لجنة الشؤون الخارجية البحرينية

أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب  برفض مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 والذي يتضمن سَدّ الفراغ التشريعي الذي يتمثَّل في خلو قانون العقوبات من تجريم فعل الوسيط في جريمة الرشوة.ونصَّت المادة الأولى مشروع القانون على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، تتضمَّن تحديد المقصود بالراشي، حيث بيَّنت بأنه يُعَدّ راشياً من أعطى أو قدَّم أو عَرَضَ أو وعد بأن يُعطي لموظف عام أو مكلَّف بخدمة عامة شيئاً مما نُصَّ عليه في المادة (186) من ذات القانون، ويُعدّ وسيطاً كل من تدخَّل بالواسطة لدى الراشي أو المرتشي لعَرض رشوة أو لطلبها أو لقبولها أو لأخذها أو الوعد بها، ويُعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقرَّرة قانوناً للمرتشي، في حين جاءت المادة الثانية تنفيذية.

وانتهى رأي ا لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى وجود شبهة عدم دستورية في الفقرة الأولى من المادة (189 مكرراً) المنصوص على إضافتها إلى قانون العقوبات بالمادة الأولى من مشروع القانون، لمخالفتها للبند (أ) من المادة (19) والبند (ب) من المادة (20) من دستور مملكة البحرين.كما طلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون وذلك لخلو نص المادة المُقترحة من بيان الغرَض من عرض الرشوة، الذي هو أساس الركن المعنوي لجريمة الرشوة ومناط التجريم، مما يجعله مخالفاً لأحكام الدستور، مؤكدة أن الغاية المراد تحقيقها من المشروع محقَّقة في النصوص المطبَّقة حالياً في قانون العقوبات، ومنها أحكام المواد: (43، 44، 45، 190، 193).

وقالت ان القانون القائم وضع تنظيماً متكاملاً لمعاقبة كافة أطراف العلاقة في جريمة الرشوة وتجريم فعل الراشي والوسيط ومعاقبتهما بذات العقوبة المقرَّرة للمرتشي (الفاعل الأصلي) ، لافتا إلى عدم انسجام مشروع القانون مع السياسة التشريعية، وافتقاره للرابطة المنطقية مع باقي نصوص قانون العقوبات المتعلِّقة بتجريم الرشوة؛ فالأصل في النصوص التشريعية هو ارتباطها ارتباطاً متسقاً مع أهدافها في بنيان قانوني واحد يكفل تحقيقه لأهدافه؛ إلا أن المشروع جاء متعارضاً مع ذلك الأصل.وبينت أن النص المقترح خلا من تأثيم عرض الرشوة والوساطة بشكل غير مباشر، مخالفاً ما انتهجه المشرِّع في النصوص النافذة حالياً وهي (الفقرة الأولى من المادة 186)، والمادة (189)، حيث جرَّم المشروع بموجب تلك المواد إتيان السلوك الإجرامي بشكل مباشر أو غير مباشر.

قد يهمك ايضا 

آل رحمة يؤكد نعوّل على الوعي المجتمعي في إحياء عاشوراء بالتدابير الاحترازية

"تشريعية الشورى" البحرينية تؤكّد دستورية مشروع قانون "المنازعات الإيجارية"