ابوظبي- فيصل المنهالي
نظرت محكمة جنايات أبوظبي، الأربعاء، قضية اتهام إماراتي وزوجته الأولى، بقتل المجني عليها الزوجة الثانية للمتهم.
وسجل محامي الدفاع اعتراضه على قرار تعيين وصي الأطفال أبناء المجني عليها، رغم وجود الجد والد المتهم على قيد الحياة، وقدم مذكرة أرفق بها أسباب طعنه على القرار ونعى بالسبب الأول أنَّ قانون الأحوال الشخصية حدد مناط الاختصاص في ذلك الأمر، وبالسبب الثاني وجود حكم نهائي وبات بتعيين ولي على الأبناء وهو الجد، وبالسبب الثالث أنَّ النيابة العامة خصم في الدعوى.
ومن جانبها، أكدت المحكمة أنها هي الجهة المخولة بتحديد ذلك الأمر، كما أنه يتم بحسب تقديرها ورؤيتها لأحوال القضية، وليس لأي طرف آخر التدخل أو الاعتراض على الأمر.
وتعود تفاصيل القضية إلى أنَّ النيابة العامة أحالت المتهمين إلى القضاء، بعد أنَّ أسندت إلى المتهم الأول الزوج قتل زوجته الثانية عمدًا مع سبق الإصرار، بأنَّ بيت النية، وعقد العزم على ذلك، بعد أنَّ دأب على تعذيبها، بطرق مختلفة، والاعتداء عليها بالضرب المتكرر، بصور متنوعة واستخدام أجسام صلبة وحرمها من الطعام والعلاج قاصدًا بذلك قتلها، فأحدث بها إصابات أودت بحياتها.
وتضمنت لائحة الاتهامات إسناد تهمة الحجز للمجني عليها من قبل المتهمين، وحرمانها من حريتها بوجه غير قانوني، بأنَّ احتجزاها في مسكنهما، باستعمال القوة والتهديد ووسائل التعذيب النفسية والبدنية.
ودأبا على الاعتداء عليها بالضرب المتكرر، وحرماها من الطعام والعلاج، مما أدى إلى إصابتها بالهزال والضعف الجسدي، وأحدث بها إصابات أودت بحياتها.
ووجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية، وهي الزوجة الأولى، اتهامًا بالاعتداء على سلامة جسم طفلة ابنة المجني عليها، وضرب رأسها بجسم صلب، ما أدى إلى إصابتها بعاهة مستديمة بنسبة 40٪ وعجز دائم.
كما اعتدت على سلامة جسم ابن المجني عليها بأن قامت بضربه، ما أحدث به إصابات وردت في تقرير الطب الشرعي.


أرسل تعليقك