زظارة العمل الإماراتية

أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2014 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العمل ، والذي سيبدأ العمل به اعتبارا من الرابع من شهر يناير المقبل.

ووفقا للقرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تبلغ غرامة عدم تحرير عقد عمل لتصريح عمل وموافاة الوزارة به خلال 60 يوما من تاريخ دخول العامل إلى الدولة أو تاريخ تعديل الوضع 500 درهما عن كل شهر تأخير أو اي جزء منه، وغرامة عدم تجديد تصريح العمل خلال 60 يوما من تاريخ انتهاء التصريح 500 درهما عن كل شهر تأخير أو اي جزء منه ، وغرامة عدم تحرير عقد عمل لتصريح مهمة عمل وموافاة الوزارة به خلال 30يوما من تاريخ دخول العامل إلى الدولة 100 درهما عن كل يوم أو اي جزء منه ، وغرامة عدم تجديد بطاقة مهمة بعد 7 ايام من تاريخ الانتهاء 100 درهما عن كل يوم تأخيرأو أي جزء منه.

وتبلغ غرامة التوطين الصوري عشرون ألف درهم عن كل عامل ، وغرامة ادخال معلومات غير صحيحة في نظام حماية الاجور لغايات التهرب او التحايل على احكام هذا النظام 5 الاف درهم عن كل عامل وبحد اقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال ، وغرامة عدم سداد الأجر المستحق للعامل من خلال نظام حماية الاجور =المطبق في الوزارة لمدة 60 يوما فأكثر 60 يوما فأكثر خمسة آلاف عن كل عامل وبحد أقصى خمسين ألف درهم في حالة تعدد العمال.

وحدد القرار غرامة توقيع العمال على مستندات صورية تفيد استلام مستحقاتهم خمسة آلاف درهم عن كل عامل ، وغرامة عدم مطابقة السكن للمعايير المعتمدة في هذا الشأن عشرون ألف درهم عن كل حالة أيا كان عدد العاملين ، وغرامة عدم استخدام أو تشغيل أو إلحاق العامل لمزاولة العمل لمدة تزيد عن شهرين عشرون الف درهم عن كل عامل .

وغرامة تحميل العامل نفقات رسوم الاستقدام والاستخدام المقررة بالوزارة والجهات المعنية بالاستقدام او الاستقطاعات أو الخصم من اجر العامل دون سند قانوني خمسة آلاف درهم عن كل عامل ، وغرامة عدم التقيد بالاجراءات المقررة لتشغيل المواطنين عشرون الف درهم عن كل حالة ، وغرامة عدم التجاوب مع استدعاء الوزارة والمتعلقة بشؤون العمل خلال المواعيد المحددة من قبل الوزير عشرون الف درهم عن كل حالة ، وغرامة عدم اتخاذ الاجراءات الصادرة من الوزارة للإبلاغ عن انقطاع العامل عن العمل لسبب غير مشروع عشرون الف درهم عن كل عامل ، وغرامة تقديم بلاغ كيدي أو صوري عن انقطاع العامل عن العمل لسبب غير مشروع عشرون الف درهم عن كل عامل ، غرامة عدم الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة

تعدد العمال وغرامة تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للوزارة عشرون الف درهم عن كل حالة ، وغرامة عدم الاشتراك بنظام حماية الاجور عشرة الاف درهم عن كل حالة.

ونص القرار على أن تكون غرامة عدم الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية او عدم اتباع الاجراءات المقررة لدرء خطر يداهم صحة وسلامة العمال عشرة الاف درهم عن كل حالة ، وغرامة عدم إبلاغ الوزارة عن إصابات العمل أو المرض المهني أو وفاة العامل عشرة الاف درهم عن كل حالة ، وغرامة عدم ازالة مخالفة معايير السكن خلال المواعيد المحددة من قبل الوزارة عشرة الاف درهم عن كل حالة ، وغرامة عدم تجديد ترخيص وكالة التوسط خلال 60 يوما من تاريخ انتهائه ألف درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه ، وغرامة عدم تجديد ترخيص وكالة التوظيف المؤقت خلال 60 يوما من تاريخ
انتهائه ألفين درهم عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه.

وحدد القرار رسوم خدمات تسجيل المنشات لتبلغ رسوم فتح سجل منشآة لجميع فئات المنشآت 2000 درهم، وإصدار بطاقة توقيع الكتروني 250 درهما ، وإصدار بطاقة مندوب غير مواطن لمدة سنتين 2000 درهم.

