أبو ظبي- راشد الظاهري
يبدأ يوم بعد غد الأحد، العمل بقرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم 40 لسنة ،2014 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العمل، الذي أصدره نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وفقاً للقرار، تبلغ غرامة عدم تحرير، عقد عمل لتصريح عمل وموافاة الوزارة به خلال 60 يوما من تاريخ دخول العامل إلى الدولة، أو تاريخ تعديل الوضع 500 درهم، عن كل شهر تأخير، أو أي جزء منه، وغرامة عدم تجديد تصريح العمل خلال 60 يوماً من تاريخ انتهاء التصريح 500 درهم، عن كل شهر تأخير، أو أي جزء منه، وغرامة عدم تحرير عقد عمل لتصريح مهمة عمل، وموافاة الوزارة به خلال 30 يوماً من تاريخ دخول العامل إلى الدولة 100 درهم عن كل يوم أو أي جزء منه، وغرامة عدم تجديد بطاقة مهمة بعد 7 أيام من تاريخ الانتهاء 100 درهم، عن كل يوم تأخير أو أي جزء منه.
تبلغ غرامة التوطين الصوري 20 ألف درهم، عن كل عامل، وغرامة ادخال معلومات غير صحيحة في نظام حماية الأجور لغايات التهرب أو التحايل على أحكام هذا النظام، 5 آلاف درهم، عن كل عامل، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال، وغرامة عدم سداد الأجر المستحق للعامل من خلال نظام حماية الأجور "المطبق في الوزارة" لمدة 60 يوماً فأكثر، 5 آلاف عن كل عامل، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال .
وحدد القرار غرامة توقيع العمال على مستندات صورية، تفيد استلام مستحقاتهم 5 آلاف درهم عن كل عامل، وغرامة عدم مطابقة السكن للمعايير المعتمدة في هذا الشأن 20 ألف درهم عن كل حالة، أياً كان عدد العاملين، وغرامة عدم استخدام أو تشغيل أو إلحاق العامل لمزاولة العمل لمدة تزيد على شهرين، 20 ألف درهم عن كل عامل.


أرسل تعليقك