آسيوي يسرق 120 دينارًا من زميله والمحكمة تعاقبه بالسجن في البحرين
آخر تحديث 11:20:29 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -
نتنياهو يجري الاثنين أول نقاش مع القيادات الأمنية حول الموقف من الاتفاق النووي الإيراني "الديري" عصابات من الأجانب بسوق العمل المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية يعلن عن وجود إصابات في صفوف الأطفال والشباب بالسلالة المتحورة في العراق مقتل قيادي في ميليشيا حزب الله العراقية جراء انفجار عبوة ناسفة بمحافظة بابل مجلس التعاون الخليجي يدعو للتهدئة في الصومال وحل الخلافات بالطرق السلمية إيران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب تقارير سرية عن نشاطها النووي الشرطة الأفغانية تعلن عن 3 انفجارات منفصلة في العاصمة الأفغانية كابول تخلف 5 قتلى على الأقل وجريحين الخارجية السودانية تعلن أن وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت بيانا مؤسفا يخوّن تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان وينحط فى وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر السودان يطالب أثيوبيا بالكف عن "ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق" الخارجية السودانية يؤكد أن السودان لا يمكن أن يأتمن إثيوبيا والقوات الأثيوبية على المساعدة فى بسط السلام وتأتي القوات الأثيوبية معتدية عبر الحدود
أخر الأخبار

آسيوي يسرق 120 دينارًا من زميله والمحكمة تعاقبه بالسجن في البحرين

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - آسيوي يسرق 120 دينارًا من زميله والمحكمة تعاقبه بالسجن في البحرين

المحكمة الإدارية العليا
المنامة-البحرين اليوم

ألغت المحكمة الإدارية العليا الاستئنافية قرار فصل موظف من العمل وقضت بأحقيته في العودة إلى عمله مجددا، على الرغم من أن قرار الفصل جاء بعد حبسه 4 أشهر لإدانته بالحصول على سيارات تحمل على الاعتقاد أنها متحصلة من جريمة سرقة، إذ أشارت المحكمة إلى أن التهمة التي أُدين بها الموظف ليست من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة خاصة أن الدعوى الجنائية التي أدين بسببها خلت مما يفيد علمه بأن تلك السيارات مسروقة.وكان الموظف الذي يعمل لدى إحدى الوزارات منذ 15 عاما أدين في 2018 بتهمتي الاشتراك في سرقة سيارات بالإضافة إلى إخفائها، وصدر حكم جنائي بحبسه 3 سنوات عن التهمتين، إلا أن محكمة الاستئناف قضت ببراءته من التهمة الأولى واكتفت بحبسه أربعة أشهر عن التهمة الثانية بعد تعديل التهمة المنسوبة إليه بجعلها أنه تحصل على المركبات في ظرف يحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، إلا أن الوزارة قررت فصله وإنهاء خدمته دون إنذار أو تحقيق معه، فرفع دعواه طالبا بإلغاء قرار فصله من العمل، ورفضت محكمة أول درجة دعواه.

وقالت محكمة الاستئناف إن قانون الخدمة المدنية نص في المادة (25) منه على أن «تنتهي خدمة الموظف في حالة الحكم النهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الفصل جوازيًّا للسلطة المختصة إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ وذلك بعد موافقة الديوان، ومع ذلك إذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدي إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت السلطة المختصة بعد موافقة الديوان بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل».وأضافت أن الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة لم تحدد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر سواه تحديدا جامعا مانعا، كما أنه من المتعذر وضع معيار مانع في هذا الشأن، على أنه يمكن تعريف هذه الجرائم بأنها هي تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار نوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة. 

