غرامة 100 ألف دينار لمستخدم الليزر ضد الطائرات عند الهبوط
آخر تحديث 09:03:29 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -
نتنياهو يجري الاثنين أول نقاش مع القيادات الأمنية حول الموقف من الاتفاق النووي الإيراني "الديري" عصابات من الأجانب بسوق العمل المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية يعلن عن وجود إصابات في صفوف الأطفال والشباب بالسلالة المتحورة في العراق مقتل قيادي في ميليشيا حزب الله العراقية جراء انفجار عبوة ناسفة بمحافظة بابل مجلس التعاون الخليجي يدعو للتهدئة في الصومال وحل الخلافات بالطرق السلمية إيران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب تقارير سرية عن نشاطها النووي الشرطة الأفغانية تعلن عن 3 انفجارات منفصلة في العاصمة الأفغانية كابول تخلف 5 قتلى على الأقل وجريحين الخارجية السودانية تعلن أن وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت بيانا مؤسفا يخوّن تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان وينحط فى وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر السودان يطالب أثيوبيا بالكف عن "ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق" الخارجية السودانية يؤكد أن السودان لا يمكن أن يأتمن إثيوبيا والقوات الأثيوبية على المساعدة فى بسط السلام وتأتي القوات الأثيوبية معتدية عبر الحدود
أخر الأخبار

غرامة 100 ألف دينار لمستخدم الليزر ضد الطائرات عند الهبوط

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - غرامة 100 ألف دينار لمستخدم الليزر ضد الطائرات عند الهبوط

مجلس النواب البحريني
المنامة - البحرين اليوم

يبحث مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء القادم مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الطيران المدني بإضافة فقرة جديدة الى مواد الجرائم التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني، بحيث يعد مرتكبا لجريمة أي شخص يفشي معلومات سرية ذات صلة بأمن وسلامة الطيران، وتصوير منشآت وتسهيلات الطيران المدني بدون تصريح من شؤون الطيران المدني، وتشغيل طائرات من دون طيار بدون تصريح أو ترخيص من قبل شؤون الطيران المدني.كما يعد مرتكباً لجريمة أي شخص استخدم أشعة الليزر أو أي أجهزة أو برامج إلكترونية ضد الطائرات في

مرحلتي الهبوط أو الاقلاع بما يعرض سلامتها للخطر.ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار كل من قام بتلك الجرائم، وإذا ترتب على الفعل تدمير الطائرة أو تدمير تسهيلات أو منشآت الطيران، شددت العقوبة إلى السجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل موت شخص أو أكثر.ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التشريعات الوطنية للتغييرات التي شهدتها صناعة النقل الجوي الدولي، وتضمين قانون تنظيم الطيران المدني المستجدات الجديدة التي تكفل له مواكبة المتطلبات الدولية

لتعزيز سلامة وأمن الطيران في مملكة البحرين. بدورها أوضحت وزارة المواصلات والاتصالات أن هناك زيارة قريبة من قبل (منظمة الطيران المدني الدولي) لمملكة البحرين بهدف التدقيق وتطبيق ملاحظات المنظمة بشأن الطيران المدني، مضيفة ان تعريف «الطائرات دون طيار» الوارد في المشروع بقانون هو المعتمد لدى منظمة الطيران المدني، وأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتمده كذلك، حيث كان من المهمّ وضع هذا التعريف لتحديد ماهية الطائرة بدون طيار، وأن الترخيص لهذه الطائرة لا بد أن يصدر من قبل شؤون الطيران

المدني إذا كان الاستخدام تجارياً، وبخصوص التفاصيل المتعلقة بآلية التشغيل والمواصفات المطلوبة والغرض التجاري أو الترفيهي أكدت الوزارة أن جميع ذلك يُنظم عن طريق اللوائح التنظيمية.وجاء في نص مشروع القانون تعريف الطائرات دون طيار أنها: طائرة مصممة للتشغيل دون طيار على متنها والتي يتحكم بها طيار عن بعد باستخدام أية وسيلة تحكم. وبينت الوزارة أن التنظيم المستحدث للحجز التحفظي جاء بسبب وجود بعض القضايا التي تتطلب صدور قرار من المحكمة بالحجز على الطائرات من غير وجود مرجع قانوني واضح لآلية

