مكفوله يعمل لدى الغير، وذلك بعدم إبلاغه عن هروب مكفوله لدى إدارة الجنسية والإقامة أو أقرب مركز شرطة و الاكتفاء بإبلاغ مكتب العمل عنه.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة ترك مكفوله يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط و الأوضاع المقررة قانونًا لنقل الكفالة وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وقضت محكمة أول درجة غيابيًا ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه، واستأنفت النيابة العامة الحكم، وقضت محكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية بالتأييد، وطعنت عليه النيابة العامة أمام "الاتحادية العليا".
وذكرت النيابة العامة في طعنها أن حكم براءة المتهم جاء مخالفًا للقانون حيث اعتبر أن المطعون ضده (الكفيل) أبلغ مكتب العمل عن هروب مكفوله، وهو ما يكفي لإعفائه من عقوبة التهمة المسندة إليه، في حين أن المادة 43 مكرر1/2 من قانون دخول وإقامة الأجانب، وكذلك المادة (67/2) من لائحته التنفيذية تشترطان لإعمال هذا الإعفاء أن يتم الإبلاغ لدى إدارة الجنسية و الإقامة أو أقرب مركز للشرطة، وهو ما لم يتحقق، إذ تم الإبلاغ لدى مكتب العمل، الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه .


أرسل تعليقك