ابوظبي- سعيد المهيري
أوضحت محكمة النقض في أبوظبي، أن دعوى "السب الإلكتروني" لا تسقط في حال تنازل المجني عليه عن الشكوى.
وأتى توضيح محكمة النقض في أبوظبي بعد أن "أيدت حكماً قضائياً بإدانة رجل متهم باستغلال خدمات الاتصال، بالإساءة وإيذاء زوجة عديله، من خلال إرسال رسائل نصية عبر يرنامج "واتس آب" إلى هاتفها تخدش الحياء، فيما أقرت المحكمة بحق المتهم غرامة 2000 درهم بعد تنازل المجني عليها عن شكواها".
وتعود تفاصيل القضية إلى أن "المتهم قام بإرسال رسائل نصية عدة مرات لهاتف المجني عليها، تضمنت ألفاظاً خليعة تدل على طلب ممارسة الجنس معها، مدعياً أن الهاتف كان يستخدم من قبل خطيبته".
وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية قضت بتغريم المتهم مبلغ 20000 درهم، إلا أن الدعوى أحيلت إلى محكمة الاستئناف بعد تنازل المجني عليها عن حقها، ليصل المبلغ إلى 2000 درهم، حيث أيدت محكمة النقض الحكم.
أرسل تعليقك