قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية ما تضمنه البند من المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997، بتعديل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بنص القانون رقم 11 لسنة 1991، اعتبارًا من 5 آذار/ مارس1992. وأكدت المحكمة في بيان لها،الأحد، بأن أسباب حكمها أن إقرار المشرع لضريبة تم فرضها بالمخالفة للدستور بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ العمل بها لا يحييها ولا يزيل عوارها، ولا يحيلها إلى عمل مشروع دستوري، ولا يدخل تشريعها في عداد القوانين التي تقرها السلطة التشريعية لأن الضريبة التي تناقض أحكام الدستور يلحقها العدم منذ فرضها. وكانت الشركة المدعية تنعي على النص المطعون فيه أنه رغم طابعه الجزائي قد تضمن فرض الضريبة العامة على المبيعات بأثر رجعي، بالمخالفة لمبدأ عدم رجعية التشريعات الجنائية.