الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

أصدر حاكم دبي، محمد بن راشد،,قرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2014، في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي، بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل التطرف.

ونص قرار مجلس الوزراء، الذي صدر في تشرين الثاني/نوفمبر، ويقع في 25 مادة، على أنه يعد مرتكبًا جريمة غسل الأموال كل من كان عالمًا بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أفعال تحويل أو نقل، أو أودع أو حفظ أو استثمر أو استبدل المتحصلات، أو قام بإدارتها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو أخفى أو موه حقيقة المتحصلات أو مصدرها أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها، أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها.

ووفقًا للقرار فإنه للمصرف المركزي أن يأمر بتجميد الأموال المشبوهة المتعلقة بعمليات غسل الأموال، وتمويل التطرف، وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدى المنشآت المالية لمدة لا تزيد على سبعة أيام عمل، وإبلاغ النيابة العامة المختصة بذلك.

وفيما يتعلق بنظام الإفصاح، نصّ القرار على أنه على الجمارك المختصة تطبيق نظام الإفصاح الصادر عن المصرف المركزي بشأن ما يدخل إلى الدولة أو يخرج منها من عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة.

كما نص على أنه يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.