وزارة العمل الإماراتية

أصدر نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرار مجلس الوزراء رقم 40 للعام 2014، في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العمل، والذي سيبدأ العمل به اعتبارًا من 4 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وحدَّد القرار، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، رسوم خدمات تسجيل المنشآت لتبلغ رسوم فتح سجل منشأة لجميع فئات المنشآت 2000 درهم، وإصدار بطاقة توقيع إلكتروني 250 درهمًا، وإصدار بطاقة مندوب غير مواطن لمدة سنتين 2000 درهم.

كما حدَّد القرار رسوم طلب تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم بـ200 درهم، وإصدار تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم بـ300 درهم للمنشآت في الفئة الأولى، و600 درهم للمنشآت في الفئة الثانية أ، و1500 درهم للمنشآت في الفئة الثانية ب، و2000 درهم للمنشآت في الفئة الثانية ج، وتكون 5000 درهم للمنشآت في الفئة الثالثة.

وحدَّد القرار أيضًا رسوم طلب تصريح عمل لحدث أو طلب تصريح عمل مؤقت، وطلب تصريح عمل لبعض الوقت لمدة سنة لتكون 100 درهم عن كل طلب لجميع فئات المنشآت وتكون الرسوم 500 درهم لجميع المنشآت عن كل معاملة إصدار تصريح عمل لحدث لمدة سنة، أو إصدار تصريح عمل مؤقت لمدة 6 أشهر، أو إصدار تصريح عمل لبعض الوقت لمدة سنة.

وفيما يتعلق برسوم خدمات تصاريح العمل من خارج الدولة، يكون رسم طلب تصريح عمل 200 درهم عن كل عامل في جميع فئات المنشآت، ورسوم إصدار تصريح عمل استقدام أو استخدام عامل من خارج الدولة لمدة سنتين 300 درهم للمنشآت في الفئة الأولى، و600 درهم للمنشآت في الفئة الثانية أ، و1500 درهم للمنشآت في الفئة الثانية ب، و2000 درهم للمنشآت في الفئة الثانية ج، وتكون 5000 درهم للمنشآت في الفئة الثالثة.

ويبلغ رسم إصدار أو تجديد تصريح عمل استقدام أو استخدام عامل من خارج الدولة لمن تجاوز سن 65 عامًا، لمدة سنتين 5 آلاف درهم وتكون رسوم تمديد تصريح عمل من خارج الدولة 500 درهم عن كل 10 أيام أو أي جزء منها، وتكون رسوم طلب تصريح مهمة عمل 100 درهم، وإصدار تصريح مهمة عمل 500 درهم.

وتبلغ رسوم خدمات تجديد تصريح عمل لمدة سنتين 300 درهم للمنشآت في الفئة الأولى، و600 درهم للمنشآت في الفئة الثانية أ، و1500 درهم للمنشآت في الفئة الثانية ب، و2000 درهم للمنشآت في الفئة الثانية ج، وتكون 5000 درهم للمنشآت في الفئة الثالثة، وتكون رسوم تعديل تصريح عمل أو عقد عمل 200 درهم، ورسوم طلب تصريح انتقال عامل من منشأة على أخرى 200 درهم.

وبموجب القرار، تبلغ رسوم إصدار ترخيص وكالة التوسط 50 ألف درهم، ورسوم التجديد 25 ألف درهم، فيما تبلغ رسوم ترخيص وكالة التوظيف المؤقت 100 ألف درهم، ورسوم التجديد 50 ألف درهم.

ونص القرار على أنَّ تعفى المنشآت من سداد الرسوم في حال كانت مستحقة عليها نتيجة تشغيلها لعامل من مواطني الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

ونص القرار على أنَّ تتم تسوية الغرامات بحد أقصى 1000 درهم عن كل عامل حال كانت مستحقة لعدم إصدار بطاقات العمل في الوقت المحدد لها أو لعدم تجديدها وذلك عن جميع المدَّد السابقة للمخالفات التي ارتكبت قبل تاريخ العمل بهذا القرار، شريطة أنَّ يتم سداد مبالغ الغرامات خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، وحال التأخر عن سداد المبالغ خلال هذه المدة فإنه يتم فرض غرامة إضافية قدرها 500 درهم عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه.

