رئيس الإمارات يصدر تعديلًا على أحكام قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
آخر تحديث 11:20:29 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -
نتنياهو يجري الاثنين أول نقاش مع القيادات الأمنية حول الموقف من الاتفاق النووي الإيراني "الديري" عصابات من الأجانب بسوق العمل المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية يعلن عن وجود إصابات في صفوف الأطفال والشباب بالسلالة المتحورة في العراق مقتل قيادي في ميليشيا حزب الله العراقية جراء انفجار عبوة ناسفة بمحافظة بابل مجلس التعاون الخليجي يدعو للتهدئة في الصومال وحل الخلافات بالطرق السلمية إيران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب تقارير سرية عن نشاطها النووي الشرطة الأفغانية تعلن عن 3 انفجارات منفصلة في العاصمة الأفغانية كابول تخلف 5 قتلى على الأقل وجريحين الخارجية السودانية تعلن أن وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت بيانا مؤسفا يخوّن تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان وينحط فى وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر السودان يطالب أثيوبيا بالكف عن "ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق" الخارجية السودانية يؤكد أن السودان لا يمكن أن يأتمن إثيوبيا والقوات الأثيوبية على المساعدة فى بسط السلام وتأتي القوات الأثيوبية معتدية عبر الحدود
أخر الأخبار

إنشاء لجنة وطنية خاصة مكلفة بوضع استراتيجية شاملة لمكافحة الظاهرة

رئيس الإمارات يصدر تعديلًا على أحكام قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - رئيس الإمارات يصدر تعديلًا على أحكام قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
أبوظبي - راشد الظاهري

أصدر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القانون الاتحادي رقم 1 للعام 2015 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 51 للعام 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

ونصَّ القانون على معاقبة  كل من ارتكب أيًا من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة 1 مكرر 1 من هذا القانون بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس أعوام وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الضحية طفلًا أو معاقا.

وإذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية أو كان الجاني يحمل سلاحًا وإذا كان مرتكب الجريمة قد أسس أو أدار جماعة إجرامية منظمة أو كان أحد أعضائها أو شارك في أفعالها مع علمه بأغراضها.

وإذا كان مرتكب الجريمة زوجا لضحية أو أحد أصوله أو فروعه أو كانت له سلطة عليه وإذا كان موظفا عاما أو مكلفا بخدمة استغل وظيفته أو مات كلف به في ارتكاب الجريمة وإذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني وإذا أصيب الضحية بسبب الجريمة بمرض لا يرجى الشفاء منه أو إعاقة دائمة.

وتنص المادة 3 على الحبس مدة لا تقل عن عام ولا تزيد على خمسة أعوام والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ السلطات المختصة ويجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجا للجاني أ ممن أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو من هم في منزلة هؤلاء من الأقرباء بحكم المصاهرة.

و تنص المادة 8 من القانون على أن يعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 2 و4 و6 من هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة، ويعد فاعلا للجرائم المنصوص عليها في المواد 1 مكرر " 1" و2و4و5و6 من هذا القانون كل من اشترك في ارتكابها بوصفه شريكا مباشرا أو متسببا.

وتنص المادة 9 على أنَّه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة أدوات الجريمة والأموال والمتحصلات العائدة منها وإبعاد الأجنبي الذي يحكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وغلق المحل الذي وقعت فيها جريمة الاتجار بالبشر ولا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة.

وتنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى " اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر " يصدر بتشكيلها وتحديد رئاستها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتختص اللجنة بوضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر وإعداد الخطط والبرامج والآليات المنفذة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ودراسة وتحديث التشريعات والنظم المتعلقة بمسائل الاتجار بالبشر بما يحقق الحماية المطلوبة للضحايا والشهود وفقا للمقتضيات الدولية وإعداد قاعدة بيانات تتضمن التشريعات الدولية ذات الصلة بجريمة الاتجار بالبشر وأساليب الاتجار والدراسات المتعلقة بها.