وحول خدمات تصاريح العمل من داخل الدولة ، حدد القرار رسوم طلب تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم 200 درهم ، وإصدار تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم 300 درهما للمنشآت في الفئة الأولى ، و600 درهما للمنشأت في الفئة الثانية أ ، و1500 درهم للمنشآت في الفئة الثانية ب ، و2000 درهم للمنشآت في الفئة الثانية ج ، وتكون 5000 درهم للمنشآت في الفئة الثالثة.

فيما حدد رسوم طلب تصريح عمل لحدث أو طلب تصريح عمل مؤقت ، وطلب تصريح عمل لبعض الوقت لمدة سنة لتكون 100 درهما عن كل طلب لجميع فئات المنشآت ، فيما وتكون الرسوم 500 درهما لجميع المنشآت عن كل معاملة إصدار تصريح عمل لحدث لمدة سنة ، أو إصدار تصريح عمل مؤقت لمدة 6 أشهر، أو إصدار تصريح عمل لبعض الوقت لمدة سنة. 
وفيما يتعلق برسوم خدمات تصاريح العمل من خارج الدولة ، يكون رسم طلب تصريح عمل 200 درهما عن كل عامل في جميع فئات المنشآت، و رسوم إصدار تصريح عمل استقدام أو استخدام عامل من خارج الدولة لمدة سنتين 300 درهما للمنشآت في الفئة الأولى ، و600 درهما للمنشآت في الفئة الثانية أ، و 1500 درهم للمنشآت في الفئة الثانية ب ، و2000 درهم للمنشآت في الفئة الثانية ج ، وتكون 5000 درهم للمنشآت في الفئة الثالثة.
ويبلغ رسم إصدار أو تجديد تصريح عمل استقدام او استخدام عامل من خارج الدولة لمن تجاوز سن 65 ، لمدة سنتين ، 5 الاف درهم.

وتكون رسوم تمديد تصريح عمل من خارج الدولة 500 درهم عن كل 10 أيام أو أي جزء منها ، خدمات تصاريح المهمة من خارج الدولة طلب تصريح مهمة عمل 100 درهما ، وإصدار تصريح مهمة عمل 500 درهما.

وتبلغ رسوم خدمات تجديد تصريح عمل لمدة سنتين 300 درهما للمنشآت في الفئة الأولى ، و600 درهما للمنشأت في الفئة الثانية أ ، و 1500 درهم للمنشآت في الفئة الثانية ب ، و2000 درهم للمنشآت في الفئة الثانية ج ، وتكون 5000 درهم للمنشآت في الفئة الثالثة.

وتكون رسوم تعديل تصريح عمل أو عقد عمل 200 درهما ، ورسوم طلب تصريح انتقال عامل من منشآة على اخرى 200 درهما ، وإصدار تصريح انتقال واستخدام عامل لمدة سنتين.

وتبلغ رسوم إصدار ترخيص وكالة التوسط 50 ألف درهم ، ورسوم التجديد 25 ألف درهم ، فيما تبلغ رسوم ترخيص وكالة التوظيف المؤقت 100 الف درهم ، ورسوم التجديد 50 ألف درهم.

ونص القرار على أن تعفي المنشآت من سداد الرسوم في حال كانت مستحقة عليها نتيجة تشغيلها لعامل من مواطني الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي .
ونصت المادة الخامسة من القرار على أن تتم تسوية الغرامات بحد أقصى 1000 درهم عن كل عامل في حال كانت مستحقة لعدم إصدار بطاقات العمل في الوقت المحدد لها او لعدم تجديدها وذلك عن جميع المدد السابقة للمخالفات التي ارتكبت قبل تاريخ العمل بهذا القرار شريطة أن يتم سداد مبالغ الغرامات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار ، وفي حال التأخر عن سداد المبالغ خلال هذه المدة فانه يتم فرض غرامة إضافية قدرها 500 درهما عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه.

وأشارت المادة السادسة إلى أنه يجوز لوزير العمل الاعفاء من الغرامات الادارية الواردة في هذا القرار او تقسيط سدادها على ان يتم تحديد حالات الاعفاء من هذه الغرامات وآلية تقسيطها بما في ذلك الشروط والضوابط المتعلقة بكل منها بموجب قرار يصدره الوزير بالتنسيق مع وزير المالية لهذه الغاية .