أبوظبي - سعيد المهيري
قضت محكمة جنح أبوظبي الاستئنافية في جلستها، ببراءة أوروبي من تهمة حيازة سلاح ناري دون تراخيص، تم ضبطه من قبل رجال الجمارك أثناء قيامه بشحنه من بلده الأم إلى أبوظبي وسط أغراض منزلية أخرى.
وكان المحكمة الابتدائية قد قضت بتغريم المتهم 15 ألف درهم مع إبعاده عن الدولة، ولكن لم يلق الحكم قبولاً عند المتهم فاستأنف الحكم، إذ قضت بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف وبرأته من التهمة الموجهة إليه.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكم البراءة، أن "السلاح وفق التقرير الفني المختص يفقد صفته الوظيفية كسلاح، إذ أنه يرجع تاريخ تصنيعه لعام 1846 ولا يوجد في العالم كله طلقات نارية تصلح لتلقيمه، وبذلك يكون فقد وصفه كسلاح ناري وفق نص القانوني رقم 5/2013 الخاص بالأسلحة النارية".
كما بينت المحكمة في حكمها أن "المتهم أدرج البندقية محور القضية ضمن قائمة صندوق الشحن وبالتالي هو لم يقم بإخفائه أو محاولة تهريبه لداخل الدولة، الأمر الذي ينفي القصد الجنائي لحيازة السلاح".
يذكر أن "محكمة الاستئناف قامت بتكفيل المتهم منذ أول جلسة للمتهم الذي كان محجوزاً على ذمة القضية، ومن ثم قضت ببراءته من التهم الموجهة إليه بعد الاستماع للتقرير الفني للسلاح".