وتنسق اللجنة مع السلطات المختصة والجهات المعنية لتأمين الحماية والدعم للمتضررين بالاتجار بالبشر بما في ذلك برنامج الرعاية والتأهيل لمساعدة الضحايا على الاندماج المجتمعي ونشر الوعي بالمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر ووضع الآليات المناسبة لترفع على الضحايا في قضايا الاتجار بالبشر.

وألزم القانون جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المختصين بتطبيق أحكام هذا القانون بسرية المعلومات التي حصلوا عليها تنفيذا لأحكامه ولا تكشف سريتها إلا بالقدر الذي يكون ضروريا لذلك.

وأضيف الى القانون الاتحادي رقم 51 لعام 2006 مواد جديدة بأرقام 1 مكرر" 1" و1 مكرر" 2" و6 مكرر و11 مكرر " 1" و11 مكرر" 2"  و13 مكرر .

 وتنص المادة 1 مكرر " 1" على أنه يعد مرتكبا جريمة الاتجار بالبشر كل من باع أشخاصا أو عرضهم للبيع أو الشراء أو الوعد بهما واستقطب أشخاصا أو استخدمهم أو جندهم أو نلقهم أو رحلهم أو آواهم أو استقبلهم أو سلمهم أو استلمهم سواء داخل البلاد أم عبر حدودها الوطنية بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من إشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال النفوذ أو إساءة استغلال حالة الضعف وذلك بعرض الاستغلال وأعطى أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض استغلال الأخير .

وتضمنت المادة1 مكرر "2"  الإجراءات التي تتخذ في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر.

وتنص المادة 6 مكرر على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى طرق العلانية أسماء أو صور الضحايا أو الشهود في جرائم الاتجار بالبشر.

وتنص المادة 11 مكرر" 1" على أنَّه لا يجوز مساءلة الضحية جنائيا أو مجنيا عن أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متى نشأت أو ارتبطت ارتباطا مباشرا بكونه مجنيا عليه واستثناء من ذلك يجوز مساءلة الضحية جنائيا ومدنيا عن جريمة الاتجار به إذا ساهم بنفسه ودون خضوعه لأي إكراه مادي أو معنوي في تنفيذ جريمة من جرائم الاتجار بالبشر وإذا كان وافدا للعمل وأخل بعقد العمل ونظام الإقامة وإذا لم يبلغ السلطات المختصة عن الجريمة أو التحريض عليها مع قدرته على لك.

وتنص المادة 1 مكرر" 2" على انه يفترض علم الجاني بسن الضحية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كما تنص المادة 13 مكرر على إعفاء الضحية في جرائم الاتجار بالبشر من رسوم الدعوى المدنية التي يرفعها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن استغلاله في جريمة الاتجار بالبشر.

ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.

albahraintoday
albahraintoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

رئيس الإمارات يصدر تعديلًا على أحكام قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر رئيس الإمارات يصدر تعديلًا على أحكام قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر



GMT 19:06 2019 الأربعاء ,01 أيار / مايو

فرص جيدة واحتفالات تسيطر عليك خلال هذا الشهر

GMT 18:14 2019 الأربعاء ,01 أيار / مايو

لا تتورط في مشاكل الآخرين ولا تجازف

GMT 10:54 2019 الإثنين ,01 تموز / يوليو

تنتظرك أحدث سعيدة خلال هذا الشهر

GMT 18:04 2019 الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

الحب على موعد مميز معك

GMT 12:23 2019 الإثنين ,01 تموز / يوليو

تنتظرك أجواء هادئة خلال هذا الشهر

GMT 13:28 2019 الإثنين ,01 تموز / يوليو

تنتظرك أجواء حذرة خلال هذا الشهر

GMT 21:40 2019 الأحد ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

يتحدث هذا اليوم عن بداية جديدة في حياتك المهنية

GMT 01:49 2019 الثلاثاء ,22 كانون الثاني / يناير

البوت الأبيض موضة العام خلال عروض شتاء 2019

GMT 21:57 2018 الجمعة ,26 تشرين الأول / أكتوبر

فوائد زيت الزيتون للشعر
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
2025 جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية ©

albahraintoday albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday
Pearl Bldg.4th floor, 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh, Beirut- Lebanon.
Beirut Beirut Lebanon