وأشار القرار إلى أنه يجوز لوزير العمل الإعفاء من الغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار أو تقسيط سدادها على أنَّ يتم تحديد حالات الإعفاء من هذه الغرامات وآلية تقسيطها بما في ذلك الشروط والضوابط المتعلقة بكل منها بموجب قرار يصدره الوزير بالتنسيق مع وزير المالية لهذه الغاية.

وبموجب القرار، تبلغ قيمة غرامة عدم تحرير عقد عمل لتصريح عمل وموافاة الوزارة به خلال 60 يومًا من تاريخ دخول العامل للدولة أو تاريخ تعديل الوضع 500 درهم عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه، وغرامة عدم تجديد تصريح العمل خلال 60 يوماً من تاريخ انتهاء التصريح 500 درهم عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه، وغرامة عدم تحرير عقد عمل لتصريح مهمة عمل وموافاة الوزارة به خلال 30 يومًا من تاريخ دخول العامل إلى الدولة 100 درهم عن كل يوم أو أي جزء منه، وغرامة عدم تجديد بطاقة مهمة بعد 7 أيام من تاريخ الانتهاء 100 درهم عن كل يوم تأخير وأي جزء منه.

وتبلغ غرامة التوطين الصوري 20 ألف درهم عن كل عامل، وغرامة إدخال معلومات غير صحيحة في نظام حماية الأجور لغايات التهرُّب أو التحايل على أحكام هذا النظام 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال، وغرامة عدم سداد الأجر المستحق للعامل من خلال نظام حماية الأجور المطبق في الوزارة لمدة 60 يومًا فأكثر 5 آلاف عن كل عامل وبحد أقصى خمسين ألف درهم في حالة تعدد العمال.

وحدَّد القرار غرامة توقيع العمال على مستندات صورية تفيد استلام مستحقاتهم 5 آلاف درهم عن كل عامل، وغرامة عدم مطابقة السكن للمعايير المعتمدة في هذا الشأن 20 ألف درهم عن كل حالة أيًا كان عدد العاملين، وغرامة عدم استخدام أو تشغيل أو إلحاق العامل لمزاولة العمل لمدة تزيد على شهرين 20 ألف درهم عن كل عامل.

وحدَّد القرار غرامة تحميل العامل نفقات رسوم الاستقدام والاستخدام المقررة في الوزارة والجهات المعنية بالاستقدام أو الاستقطاعات أو الخصم من أجر العامل دون سند قانوني 5 آلاف درهم عن كل عامل، وغرامة عدم التقيد بالإجراءات المقررة لتشغيل المواطنين 20 ألف درهم عن كل حالة، وغرامة عدم التجاوب مع استدعاء الوزارة والمتعلقة بشؤون العمل خلال المواعيد المحدَّدة من قِبل الوزير 20 ألف درهم عن كل حالة، وغرامة عدم اتخاذ الإجراءات الصادرة من الوزارة للإبلاغ عن انقطاع العامل عن العمل لسبب غير مشروع 20 ألف درهم عن كل عامل، وغرامة تقديم بلاغ كيدي أو صوري عن انقطاع العامل عن العمل لسبب غير مشروع 20 ألف درهم عن كل عامل وغرامة عدم الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدُّد العمال، وغرامة تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للوزارة 20 ألف درهم عن كل حالة، وغرامة عدم الاشتراك بنظام حماية الأجور 10 آلاف درهم عن كل حالة.

ونص القرار على أنَّ تكون غرامة عدم الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية أو عدم اتباع الإجراءات المقررة لدرء خطر يداهم صحة وسلامة العمال 10 آلاف درهم عن كل حالة، وغرامة عدم إبلاغ الوزارة عن إصابات العمل أو المرض المهني أو وفاة العامل 10 آلاف درهم عن كل حالة، وغرامة عدم إزالة مخالفة معايير السكن خلال المواعيد المحددة من قِبل الوزارة 10 آلاف درهم عن كل حالة، وغرامة عدم تجديد ترخيص وكالة التوسط خلال 60 يومًا من تاريخ انتهائه 1000 درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه، وغرامة عدم تجديد ترخيص وكالة التوظيف المؤقت خلال 60 يومًا من تاريخ انتهائه 2000 درهم عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه.