قراءة في قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017
نتنياهو يجري الاثنين أول نقاش مع القيادات الأمنية حول الموقف من الاتفاق النووي الإيراني "الديري" عصابات من الأجانب بسوق العمل المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية يعلن عن وجود إصابات في صفوف الأطفال والشباب بالسلالة المتحورة في العراق مقتل قيادي في ميليشيا حزب الله العراقية جراء انفجار عبوة ناسفة بمحافظة بابل مجلس التعاون الخليجي يدعو للتهدئة في الصومال وحل الخلافات بالطرق السلمية إيران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب تقارير سرية عن نشاطها النووي الشرطة الأفغانية تعلن عن 3 انفجارات منفصلة في العاصمة الأفغانية كابول تخلف 5 قتلى على الأقل وجريحين الخارجية السودانية تعلن أن وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت بيانا مؤسفا يخوّن تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان وينحط فى وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر السودان يطالب أثيوبيا بالكف عن "ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق" الخارجية السودانية يؤكد أن السودان لا يمكن أن يأتمن إثيوبيا والقوات الأثيوبية على المساعدة فى بسط السلام وتأتي القوات الأثيوبية معتدية عبر الحدود
أخر الأخبار

قراءة في قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017

قراءة في قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017

 صوت الإمارات -

قراءة في قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017

بقلم : القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

لغرض وضع قانون يستوعب التطورات التي طرأت ووضع ضوابط جديدة لحيازة وحمل السلاح الناري، وتأهيل المواطن فنيًا لحمل السلاح وتحديد عمر الشخص المخول بحيازة أو حمل السلاح و تنظيم أيلولة السلاح الذي تقرر المحكمة مصادرته شرع قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017، والذي اعتبر نافذًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/3/2017، وحدد القانون أنواع الأسلحة بالسلاح الناري والسلاح الحربي والعتاد الناري و الحربي.

وحدد المشرع العراقي انواع الاجازات لحمل و حيازة السلاح ولفتح محلات لتصليح الأسلحة، وسلطة الإصدار بوزير الداخلية وحدد القانون شروط حيازة وحمل السلاح بأن يكون الشخص قد أكمل الخامسة و العشرين من عمره، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف وغير مصاب بعوق بدني أو مرض عقلي أو نفسي يمنعانه من استعمال السلاح، على أن يؤيد ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية، وأن يكون مؤهلاً فنيًا لمل السلاح أو ممارسة مهنة البيع أو الإصلاح بموجب اختبار تجريه جهة الإصدار، و نص المشرع العراقي على عقوبة السجن على كل من هرب أسلحة أو أجزاءها أو عتادها والإتجار بها بدون إجازة، و تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بقصد إشاعة الإرهاب أو الاخلال بالأمن العام، أو دعم أي تمرد مسلح ضد الدولة، والحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات و بغرامة لا تقل عن مليون ولا تزيد على خمسة ملايين، كل من مجاز بحمل السلاح الناري، وحمله أثناء اشتراكه في تظاهرات و تجمعات ضد الحكومة، وتكون العقوبة السجن إذا كان حمل السلاح بدون إجازة، وبالحبس مدة لا تتزيد على سنة واحدة كل من حمل أو باع أو أصلح أسلحة نارية او عتادها بدون اجازة من سلطة الاصدار و يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مئة ألف دينار، و لا تزيد على مئتين و خمسين الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه في غير الاحوال الاخرى المنصوص عليها ويتم مصادرة السلاح وعتاده وسائل النقل التي استخدمت، في ارتكاب الجريمة مع مراعاة حالة صاحب السيارة حس النية.

واستثنى القانون رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس النواب ونوابه ورئيس مجلس الوزراء و نوابه و القضاة و الادعاء العام من إجازة حيازة و حمل السلاح و أجاز لرؤساء الوحدات الادارية  والمحققين القضائيين ومنفذي العدول ومدراء المصارف والموظفين من درجة مدير عام فما فوق حيازة وحمل السلاح بوثيقة صادرة من وزير الداخلية، ويجوز للأجنبي حمل السلاح الناري وعتاده وفق قاعدة المقابلة بالمثل و لوزير الداخلية إعارة الأسلحة  الحكومية إلى غير الموظفين عند تحقق الضرورة والمصلحة العامة، وتسترجع منهم عند زوال الأسباب المبررة لذلك، وأجاز لضباط الجيش و قوى الأمن الداخلي ومنتسبي جهاز مكافحة الإرهاب، والأمن الوطني وهيئة الحشد الشعبي، وجهاز المخابرات والبيشمركة حمل السلاح بوثيقة من الجهة المختصة.

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

قراءة في قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017 قراءة في قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017



GMT 22:21 2019 السبت ,20 تموز / يوليو

يحدث عندنا.. ذوق أم ذائقة

GMT 18:55 2019 الأربعاء ,20 آذار/ مارس

قرار المحكمة الصهيونية مخالف للقانون الدولي

GMT 15:46 2019 السبت ,05 كانون الثاني / يناير

سورية والعائدون إليها

GMT 15:41 2019 السبت ,05 كانون الثاني / يناير

لبنان عكس الطائف بين ثلاثة مفاهيم خطيرة... وتشوّهين

GMT 15:39 2019 السبت ,05 كانون الثاني / يناير

نهوض سوريا تهديد لإسرائيل

GMT 15:37 2019 السبت ,05 كانون الثاني / يناير

تسارع استعادة السيطرة السورية على شرق الفرات ؟:

GMT 13:12 2018 الخميس ,20 كانون الأول / ديسمبر

الحوثيين... ذلك الإعصار المدمر

GMT 03:52 2018 الجمعة ,07 كانون الأول / ديسمبر

أخونة الدولة

GMT 21:55 2020 الخميس ,03 كانون الأول / ديسمبر

حظك اليوم الخميس 31 ديسمبر / كانون الاول لبرج العذراء

GMT 13:42 2019 الإثنين ,01 تموز / يوليو

تنتظرك تغييرات في حياتك خلال هذا الشهر

GMT 20:40 2020 الثلاثاء ,02 حزيران / يونيو

تعيش ظروفاً جميلة وداعمة من الزملاء

GMT 18:31 2019 الإثنين ,16 كانون الأول / ديسمبر

تعرف على أفضل 10 سيارات خلال العام الجاري

GMT 00:44 2018 الإثنين ,22 تشرين الأول / أكتوبر

كتاب الراوي يفوز بجائزة ابن خلدون سنغور للترجمة

GMT 22:24 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبر

أحمد حليم يطرح كليب جديد بعنوان "6 بوسات" علي اليوتيوب

GMT 06:17 2018 الأحد ,08 تموز / يوليو

كيف تكون الأم مثالية مع طفلها ؟

GMT 15:05 2013 الثلاثاء ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

مركبة الهند الفضائية تخفق في الخروج من الجاذبية الأرضية

GMT 15:27 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسان

دراسة جديدة تظهر فوائد الجري أثناء الحمل
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
2023 جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية ©

albahraintoday albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
emirates , emirates , Emirates