دبي - صوت الإمارات
أصدر رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القانون الاتحاد رقم (9) لسنة 2014 ويقضي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال.
ويأتي نص المواد المعدّل كالآتي؛ المادة (2): 1- يعد مرتكبًا جريمة غسل الأموال كل من كان عالمًا بأنَّ الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمدًا تحويل أو نقل أو أودع أو حفظ أو استثمر أو استبدل المتحصلات أو إدارتها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها الغير المشروع، أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات، وتعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة ولا تحول معاقبة مرتكب الجرم الأصلي دون معاقبته على جريمة غسل الأموال، ولا يشترط الحصول على الإدانة بارتكاب الجريمة لإثبات المصدر الغير المشروع للمتحصلات، وذلك مع عدم الإخلال بما نصّت عليه المادة (4) من هذا القانون، وألا تتم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا من النائب العام.
ونصً القانون على أنَّ للجهات المختصة ضرورة حفظ الأمن بناء على طلب من النائب العام أو المحكمة المختصة توفير الحماية للشهود أو المتهمين في جرائم غسل الأموال وتمويل التطرُّف وتمويل التنظيمات الغير المشروعة، إذا تطلب الأمر ذلك أو كان هناك خوف على حياتهم وذلك بالوسائل المتبعة لديها في هذا الشأن، وألا يتم تنفيذ قرارات التحفظ والحجز التحفظي على الأموال لدى المنشآت المالية إلا عن طريق المصرف المركزي، ويجب على أي شخص أنَّ يفصح عندما يُدخل إلى الدولة أو يُخرج منها عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة، وفقًا لنظام الإفصاح الذي يصدره المصرف المركزي، وأنَّ تُنشأ في المصرف المركزي "وحدة معلومات مالية" لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة ترسل لها تقارير المعاملات المشبوهة من المنشآت المالية والمنشآت الأخرى التجارية والاقتصادية ذات الصلة كافة، وتحدِّد اللجنة نموذج تقرير المعاملات المشبوهة وطريقة إرساله إليها، وعلى الوحدة إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات، على أنَّ يتم تحديثه دوريًا، ووضع المعلومات المتوافرة لديها تحت تصرف جهات تطبيق القانون تسهيلاً للتحقيقات التي تقوم بها، وللوحدة أنَّ تتبادل مع الوحدات المشابهة في الدول الأخرى معلومات تقارير الحالات المشبوهة عملاً بالاتفاقات الدولية التي تكون الدولة طرفًا فيها أو بشرط المعاملة بالمثل ولا يتم استخدام هذه المعلومات إلا لأغراض مواجهة غسل الأموال أو مكافحة تمويل التطرُّف وتمويل التنظيمات الغير المشروعة، كما تتولى جهات تنفيذ القانون متابعة البلاغات التي ترد إليها بخصوص المعاملات المشبوهة أو المتحصلة من الجريمة وجمع الاستدلالات بشأنها، وتتولى وحدة المعلومات المالية دراسة الحالات المبلغة إليها وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وللنيابة العامة استطلاع رأي وحدة المعلومات المالية في البلاغات الواردة إليها مباشرة بحالات غسل الأموال وتمويل التطرُّف وتمويل التنظيمات الغير المشروعة، كما يجوز لوحدة المعلومات المالية طلب معلومات إضافية عن تقارير المعاملات المشبوهة من كافة المنشآت المالية والمنشآت الأخرى التجارية والاقتصادية، والجهات المعنية بتنفيذ القانون، ويجوز للوحدة طلب معلومات أو بيانات أو تقارير من أي جمعية أو مؤسسة غير هادفة للربح ويتركز نشاطها في جمع الأموال أو تلقيها أو منحها في حال الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات الغير المشروعة أو ورود بلاغات أو معلومات عن هذه الجمعيات أو المؤسسات، ويشكل الوزير لجنة برئاسة المحافظ تعنى بمواجهة غسل الأموال في الدولة تسمى "اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل التطرُّف" تتكون من ممثل أو أكثر عن الجهات التالية بناء على ترشيحها: المصرف المركزي، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والهيئة الاتحادية للجمارك، وجهاز أمن الدولة، والجهات المعنية بإصدار الرخص التجارية والصناعية، ولرئيس اللجنة أنَّ يضيف إلى عضويتها أيّة جهات أخرى".
وتختص اللجنة باقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل التطرُّف وتمويل التنظيمات الغير المشروعة في الدولة، وتسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها، وتمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال، واقتراح اللائحة التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة، وأية أمور أخرى تحال إليها من قِبل الجهات المختصة بالدولة، ويتولى المصرف المركزي الإشراف على المنشآت المالية ومراقبة أعمالها لضمان التزامها بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وله على وجه الخصوص ما يأتي: إصدار القرارات والتعليمات التي تحدد نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل التطرُّف وتمويل التنظيمات الغير المشروعة لدى المنشآت المالية، بما في ذلك رفع تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية فور حدوثها، وإصدار القرارات المتعلقة بالجزاءات الإدارية التي توقع على المنشآت المالية المخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له وأحوال توقيعها والتظلم منها، ويجوز للمصرف المركزي تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للهيئة، وتتولى الجهات المعنية بالترخيص والرقابة على المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية مراقبة أعمالها لضمان التزامها بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، ولها على وجه الخصوص ما يأتي: إصدار القرارات والتعليمات التي تحدد نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل التطرُّف وتمويل التنظيمات الغير المشروعة لدى المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية، بما في ذلك رفع تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية فور حدوثها، وإصدار القرارات المتعلقة بالجزاءات الإدارية التي توقع على المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية المخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له وأحوال توقيعها والتظلم منها، والجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها وفقاً للبندين (1) و(2) من هذه المادة هي: الإنذار، والغرامة المالية التي لا تقل عن (000 .50) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (000 .500) خمسمئة ألف درهم، ومنع المخالف من العمل في القطاع ذي الصلة بالمخالفة للمدة التي تحددها جهة الرقابة، وتقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مديريها والملاك المسيطرين بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت، وإيقاف مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على شهر، وإلغاء الترخيص".
