أكد مساعد وزير الداخلية المصرية، لقطاع مصلحة السجون، أنه يتم حاليًا درس نقل الرئيس السابق حسني مبارك، من محبسه في مستشفى سجن المزرعة، في منطقة سجون طره إلى مستشفى عسكري، لعمل أشعة مقطعية على الرأس والضلوع. فيما قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك، لجلسة 29 كانون الثاني/يناير المقبل للمستندات ولضم التقارير الطبية الخاصة بمبارك. يأتي ذلك في حين أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، اللواء محمد إبراهيم أنه يتم حاليًا درس نقل الرئيس السابق حسني مبارك من محبسه في مستشفى سجن المزرعة في منطقة سجون طره إلى مستشفى عسكري لعمل أشعة مقطعية على الرأس والضلوع عقب سقوطه في دورة مياه المستشفى. وقال اللواء إبراهيم لـ"مصر اليوم" إن أسرة الرئيس السابق تقدمت بطلب عبر محامي الأسرة فريد الديب لنقل مبارك إلى مستشفى عسكري إثر تدهور حالته الصحية وعدم امتلاك مستشفى السجن للإمكانيات الطبية اللازمة لحالته الصحية حسب طلبهم. وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون إنه تم استئذان النيابة العامة لدرس إمكانية نقل مبارك إلى مستشفى عسكرى للكشف عليه بواسطة جهاز الأشعة المقطعية، نظرًا لعدم احتواء مستشفى السجن على جهاز الأشعة وخشية الأطباء من وجود نزيف داخلي جراء سقوطه في دورة المياه. تجدر الإشارة إلى أن المحامى فريد الديب كان قد صرح في مداخلة هاتفية على إحدى القنوات الفضائية بأن صحة الرئيس السابق في تدهور مستمر وأنه يناشد الأجهزة الأمنية المعنية نقله إلى مستشفى عسكري، مشيرًا إلى أن مبارك أخبره خلال زيارته له في مستشفى السجن بأنه سيموت قريبًا. وفي سياقٍ ذي صلة، حضر جلسة نظر الدعوى القضائية التي تطالب بالإفراج الصحي عن مبارك، العشرات من أنصار الرئيس السابق، ورددوا هتافات "يا قضاة لا تخشون إلا الله"، "يسقط يسقط حكم المرشد"، وأحدثوا حالة من الهياج داخل قاعة المحكمة. وكان المحاميان يسري عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك، طالبًا رئيس المحكمة بإصدار حكم تمهيدى بندب هيئة طبية لتوقيع الكشف الطبي على مبارك، وإيداع تقرير طبي عن حالته الصحية، وذلك في الدعوى التي طالبوا فيها بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق. وأشار المحاميان في الدعوى التي اختصما فيها كلا من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، إلى أنه يجب الإفراج الصحي عن الرئيس السابق، وفقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، والتي نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر، أو يعجزه كليًا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون، لفحصه، بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه.