أبو ظبي- جواد الريسي
أصدر نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم 2 لعام 2015، في شأن آلية التظلم من قرارات الإدراج على "قوائم الإرهاب"، ونشر القرار في العدد الاخير من الجريدة الرسمية "الاتحادية".
ونص القرار على أن يقدم طلب التظلم إلى وزارة العدل، وفقًا للآلية التي تحددها، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة للتظلم كافة، وتقوم وزارة العدل بإحالة طلب التظلم إلى المجلس الأعلى للأمن الوطني، ليتولى دراسته، وبيان مرئياته بشأنه، ويحق للمجلس الأعلى للأمن الوطني طلب أي إيضاحات أو مستندات إضافية، يراها مناسبة، عبر وزارة العدل.
وأضاف القرار أنه "يحيل المجلس الأعلى للأمن الوطني مرئياته عن التظلم إلى وزارة شؤون الرئاسة. كما تتولى وزارة شؤون الرئاسة عرض طلب التظلم على مجلس الوزراء، وفقًا لآليات العرض المعتمدة لدى المجلس. مرفقًا به رأي المجلس الأعلى للأمن الوطني".
وأشار إلى أنه "تتولى وزارة العدل إبلاغ المتظلم بقرار مجلس الوزراء، الصادر في التظلم المقدم منه".
يذكر أنَّ القرار يدخل حيّز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.