الحجز أو تخويل لشؤون الطيران المدني بالحجز، لذلك تم النص على ذلك في القانون بتحديد الطائرات التي يُتصوَّر خضوعها للحجز التحفظي، والشروط الواجب اتباعها عند إجراء الحجز، فلا يمكن الحجز على طائرة دولة أو طائرة لديها جدول وعلى متنها مسافرون مثلاً.وأضافت أن كل طائرة إما أن يكون لها استخدام أمني عسكري أو استخدام مدني، والمشروع معنيّ بتنظيم عمليات الطائرات بدون طيار التجارية سواء كانت للتصوير أو غيره مستقبلاً، فالمشروع معني بالجانب المدني وليس العسكري.ولا يجيز مشروع القانون لأية جهة أو شركة

أو مؤسسة القيام بأي نشاط في مجال النقل الجوي أو الخدمات الجوية أو الأنشطة المرتبطة بهما إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من شؤون الطيران المدني وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها، وإلزم شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية ومالكي الطائرات أو مشغليها بما في ذلك الطائرات بدون طيار ومشغلي المطارات والمرخص لهم بممارسة أنشطة الطيران والأنشطة المرتبطة بها بتنفيذ جميع الأوامر والتعليمات التي تصدرها شؤون الطيران المدني، وعلى الأخص فيما يتعلق بالأجور وأسعار النقل الجوي والشروط الأخرى المتعلقة

بها، بما في ذلك نوعية التشغيل ومدته، وتشغيل الخطوط الجوية، والتفتيش على مكاتب شركات ومؤسسات الطيران المدني والاطلاع على مستنداتها والوثائق اللازمة للتأكد من التزامها بتنفيذ الأوامر والتعليمات التي تصدرها شؤون الطيران المدني.وفيما يخص الجهة المختصة بالتحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة للطائرات، أوضح المشروع بقانون انه «ينشأ بقرار من الوزير وحدة مستقلة تسمى (وحدة التحقيق) للتحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة للطائرات، وتُشكل وحدة التحقيق من ثلاثة أعضاء على الأقل ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير، ولا

يجوز عزل أي من أعضائها إلا بقرار مسبب من الوزير، ويجوز للوحدة الاستعانة بذوي الخبرات الخاصة من داخل الدولة أو خارجها للاشتراك في التحقيق، وترفع الوحدة تقاريرها إلى الوزير مباشرة، وتختص وحدة التحقيق بالآتي:

‌أ. التحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة للطائرات التي تقع للطائرات الوطنية في المياه الدولية أو الطائرات المشغلة بواسطة مشغل جوي يتخذ من الدولة مركزاً رئيسياً.

‌ب. جمع وتسجيل وتحليل معلومات السلامة ذات الصلة بالحوادث والوقائع الخطرة للطائرات.

‌ج. تحديد الأسباب والعناصر المسببة للحادث أو الواقعة الخطرة.

‌د. إعداد تقرير عن الحالات والظروف المتعلقة بكل حادث أو واقعة خطرة للطائرة التي يتم التحقيق فيها وبيان أسبابها ونتائجها وأية إجراءات أو قواعد يوصى بها للحد من تكرار وقوعها مستقبلاً.وتُنشأ عند الضرورة بقرار من الوزير وبناء على طلب من رئيس وحدة التحقيق لجنة أو لجان تتبع وحدة التحقيق، على ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة، من بينهم رئيسها، وذلك للتحقيق في أي حادث أو واقعة خطرة لطائرة.ويجوز للجنة التحقيق الاستعانة بذوي الخبرات الخاصة من الداخل أو الخارج للاشتراك في عملها، ويجوز للوزير تعيين مستشارين

