أبوظبي - صوت الإمارات
رفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن على حكم قضى ببراءة متهم من الجنسية الآسيوية من تهمة تعاطي المؤثرات العقلية .
وتعود تفاصيل الدعوى إلى إسناد النيابة العامة لمتهم في عجمان، بتهمة تعاطي مؤثرين عقليين "أوكسازيبام وترامادول"، في غير الأحوال المرخص بها، وتهمة حيازة، وإحراز بقصد التعاطي لمؤثرين عقليين هما "ترامادول، وبنزوهكسول"، في غير الأحوال المرخص بها.
وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقا للمواد القانونية، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وقضت محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية، بحبس المطعون ضده لمدة سنة واحدة، عن التهم المسندة إليه، وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، واستأنف المطعون ضده قضاء ذلك الحكم بالاستئناف، وقضت محكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المطعون ضده من التهمتين المسندتين إليه، فأقامت النيابة العامة طعنها، على الحكم الذي قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم قبوله، لأنه مقدم من غير ذي صفة، بما يتعين عدم قبوله .
وبينت المحكمة في حيثيات الحكم، أنه من المقرر قانونا وعملا بأحكام المادة 245/2 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه "إذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل"، وجاء نص المادة 249/1 من القانون ذاته، بأنه "إذا لم يحصل الطعن وفقا للأوضاع المقررة في المادة ،245 تحكم المحكمة بعدم قبوله، وكان الظاهر من صحيفة الطعن أنها قد وقعت من قبل شخص غير مخول قانونا الطعن بالنقض، ومن ثم يكون الطعن قد أقيم من غير ذي صفة، ومن ثم يكون الطعن قد فقد إحدى دعائم رفعه، الأمر الذي يكون معه الطعن مقدماً من غير ذي صفة بما يتعين عدم قبوله .