دبي - صوت الإمارات
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء،بصفته حاكمًا لإمارة دبي، القانون رقم (13) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن التعرفة المرورية في الإمارة .
ويستبدل القانون في مادته الأولى المادة الثالثة من القانون رقم (22) لسنة 2006 لتنص على استيفاء "هيئة الطرق والمواصلات" من مالك المركبة التي تستخدم شبكة الطرق في إمارة دبي مرورا بأي من بوابات التعرفة المرورية "سالك" رسما يسمى "رسم التعرفة المرورية" سواء كانت هذه المركبة مسجلة في الإمارة أو لم تكن ويتم استيفاء هذا الرسم بواسطة الحسم من رصيد حساب المستخدم وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
كما تنص المادة الثالثة من القانون الجديد على ضرورة استخدام مالك المركبة الرصيد المتوافر في بطاقة التعرفة المرورية "سالك" خلال خمس سنوات من تاريخ آخر خسم للرصيد يتم عبر بوابات التعرفة المرورية أو من تاريخ آخر تعبئة للحساب وبخلاف ذلك فإنه يتم شطب المبلغ المتبقي في حساب المستخدم بعد مرور الفترة المحددة .
وتأتي الخطوة في سياق تطوير الأطر التشريعية المنظمة للعمليات ذات الصلة باستخدام الطرق في دبي وضمان وجود نص قانوني واضح لتسوية الحسابات المالية المرتبطة بأرصدة بطاقات التعرفة المرورية "سالك" التي لا يتم استخدامها لفترات زمنية طويلة


أرسل تعليقك