سوق أبوظبي للأوراق المالية يقر القانون الجديد الخاص بالتداول
آخر تحديث 11:20:29 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -
نتنياهو يجري الاثنين أول نقاش مع القيادات الأمنية حول الموقف من الاتفاق النووي الإيراني "الديري" عصابات من الأجانب بسوق العمل المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية يعلن عن وجود إصابات في صفوف الأطفال والشباب بالسلالة المتحورة في العراق مقتل قيادي في ميليشيا حزب الله العراقية جراء انفجار عبوة ناسفة بمحافظة بابل مجلس التعاون الخليجي يدعو للتهدئة في الصومال وحل الخلافات بالطرق السلمية إيران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب تقارير سرية عن نشاطها النووي الشرطة الأفغانية تعلن عن 3 انفجارات منفصلة في العاصمة الأفغانية كابول تخلف 5 قتلى على الأقل وجريحين الخارجية السودانية تعلن أن وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت بيانا مؤسفا يخوّن تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان وينحط فى وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر السودان يطالب أثيوبيا بالكف عن "ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق" الخارجية السودانية يؤكد أن السودان لا يمكن أن يأتمن إثيوبيا والقوات الأثيوبية على المساعدة فى بسط السلام وتأتي القوات الأثيوبية معتدية عبر الحدود
أخر الأخبار

سوق أبوظبي للأوراق المالية يقر القانون الجديد الخاص بالتداول

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - سوق أبوظبي للأوراق المالية يقر القانون الجديد الخاص بالتداول

سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي - وام

أقر مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتماد تطبيق قواعد القانون الجديد للسوق بشأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والإيداع وذلك انطلاقا من حرص إدارته على النهوض بالاقتصاد الوطني وسعيا من مجلس الإدارة للوقوف

على أفضل الممارسات المعمول بها في الأسواق المالية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بمهام أعمال السوق التي تعكس وتؤكد قوة ومتانة الوضع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وقدرته على مواصلة النمو والحفاظ على

تقديم مستوى عال من الخدمات لجمهور المستثمرين واستلهاما من رؤية حكومة أبوظبي 2030.

جاء هذا القرار في إجتماع عقد برئاسة سعادة حمد عبدالله الشامسي رئيس المجلس وعضوية خليفة سالم المنصوري وأحمد جاسم الزعابي ومحمد نجم القبيسي وخليفة علي القمزي وغنام بطي المزروعي.

وقال السوق في بيان صحفي اليوم إن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون الإتحادي رقم 4 لسنة 2000 في شأن هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وتعديلاته وعلى القانون المحلي لإمارة

أبوظبي رقم 3 لسنة 2000في شأن إنشاء سوق أبوظبي للأوراق المالية وتعديلاته وعلى الأنظمة الصادرة من هيئة الأوراق المالية والسلع طبقا للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 في شأن هيئة الأوراق المالية

والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وتعديلاته وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية وتعديلاته وعلى الأنظمة

والقواعد والقرارات والتعليمات الصادرة من مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية ويعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصه .

ونصت مواد القانون المعتمد الجديد المكونة من " 73" مادة على أهم الأسس والآليات الواجب الإلتزام بها واتباعها والمتمثلة فيما جاء في المواد التالية أولا في المادة 3 أقر القانون أن تتولى إدارة المقاصة بالسوق المهام والصلاحيات التالية

تشغيل الأنظمة الإلكترونية المختلفة لإدارة المقاصة إيداع سجلات مصدري الأوراق المالية الإيداع المركزي للأوراق المالية وحفظ ملكيتها إيداع شهادات الأوراق المالية إجراء المقاصة والتسوية لعمليات تداول الأوراق المالية وإصدار أوامر

الدفع والقبض لبنك التسوية الاحتفاظ بضمانات التسوية الخاصة بأعضاء المقاصة وإدارتها إجراء عمليات القيد الدفتري على التعاملات التي تتم على الأوراق المالية من عمليات الشراء والبيع وانتقال الملكية والتسجيل والقيود التي ترد على

الملكية وغيرها من التعاملات الأخرى والاحتفاظ بالسجلات الخاصة بذلك.