وأضاف القانون: "على جميع الجهات الالتزام بسرية المعلومات التي حصل عليها والمتعلقة بمعاملة مشبوهة أو بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وبعدم كشفها إلا بالقدر الذي يكون ضروريًا لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون، ويعاقب كل من يرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2) من هذا القانون أو يشرع فيها بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (000 .100) مئة ألف درهم ولا تتجاوز (000 .500) خمسمئة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب على تمويل التطرُّف بالعقوبات الواردة في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم المتطرِّفة، وللمحكمة أنَّ تقدر إعفاء الجاني في حال تعدد الجناة من عقوبة الحبس الواردة في البند (1) من هذه المادة إذا بادر بإبلاغ السلطات المختصة بمعلومات عن الجريمة وباقي الجناة قبل علم السلطات المختصة وأدى تبليغه إلى ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة، وتعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (000 .300) ثلاثمئة ألف درهم ولا تزيد على (000 .000 .1) مليون درهم أية منشأة ارتكبت جريمة غسل الأموال أو تمويل التطرُّف أو تمويل التنظيمات الغير المشروعة، ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (000 .50) خمسين ألف درهم ولا تتجاوز (000 .300) ثلاثمئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومديرو وموظفو المنشآت المالية والمنشآت الأخرى التجارية والاقتصادية الذين علموا بأي فعل وقع في منشآتهم وكان متصلاً بجريمة غسل الأموال أو تمويل التطرُّف أو تمويل التنظيمات الغير المشروعة وامتنعوا عن إبلاغ وحدة المعلومات المالية، ويعاقب الحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (000 .10) عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز (000 .100) مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخطر أي شخص عن معاملات قيد المراجعة بشأن القيام بعمليات مشبوهة أو أنَّ السلطات المختصة تتحرى عن القيام بعمليات مشبوهة، ويعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد عدم الإفصاح أو امتنع عن تقديم المعلومات الإضافية عند الطلب منه، أو أخفى عمدًا معلومات يجب الإفصاح عنها، أو قدم عمدًا معلومات غير صحيحة، وذلك بالمخالفة للنظام المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون، كما يُعفى المصرف المركزي ووحدة المعلومات المالية وجهات تنفيذ القانون والمنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية وأعضاء مجالس إداراتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانونًا من المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية التي يمكن أن تترتب عن تقديم المعلومات المطلوبة أو عن الخروج على أي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات بنص تشريعي أو عقدي أو نظامي أو إداري وذلك ما لم يثبت أن الإبلاغ قد تم بسوء نية بقصد الإضرار بالغير، ويُصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل به، وتضاف إلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال المشار إليه، ثلاث مواد جديدة بأرقام: (5) مكرراً و(12) مكرراً و(19) مكرراً، نصها الآتي: المادة (5) مكرراً؛ 1- في حال ثبوت ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل التطرُّف أو تمويل التنظيمات الغير المشروعة تتم مصادرة ما يأتي: الأموال والعوائد الناتجة عن ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل التطرُّف أو تمويل التنظيمات الغير المشروعة، أو الممتلكات التي تعادل قيمتها، الممتلكات أو المعدات أو الأدوات أو الوسائط التي استخدمت أو كان يراد استخدامها، وإذا حولت الأموال والعوائد المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة أو بدلت جزئيًا أو كليًا إلى ممتلكات أخرى، تتم مصادرة الأموال التي تم التحويل أو التبديل إليها، وإذا اختلطت الأموال الناتجة عن غسل الأموال أو تمويل التطرُّف أو تمويل التنظيمات الغير المشروعة بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة تتم مصادرة هذه الأموال في حدود القيمة المقدرة لهذه الأموال، كما تلتزم المنشآت المالية بأنظمة وتعليمات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل التطرُّف وتمويل التنظيمات الغير المشروعة الصادرة عن المصرف المركزي، وتلتزم المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بأنظمة وتعليمات مواجهة غسل الأموال ومكافحة التطرُّف وتمويل التنظيمات الغير المشروعة الصادرة عن الجهات الرقابية، وتلتزم المنشآت المالية والمنشآت الأخرى التجارية والاقتصادية بإخطار الوحدة عن المعاملات المشبوهة على النموذج المعتمد لهذا الغرض، ولا يخلّ توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، وفي جميع الأحوال يحكم بإبعاد الأجنبي الذي حكم عليه بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يخل أحكام هذا القانون بما ورد في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم المتطرِّفة، وتختص المحكمة الاتحادية العليا دون غيرها بالفصل في جريمة تمويل التطرُّف، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، يستمر العمل باللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال المشار إليه، وذلك لحين صدور اللوائح والأنظمة والقرارات التي تحل محلها، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره.