الهيئة الاتحادية للموارد البشرية

أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أحقية العسكري المعين في الحكومة الاتحادية علاوة دورية، وذلك بالقيمة المقررة في جدول الدرجات والرواتب وفقًا لدرجته الوظيفية المعين عليها.

وكشفت الهيئة أن كافة الأحكام الواردة في قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية تطبق على العسكري المتقاعد، والذي يلتحق بالخدمة في الحكومة الاتحادية، فيما عدا المخصصات المالية، فيطبق ما جاء في قرار مجلس الوزراء، رقم (21) لعام 1999 "الراتب الأساسي مضافًا إليه 50% من علاوة السكن المقررة"، وبالتالي فإنه يستحق منحه العلاوة الدورية في مواعيد استحقاقها.

وأوضحت الهيئة أن الموظف الموفد في مهمة رسمية خارج الدولة، لا يستحق تعويضًا عن أيام العمل في المهمة الرسمية التي تصادف الإجازات الأسبوعية أو العطلات الرسمية كون أن الموظف يتقاضى بدلات مالية عن مدة المهمة الرسمية.