لإعانة اللجنة في إجراء التحقيقات.ويُشرف رئيس وحدة التحقيق على أعمال لجنة التحقيق من دون التدخل أو التأثير في قراراتها.كما نص مشروع القانون على أنه « يُصدِر الوزير المعني بشؤون العدل بالاتفاق مع الوزير قراراً بمنْح الموظفين المخوَّلين صفة مأموري الضَّبْط القضائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط مخالفات لقوانين وأنظمة الطيران المدني والتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفِّذة له، والمخالفات التي تتعلق بسلامة وأمن الطيران المدني، ويكون لهم في سبيل تحقيق هذا الغرض حق دخول الأماكن والمحال

المخصصة لمزاولة أنشطة الطيران والأنشطة المرتبطة به وجميع مرافق ومنشآت المطار، كما يحق لهم دخول الطائرات وإجراء عمليات التفتيش اللازمة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها».

2. على الموظفين المخوَّلين صفة مأموري الضَّبْط القضائي تحرير محاضر المخالفات اللازمة ورفع تقارير بكافة المخالفات التي تتعلق بسلامة وأمن الطيران المدني أو أي مخالفات لقوانين وأنظمة الطيران المدني إلى وكيل شؤون الطيران المدني.

3. يحظر على أي شخص أو جهة مرخص لها من قبل شؤون الطيران المدني أن يمنع أو يحول دون قيام أي من الموظفين المخوَّلين صفة مأموري الضَّبْط القضائي بالمهام والصلاحيات المكلفين بها طبقا لأحكام هذا القانون، ويُعاقب كل من يخالف ذلك بالجزاءات المنصوص عليها في المادة (136) من هذا القانون.وفيما يخص الجزاءات الإدارية التي توقعها شؤون الطيران المدني جاء في نص مشروع القانون انه «مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون، يكون لشؤون الطيران المدني في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أن تتخذ أحد الجزاءات الإدارية الآتية:

1. وقف الترخيص أو التصريح الصادر منها لمشغل الطائرة أو للطائرة لمدة محدودة، أو سحبه.

2. وقف مفعول شهادة الصلاحية لمدة محدودة، أو سحبها.

3. وقف مفعول إجازة الطيران أو أية إجازة أخرى لمدة محدودة، أو سحبها.

4. منع الطائرة من الطيران لمدة محدودة أو إجبارها على الهبوط بعد إنذارها.

5. منع الطائرة من الطيران في إقليم الدولة لفترة محدودة أو بصفة دائمة.

6. سحب الإجازات والرخص ووقف التراخيص للأفراد أو المؤسسات وغلق مكاتب وشركات الطيران أو شركات ووكالات الشحن الجوي أو الخدمات الأرضية أو أي من الأنشطة المرتبطة بالطيران أو تشغيل المطارات عند الإخلال بالشروط والأحكام التي منحت على أساسها.

7. فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المواد (122) و(123) و(124) من هذا القانون، يجوز فرض غرامة إدارية لا تزيد على عشرة آلاف دينار، على أن يراعى عند تقدير الغرامة جسامة المخالفة، والعنت الذي بدا من المخالف، والمنافع التي جناها، والضرر الذي أصاب الغير نتيجة لذلك، ويكون تحصيل الغرامة بالطرق المقررة لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة.

قد يهمك ايضاً

رفض نيابي بحريني لقانون يرفع رسوم الترشّح إلى 400 دينار

إصرار نيابي على السماح للمواطنين بالخارج بالتصويت في الانتخابات البلدية

albahraintoday
albahraintoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

غرامة 100 ألف دينار لمستخدم الليزر ضد الطائرات عند الهبوط غرامة 100 ألف دينار لمستخدم الليزر ضد الطائرات عند الهبوط



GMT 07:16 2018 السبت ,08 كانون الأول / ديسمبر

ثراء جبيل ضيفة "الراديو بيضحك" على راديو 9090

GMT 01:41 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيو

وفاة شاب عربي إثر حادث دهس شنيع في مدينة العين

GMT 10:11 2018 السبت ,07 إبريل / نيسان

5 أسباب لزيارة مونتينيغرو قدمها خبراء السفر

GMT 18:38 2018 الثلاثاء ,20 آذار/ مارس

الهدف 103 يبقي آمال فريق الوحدة في الصدارة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
2023 جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية ©

albahraintoday albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
emirates , emirates , Emirates