الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة

كشف رئيس قسم فحص المستندات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي الخبير عقيل أحمد النجار، عن أن جميع المستندات بجميع أشكالها معرضة للتزوير مثل الشيكات والجوازات والهوية الوطنية والعقود التجارية.

ويضاف إلى ذلك البطاقات الصحية والتأشيرات والطوابع وشهادات الميلاد والوفاة وشهادات جامعية وشهادات الزواج والطلاق ورخص القيادة وحتى بطاقات المواقف.
وأعلن أن مجموع قضايا التزوير بلغت 1493 خلال العام المنصرم فيما لا يزال 87 قيد الفحص.

وصرح الخبير في شرطة دبي لـ "الاتحاد": أن قضايا الجوازات تصدرت الملفات الجنائية، إذ بلغت 305 قضايا بواقع 50 جوازًا في قضية واحدة.
وأضاف أن عدد القضايا لا يمثل بالمطلق عدد المستندات المزورة إذ نجد في القضية الواحدة (عشرات المستندات المزورة).
ونوه إلى أن عصابات تزوير الجوازات تستهدف الأسر المنكوبة، إذ تستغل ظروفهم مثلما حدث مع إحدى الحالات لأسرة أفغانية قدمت إلى دبي ترانزيت للتوجه إلى بريطانيا ولكن بجوازات مزورة له ولزوجته ولأولاده.
وأكد أن قضايا تزوير جوازات السفر زادت في الآونة الأخيرة وتركزت على تزوير البيانات الشخصية لصاحب الجواز كتاريخ الميلاد أو المهنة، وهي ما يسمى بالتزوير الجزئي كما تم ضبط بطاقات مواقف مزورة.
وتحدث النجار عن وجود حالات تزوير في العقود التجارية المبرمة بين الأشخاص والتي يتم طباعتها بواسطة الكمبيوتر.
 وتتضمن بالعادة مجموعة صفحات فيما يتم التوقيع على الصفحة الأخيرة فقط منها مما يتيح لأحد المتعاقدين العبث في بنود العقد وتغيير المضامين الموجودة فيها وخاصة تلك المتعلقة بالمبالغ النقدية.

وأوضح أن هذا النوع من التزوير يصعب اكتشافه ويحتاج إلى خبير كمبيوتر يثبت دخول الشخص الثاني إلى صفحات العقد مرة أخرى والتغيير فيها.

وحذر النجار من العقود العرفية أو الإقرارات ومنها الإقرار بسداد الدين، إذ أن غالبًا ما يقوم أحد الأشخاص بتغيير توقيعه على الإقرار لذلك لابد أن يطلب الشخص المدين من الدائن إما أن يكتب الإقرار بخط يده أو أن يكتب اسمه الثلاثي وتوقيعه والتاريخ للتعرف على خط الشخص في حالة قيامه بتغيير توقيعه تهربًا من السداد أو يكون توقيعه سليمًا ولكن يقوم بالإنكار.

ونصح الخبير المتعاملين في الشيكات بكتابة المبلغ بالأحرف وليس بالأرقام فقط، مؤكدًا وجود العديد من الحالات التي خسرت مبالغ من المال لعدم كتابة المبلغ بالأحرف أو عدم كتابة الشيك بخط يد صاحبه ثم قيامه بإنكار توقيعه أو تزوير توقيعه مستندًا على مبدأ الثقة.