المحكمة الاتحادية العليا

قضت المحكمة الاتحادية العليا، بفصل عضو في السلطة القضائية في منصب رئيس نيابة في الشارقة تأديبيًا.

وجاء ذلك لامتناعه عن تنفيذ قرار النائب العام بنقله إلى نيابة النقض، إذ تغيب عن العمل لفترة تجاوزت 3 سنوات، دون عذر شرعي، ولم يقدم خلالها ما يبرر غيابه.

وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي وزير العدل، أصدر قرارًا وزاريًا بندب أحد قضاة المحكمة الاتحادية العليا للتحقيق مع رئيس النيابة سالف الذكر، إذ أكد امتناعه عن تنفيذ قرار النائب العام، ما ينطوي على الإخلال بواجباته الوظيفية، وترك القاضي المنتدب القرار إلى الوزير.

وبدوره طلب من النائب العام الاتحادي إقامة دعوى تأديبية ضد ذلك العضو، ليتم تحويله إلى مجلس تأديب رجال القضاء.

وبحسب أوراق الدعوى، قام عضو المجلس القضائي بالامتناع عن تنفيذ القرار، ثم تقدم بإجازة مرضية منحت له لمدة 6 أسابيع، وتنتهي في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ومنذ ذلك التاريخ انقطع عن العمل بدون مبرر أو عذر مقبول حتى صدور الحكم.

وتذرع عضو السلطة القضائية بالقول إنه "كان يجب أن يصدر قرار من المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي بنقله"، مدعيًا "انعدام ولاية النائب العام بندبه وبطلان قراره، وهو ما رأته المحكمة تذرعًا غير مُجدٍ".