ابوظبي- جواد الريسي
وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي، الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر، على إحالة ثلاثة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية وفقا للمادة " 89" من الدستور.
وأحال المجلس مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية ومشروع قانون اتحادي في شأن حماية الآثار إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، ومشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن العام الحالي إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
وأكدت المذكرة الايضاحية لمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة أن الثروات المائية الحية تعد عنصرا في منظومة الأمن الغذائي الوطني وعلى الرغم من أهمية تلك الثروات في دولة الإمارات إلا أنها تعرضت للكثير من الأخطار وأهمها الصيد الجائر مما أدى إلى استنزاف كبير في مخزون الثروة المائية الحية وتعرض بعض من أنواع الثروة المائية الحية إلى خطر الانقراض.
وأشارت إلى أن الحكومة ارتأت تعديل هذا القانون بما يتلاءم مع المتطلبات الحالية ويحقق حماية وتنمية الثروات المائية الحية من خلال تنظيم استغلال هذه الثروات ووضع طرق كفيلة للمحافظة عليها.
واحتوى مشروع القانون على " 5" مواد تضمنت المواد التي طرأ عليها التعديل والمواد المضافة إلى القانون والمواد الملغاة وذلك على النحو التالي: المادة " 1" تضمنت استبدال عدد من المواد القانونية الجديدة بالمواد القانونية الحالية وعددها " 28 "مادة تتناول : التعريفات والشروط التي يتعين توافرها فيمن يقيد اسمه في السجل واللجنة العليا لحماية وتنمية الثروات المائية الحية والتي حلت محل لجنة تنظيم الصيد وتشكيلها وعضويتها واختصاصاتها واختصاصات السلطة المختصة وبيان مدة القيد في السجل مع إحالة شروط وضوابط تجديد القيد إلى اللائحة التنفيذية وعدد القوارب التي يجوز للصياد الواحد امتلاكها والإحالة في بيان طبيعة البيانات التي تتضمنها رخصة القارب إلى اللائحة التنفيذية والأعمال التي يحظر القيام بها إلا بعد الحصول على تصريح كتابي من السلطة المختصة وإبحار قارب صيد دون مالكه وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية إضافة إلى السماح للعمالة الوافدة بالتنقل على قوارب الصيد المملوكة لذوي القرابة من الدرجة الأولى والثانية والإحالة إلى اللائحة التنفيذية في ممارسة عمليات التصدر من قبل الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك والصيادون المواطنون الذي يملكون قوارب الصيد ويعتمدون على مهنة الصيد والأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذي يزاولون أعمال الزراعية السمكية والجهات المعفاة من رسوم الترخيص.
ووفق المذكرة الايضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن حماية الآثار فإن الحكومة ارتأت اقتراح هذا القانون نظرا لما تمثله الآثار من قيمة نادرة وفريدة من الناحية التاريخية والفنية والعلمية والأدبية والدينية والإنسانية كونها تعد مظهرا من مظاهر التطور الحضاري والتاريخي للدولة عامة ولمختلف الإمارات خاصة مؤكدة أن هذا المشروع يهدف إلى الحفاظ على الآثار في الدولة بشكل ينظم حمايتها بداية من تسجيلها بسجل وطني على مستوى الدولة وأخر محلي على مستوى كل إمارة وتحديد وتعريف الآثار وأنواعها وطرق التنقيب عنها وصيانتها وترميمها وحظر استيراداها أو تصديرها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة بحسب تعريف القانون.