المجلس الأعلى للمرأة

رحب المجلس الأعلى للمرأة بقرار سعادة وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر، الصادر مؤخراً بتعديل بعض أحكام القرار (رقم 909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، وذلك بناء على متابعات مشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة والوزارة، بضرورة وضع الضوابط اللازمة عند التصرف بوحدة العائلة السكنية، وذلك على ضوء ما جاء في القانون (رقم 12) لسنة 2020 بتعديل المادة 3 من المرسوم بقانون (رقم 10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، التي تسمح بتمكين المواطن الذي آلت اليه ملكية وحدة سكنية بالتصرف بنقل ملكيتها بشرط موافقة وزارة الإسكان.

وبهذه المناسبة، أشادت أمين عام المجلس، السيدة هالة الانصاري، بجهود وزير الإسكان المتمثلة في سرعة إصدار القرار الذي اشتمل على عدد من الضوابط المهمة والضرورية،  والتي تصب بشكل مباشر في وضع المزيد من الضمانات التي تحفظ ترابط الأسرة واستقرارها من خلال توفير السكن الملائم، وبما يكفل حماية وحفظ حقوق كافة أفرادها في كافة مراحل الاستفادة من العقار .

وأوضحت الانصاري أن من بين أهم الضوابط التي كرسها القرار، الذي يأتي مؤكداً على حرص الحكومة الموقرة بالحفاظ على حقوق المقيمين في الوحدة السكنية وضمان عدم الاضرار  بهم جراء التصرف بالملكية، هو اشتراط تقديم صاحب الطلب لعدة مستندات ومتطلبات، وفي مقدمتها التحقق من توفير سكن بديل للمنتفعين من الوحدة السكنية، والموافقة الكتابية للتصرف في الوحدة من الزوجة أو موافقة الأبناء في حال وفاة الزوج أو الزوجة، والموافقة الكتابية من الوالدين أو أحدهما حسب الأحوال، وما يفيد بعدم وجود أية منازعة قضائية بشأن حق المطلقة على ذات الوحدة السكنية لحين الفصل في موضوع الدعوى، وما يفيد كذلك، بعدم وجود حكم على صاحب الطلب بشأن حق السكنى لمطلقته وأبنائه، وغيرها من الضوابط الهامة التي تحفظ حقوق القاصرين والورثة والأبناء العاطلين عن العمل.

وختمت الانصاري تصريحها بأن: "جميع ما ورد في القرار من ضوابط جاءت معززة لمصلحة أفراد الأسرة وتدل على حرص وزارة الإسكان بأن تتضح مثل هذه الاشتراطات أمام من يرغب في التصرف في ملكية الوحدة الاسكانية، دون إرباك لاستقرار الأسرة وحقها من الانتفاع المشترك من منزلهم، بحسب ما ينص عليه القرار من تفاصيل واضحة وموضوعية".

قد يهمك ايضا :

التنمية السياسية والأعلى للمرأة ينظمان ندوة حوارية

شخصيات سياسية ودبلوماسيةالأعلى للمرأة استحق الفوز