و نص القرار في المادة رقم 4 على أن تقوم إدارة المقاصة بإجراء عمليات المقاصة والتسوية للتداولات التي تتم في السوق على الأوراق المالية لحساب أعضاء المقاصة وذلك بهدف تحديد صافي حقوق والتزامات كل منهم وتسوية المراكز الناشئة عن تداول الأوراق المالية المودعة لديها ونقل ملكيتها وذلك عن طريق القيد الإلكتروني وتقوم إدارة المقاصة بمهام الإيداع والتسجيل وفقا للمبادئ المنصوص عليها في هذه القواعد والقرارات والتعاميم والإجراءات الصادرة من السوق.

وجاء في المادة رقم 5 " تقوم إدارة المقاصة بمسك سجلات إلكترونية بأسماء المستثمرين " مالكي الأوراق المالية" وما يرد عليها من حقوق والتزامات وفقا للإجراءات المتبعة في الإدارة.. فيما نصت المادة رقم 6 على أن تقوم إدارة المقاصة بالاحتفاظ ببيانات نقل الملكية وبالمستندات والسجلات المتعلقة بها لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ما لم تحدد القوانين واجبة التطبيق مددا أخرى أكثر من ذلك.

وبين قانون المقاصة والإيداع والتسجيل الجديد في المادة رقم 7 أنه على إدارة المقاصة إجراء قيد دفتري إلكتروني للأوراق المالية المودعة لديها متضمنة نوع وكمية الورقة المالية وقيمتها الاسمية والبيانات الخاصة بمصدر الأوراق المالية.

وأكد القانون الجديد في المادة رقم 8 على أن تلتزم إدارة المقاصة بالحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالجهات التي تتعامل معها وبالمصدرين والمستثمرين والتي تصل إليها من خلال ممارستها لصلاحيتها وواجباتها ومهامها.

ويجوز لإدارة المقاصة الإفصاح عن هذه المعلومات استثناء في الحالات التالية: أ - موافقة صاحب الشأن المقرر لصالحه سرية المعلومات ما لم يكن ذلك مخالفا لأية قوانين واجبة التطبيق.

ب - طلب الهيئة.

ج - طلب الجهات القضائية.

د - طلب من جهة حكومية مختصة.

ه - طلب أي جهاز أو هيئة أو سلطة داخل الدولة يرتبط عملها بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

و- طلب أي سوق أو جهة أخرى تضطلع بأعمال المقاصة والتسوية والإيداع أو التسجيل المركزي نفاذا للاتفاقيات التي يبرمها السوق مع أي من الأسواق أو المقاصات الأخرى.

ز - في الحالات التي تستلزم من إدارة السوق الإفصاح عن المعلومات من أجل أداء أو ممارسة أي من صلاحيتها وواجباتها في ضوء القوانين والأنظمة والاتفاقيات المنظمة لعمل السوق.

 وجاء في المادة رقم 9 أنه على الجهات التالية أن تقوم بالتسجيل لدى إدارة المقاصة وتزويدها بكافة المعلومات والمستندات التي تطلبها شركات الوساطة ومصدرو الأوراق المالية المدرجة في السوق وأمناء الحفظ وصانع السوق والجهات المرتهنة للأوراق المالية وأية جهة أخرى يوافق عليها السوق.. وتقوم إدارة المقاصة بإعداد سجل بالجهات المسجلة لديها.

وتنص المادة 10 على أنه مع مراعاة ما تنص عليه أنظمة الهيئة يجوز لإدارة السوق إيقاف نشاط عضو المقاصة إذا خالف قواعد السوق ولم يقم بعد إنذاره بإزالة المخالفة بالشروط وفي المدة التي تحددها إدارة السوق.

ولعضو المقاصة التظلم لدى السوق من قرار الوقف وفقا للإجراءات المعمول بها.

ويقضي القانون فيما يخص إيداع السجل في المادة 11 بأن يلتزم المصدر الذي يرغب بإدراج الأوراق المالية أو إيداع السجل في السوق بتزويد السوق بسجل مساهميه " أو مالكي الأوراق المالية" الذي يتضمن أسماء المساهمين " أو مالكي

الأوراق المالية وبياناتهم وأرصدتهم وقيود الملكية على هذه الأرصدة وسائر المعلومات المتعلقة بهم وذلك وفقا للمواصفات المحددة في الإجراءات التي تضعها إدارة المقاصة.. وأن تلتزم الشركة المصدرة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ

الموافقة على إدراج أسهمها في السوق بتحديث سجل مساهميها وتسليم نسخة منه لإدارة المقاصة معدة وفقا لأحد النماذج الإلكترونية التي تخصصها إدارة المقاصة لحفظ البيانات وتحديث أسماء وبيانات المساهمين وأوراقهم الثبوتية كلما اقتضى الأمر ذلك.

