الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف

أكد المركز الرسمي للإفتاء في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أنه يجوز نقل زكاة الفطر إلى بلد آخر، لأن الأصل هو الجواز، ولا دليل بمنع نقلها، مؤكداً أن على رب الأسرة أن يخرج زكاة الفطر عن جميع الأفراد الذين يتولى الإنفاق عليهم، وأما العاملون عنده كالسائق والمزارع فليس مسؤولاً عنهم، ولكن إن أحبّ أن يتبرع بإخراج زكاة الفطر عنهم فله الأجر، ولكن بعد أن يوافقوا على ذلك.

وأوضح المركز أنه لا يجوز لمن كان قادراً على إخراج زكاة الفطر أن يؤخرها عن يوم العيد، وأن من لم يخرجها حتى خرج وقت أدائها فعليه التوبة إلى الله أولاً، ثم المبادرة بإخراجها، لأنها لا تسقط بمضي وقتها، بل تبقى حقاً في ذمته للفقراء والمساكين.

وأشار إلى أنه يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول رمضان تحقيقاً لمصلحة الفقراء والمساكين، على أن تدفع إلى فقراء المكان الذي يكون الصائم مقيماً فيه، سواء أكان محل إقامته أو غيره.