وحول الواقعة أكدت المحكمة أن الموظف أسند إليه تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخرين في سرقة سيارات فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق كما أخفى وآخرين السيارات المتحصلة من جريمة السرقة، وقضت المحكمة الصغرى الجنائية بمعاقبته بالحبس مدة ثلاث سنوات، وتم الاستئناف على الحكم وقضت محكمة الاستئناف ببراءة المستأنف من التهمة الأولى «السرقة»، وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في التهمة الثانية والاكتفاء بحبس المستأنف أربعة أشهر عما أسند إليه وذلك بعد أن قامت المحكمة بتعديل القيد والوصف بالنسبة إلى التهمة الثانية لتصبح الحصول على السيارات في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها المعاقب عليها بالفقرة الثانية من المادة (398) من قانون العقوبات والتي تقرر أنه إذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء تحصلت من جريمة ولكنه حصل عليها في ظرف يحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.

وأضافت أن التهمة التي أدين بها بعد تعديل القيد والوصف ليست من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة وأن أوراق الدعوى الجنائية قد خلت مما يفيد علمه بأن السيارة التي تحصل عليها مسروقة، ومن ثم فإن الحكم الصادر ضد المستأنف في الجنحة المشار إليها لا يجوز الارتكان إليها لإنهاء خدمة المستأنف وفقا لحكم البند (و) من المادة 25 من قانون الخدمة المدنية، كما أن الأوراق خلت مما يفيد صدور أحكام جنائية أخرى ضده، ومن ثم فإن ذلك الحكم لا يؤدي إلى إنهاء خدمته إلا إذا قدرت السلطة المختصة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاءه في الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من البند (و) من المادة 25 من قانون الخدمة المدنية المشار إليه.ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بإنهاء خدمة المستأنف مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت المستأنف ضدها الأولى المصاريف عن درجتي التقاضي ومبلغ خمسين دينارا أتعابا للمحاماة.

وقد يهمك أيضا" :

آسيوي يسرق 120 دينارًا من زميله والمحكمة تعاقبه بالسجن في البحرين

ملاك "الريف" يرد على المطور ويؤكد أن المحكمة البحرينية رفضت القضية

albahraintoday
albahraintoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

آسيوي يسرق 120 دينارًا من زميله والمحكمة تعاقبه بالسجن في البحرين آسيوي يسرق 120 دينارًا من زميله والمحكمة تعاقبه بالسجن في البحرين



GMT 15:28 2020 الإثنين ,07 كانون الأول / ديسمبر

حظك اليوم الخميس 31 ديسمبر / كانون الاول لبرج الحوت

GMT 20:36 2017 الأحد ,22 تشرين الأول / أكتوبر

تعرف على سعر الدرهم الإماراتي مقابل اليورو الأحد

GMT 03:56 2018 السبت ,06 كانون الثاني / يناير

مي عز الدين تكشف عن سر جمالها وتنصح الفتيات

GMT 03:56 2021 الثلاثاء ,16 شباط / فبراير

مصادر تكشف عن اصطدام 16 سيارة في رالي دايتون

GMT 02:07 2019 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

تعاون بين «مبادلة» و«جامعة خليفة» في الأبحاث والتطوير

GMT 09:58 2019 الإثنين ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

ترامب يُقر خطة جديدة لـ"خفض اللاجئين" إلى الولايات المتحدة

GMT 18:12 2019 السبت ,05 تشرين الأول / أكتوبر

موعد وديتي منتخب مصر الأولمبي مع جنوب إفريقيا

GMT 17:32 2018 الإثنين ,03 كانون الأول / ديسمبر

تشييد فندق كاديلاك الأول من نوعه في الشرق الأوسط

GMT 18:54 2018 الجمعة ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

"بيكوربونات الصودا" حل طبيعي للتخفيف من كابوس الشعر الدهني

GMT 01:42 2018 الخميس ,25 تشرين الأول / أكتوبر

العين ينفرد بصدارة دوري الخليج العربي لفرق تحت 21 سنة

GMT 09:09 2018 الأربعاء ,17 تشرين الأول / أكتوبر

فنزويلا تتخلى عن الدولار الأميركي
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
2025 جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية ©

albahraintoday albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday
Pearl Bldg.4th floor, 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh, Beirut- Lebanon.
Beirut Beirut Lebanon