ويؤكد القانون اعتبار المصدر مسؤولا عن صحة ودقة واكتمال محتويات سجل المساهمين المزود من قبله لإدارة المقاصة ولا يتحمل السوق أية مسؤولية نتيجة ذلك وتقوم إدارة المقاصة بعد تحميل سجل المساهمين

على أنظمة السوق الإلكترونية بإرسال نسخة من السجل الإلكتروني إلى مصدر الأوراق المالية للمطابقة مع السجل الموجود لديه وأن يقوم المصدر بالتأكيد كتابيا لإدارة المقاصة على مطابقة السجل حسب ما هو مذكور

في البند 4 و أن لا يعتبر استلام السوق للسجل إقرارا منه بصحة أو دقة أو اكتمال المعلومات والبيانات الموجودة في السجل والمتعلقة بملكية الأسهم وأي قيود ملكية عليها إذا كانت هذه القيود سابقة على عملية إيداع السجل .

وأوضح القانون أنه إذا كانت هناك شهادات أوراق مالية أو إخطارات تخصيص فإن السوق يقبل المعلومات الواردة في السجل بصفتها الكلية التي تعني قبول عدد الأوراق المالية المصدرة المطابقة لرأس المال ولا يعني

قبول الأرصدة الخاصة بكل مالك للأوراق المالية إلا بعد اكتمال عملية إيداع شهادات الأوراق المالية وإخطارات التخصيص وأنه لإدارة المقاصة أن تشترط إيداع السجل عن طريق برنامج إلكتروني مخصص للاكتتاب أو لإيداع السجل.

ونص القانون في المادة 12 على أنه على الشركة المصدرة أو مسجلها الاحتفاظ بكافة الوثائق المتعلقة بقيود الملكية على الأوراق المالية غير المودعة. وتسأل الشركة المصدرة أو مسجلها عن تثبيت أية قيود ملكية ترد

على الأوراق المالية غير المودعة ولا يتحمل السوق أية مسؤولية تجاه ذلك وأنه يجوز إيداع أي ورقة مالية في السوق إذا كان عليها أي قيد من قيود الملكية مع تثبيت هذا القيد في النظام الإلكتروني للمقاصة طبقا لهذه القواعد.

 

 

 

albahraintoday
albahraintoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

سوق أبوظبي للأوراق المالية يقر القانون الجديد الخاص بالتداول سوق أبوظبي للأوراق المالية يقر القانون الجديد الخاص بالتداول



GMT 07:22 2020 الثلاثاء ,06 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم الجمعة 30 أكتوبر / تشرين الأول لبرج السرطان

GMT 08:14 2020 الثلاثاء ,06 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم الجمعة 30 أكتوبر / تشرين الأول لبرج العقرب

GMT 16:45 2019 الخميس ,04 إبريل / نيسان

أبرز الأحداث اليوميّة عن شهر أيار/مايو 2018:

GMT 14:38 2019 الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

تساعدك الحظوظ لطرح الأفكار وللمشاركة في مختلف الندوات

GMT 21:04 2020 الثلاثاء ,02 حزيران / يونيو

الضحك والمرح هما من أهم وسائل العيش لحياة أطول

GMT 21:45 2019 الأحد ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

أترك قلبك وعينك مفتوحين على الاحتمالات

GMT 13:05 2020 الإثنين ,29 حزيران / يونيو

يبشرك هذا اليوم بأخبار مفرحة ومفيدة جداً

GMT 17:01 2019 الأحد ,11 آب / أغسطس

تعيش أجواء مهمة وسعيدة في حياتك المهنية

GMT 10:48 2020 الجمعة ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

حظك اليوم الجمعة 31 نوفمبر / تشرين الثاني لبرج الجدي
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
2025 جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية ©

albahraintoday albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday
Pearl Bldg.4th floor, 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh, Beirut- Lebanon.
Beirut Beirut Lebanon