لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني  بمجلس النواب البحريني بالموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (231) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة  1976.ويتضمَّن الاقتراح بقانون استبدال نص جديد بنص المادة (231) من قانون العقوبات، ينصّ على تغليظ العقوبة على الممتنع من العاملين في المهن الطبية عن الإبلاغ عن شبهات الجرائم عند الكشف على المرضى، لتصبح الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، والغرامة المالية التي لا تقل عن 200 دينار، ولا تجاوز 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويهدف مشروع القانون لتغليظ العقوبة على الممتنع عن التبليغ عن شبهات الجرائم من ممارسي المهن الطبية، الذين يُعدون ممن تحتم عليهم مراكزهم القانونية العمل على إحقاق الحق وتحقيق العدالة، ولذا وجب عليهم التبليغ عما يكشفونه من شبهات لجرائم وقعت على المريض المشخص.من جهتها ابدت وزارة الصحة البحرينية موافقتها على التعديل المقترح ،مواضحة  انه بشأن مدى تناسب العقوبة المقترحة مع الجرم المرتكب، وحيث يُعد مبدأ (التناسب بين الجريمة والعقوبة) أحد المبادئ المهمة في علم الجزاء الجنائي، وأحد موجبات السياسة الجنائية الرشيدة، فإن الوزارة ليست هي الجهة المختصة، حيث ينعقد الاختصاص ببحث تلك المسألة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ومجلس القضاء الأعلى.

قد يهمك ايضا 

"تشريعية الشورى" البحرينية تؤكّد دستورية مشروع قانون "المنازعات الإيجارية"

"تشريعية الشورى" البحرينية تؤكّد دستورية مشروع قانون "المنازعات الإيجارية"