الانتهاء من صياغة المواد المتعلقة بصلاحيات الحكومة في الدستور الجديد
آخر تحديث 11:20:29 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -
نتنياهو يجري الاثنين أول نقاش مع القيادات الأمنية حول الموقف من الاتفاق النووي الإيراني "الديري" عصابات من الأجانب بسوق العمل المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية يعلن عن وجود إصابات في صفوف الأطفال والشباب بالسلالة المتحورة في العراق مقتل قيادي في ميليشيا حزب الله العراقية جراء انفجار عبوة ناسفة بمحافظة بابل مجلس التعاون الخليجي يدعو للتهدئة في الصومال وحل الخلافات بالطرق السلمية إيران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب تقارير سرية عن نشاطها النووي الشرطة الأفغانية تعلن عن 3 انفجارات منفصلة في العاصمة الأفغانية كابول تخلف 5 قتلى على الأقل وجريحين الخارجية السودانية تعلن أن وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت بيانا مؤسفا يخوّن تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان وينحط فى وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر السودان يطالب أثيوبيا بالكف عن "ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق" الخارجية السودانية يؤكد أن السودان لا يمكن أن يأتمن إثيوبيا والقوات الأثيوبية على المساعدة فى بسط السلام وتأتي القوات الأثيوبية معتدية عبر الحدود
أخر الأخبار

لا يقل سن رئيس الوزراء عن 35 عاما ولا يجمع بين الحكومة ومجلس الشعب

الانتهاء من صياغة المواد المتعلقة بصلاحيات الحكومة في الدستور الجديد

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - الانتهاء من صياغة المواد المتعلقة بصلاحيات الحكومة في الدستور الجديد

لجنة نظام الحكم فى " الخمسين "
القاهرة – أكرم علي
القاهرة – أكرم علي انهت لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور من المواد المتعلقة بصلاحيات الحكومة اجتماعها مساء الأحد، برئاسة الدكتور عمرو الشوبكي مقرر اللجنة.وكشف مساعد مقرر اللجنة محمد عبد العزيز عن نص المواد التي تم الانتهاء منها، وأعلنها في تصريحات صحافية في مقر مجلس الشورى للصحافيين البرلمانيين مساء الأحد.ونصت المادة 137 في الدستور المعدل على أن الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها في أداء اختصاصاتها.واشترطت المادة 138 على من يعين رئيسًا لمجلس الوزراء أو عضوًا في الحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأدى الخدمة العسكرية اوأعفى منها قانونا بالغًا من العمر خمسة ثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وألا يكون قد حمل أو أيا من والديه وزوجه جنسية دولة أخرى، أو متزوجًا من غير الجنسية المصرية، ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس الشعب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، يخلو مكانه في المجلس من تاريخ التعيين.وأكدت المادة 139 على أن يؤدي رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية.وحددت المادة 140 قانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، وقالت "لا يجوز لأي منهم أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول، طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا ان يؤجر لأيهم أو يبيع شيئاً من امواله، ولا أن يقايضهم عليه، ولا أن يبرم معهم عقد التزام أو توريد أو مقاولة أوغيرها.ويتعين علي رئيس الحكومة واعضائها تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليهم وتركهم مناصبهم وفي نهاية كل عام وينشر في الجريدة الرسمية. وإذا تلقى أي منهم هدايا نقدية أو عينية، بسبب منصبه أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.كما حددت النصوص اختصاصات الحكومة، وهي الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، وتوجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها ومتابعتها، وإعداد مشروعات القوانين والقرارات، وإصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها، وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروع الخطة العامة للدولة، وعقد القروض ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور، وتنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن، وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.وأتاحت المادة 143 لأي من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع يدخل فى اختصاصه، ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان، ويبدي ما يراه بشأنه.وكشفت المادة 147 أن لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب وللنائب العام  بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال وظيفتهم أو بسببها، ويصدر قرار الاتهام بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب، بعد تحقيق يجريه النائب العـام، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يُقضى في أمره، ولا يحول تركه منصبه دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها .وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة.فيما نصت المادة 148 على انه إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلي رئيس مجلس الوزراء
albahraintoday
albahraintoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الانتهاء من صياغة المواد المتعلقة بصلاحيات الحكومة في الدستور الجديد الانتهاء من صياغة المواد المتعلقة بصلاحيات الحكومة في الدستور الجديد



GMT 15:05 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

ماذا يقول بابا نويل للطفل؟

GMT 00:05 2017 الإثنين ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

​روسيا تُعلن عن اتفاق على إعداد أوّل رائد فضاء إماراتي

GMT 12:47 2019 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

طرق سهلة لتحويل غرفة الأطفال إلى نوم تناسب ديكورات 2020

GMT 04:00 2018 الإثنين ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

حاكم عجمان يطلع على أهداف برامج مؤسسة الملك خالد

GMT 13:25 2018 الخميس ,18 تشرين الأول / أكتوبر

أفكار رومانسية مميزة لديكور حفلات الزفاف الخريفية

GMT 12:09 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسان

#لا_للتنمر

GMT 01:44 2016 الأحد ,07 شباط / فبراير

سيدات الإمارات يغردن بذهب "خليجية الجولف"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
2025 جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية ©

albahraintoday albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday
Pearl Bldg.4th floor, 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh, Beirut- Lebanon.
Beirut Beirut Lebanon