جلالة الملك يصادق ويصدر قانون رقم «14» لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي
آخر تحديث 09:03:29 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -
نتنياهو يجري الاثنين أول نقاش مع القيادات الأمنية حول الموقف من الاتفاق النووي الإيراني "الديري" عصابات من الأجانب بسوق العمل المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية يعلن عن وجود إصابات في صفوف الأطفال والشباب بالسلالة المتحورة في العراق مقتل قيادي في ميليشيا حزب الله العراقية جراء انفجار عبوة ناسفة بمحافظة بابل مجلس التعاون الخليجي يدعو للتهدئة في الصومال وحل الخلافات بالطرق السلمية إيران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب تقارير سرية عن نشاطها النووي الشرطة الأفغانية تعلن عن 3 انفجارات منفصلة في العاصمة الأفغانية كابول تخلف 5 قتلى على الأقل وجريحين الخارجية السودانية تعلن أن وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت بيانا مؤسفا يخوّن تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان وينحط فى وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر السودان يطالب أثيوبيا بالكف عن "ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق" الخارجية السودانية يؤكد أن السودان لا يمكن أن يأتمن إثيوبيا والقوات الأثيوبية على المساعدة فى بسط السلام وتأتي القوات الأثيوبية معتدية عبر الحدود
أخر الأخبار

جلالة الملك يصادق ويصدر قانون رقم «14» لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - جلالة الملك يصادق ويصدر قانون رقم «14» لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي

الملك حمد بن عيسى آل خليفة
المنامة ـ البحرين اليوم

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم (14) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، بعد إقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب.ونص القانون على ما يلي:

المادة الأولى
تُستبدل بنصوص المواد (3) و(4) البند (3) و(61) الفقرة (ب) و(65) الفقرة (ج) و(113) الفقرة (أ) و(114) الفقرة (أ) و(118) البند (3) و(129) و(144) الفقرة (ب) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، النصوص الآتية:

مادة (3):
أغراض المصرف المركزي
يهدف المصرف المركزي، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للمملكة وبما يساعد على تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، إلى تحقيق الأغراض الآتية:
1- رسم وتنفيذ السياسة النقدية والائتمانية وغيرها من السياسات المتعلقة بالقطاع المالي في المملكة.
2- المساهمة في تحقيق الاستقرار المالي بالمملكة.
3- تقديم خدمات مصرفية مركزية للحكومة والقطاع المالي بالمملكة.
4- تطوير القطاع المالي في المملكة وتعزيز الثقة فيه.
5- حماية المودعين وعملاء المؤسسات المالية وتعزيز الثقة في مكانة المملكة كمركز مالي عالمي.

مادة (4) البند (3):
3- اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية العالمية أو الإقليمية أو المحلية بهدف تحقيق الاستقرار المالي بالمملكة.

مادة (61) الفقرة (ب):
ب- إذا لم يقم المرخص له بتعيين مدقق الحسابات الخارجي خلال أربعة أشهر من بداية السنة المالية، جاز للمصرف المركزي تعيينه.

مادة (65) الفقرة (ج):
‌ج- مع مراعاة الأحكام الواردة في الفصل الثاني من الباب التاسع من هذا القانون، يجوز للمصرف المركزي بعد إخطار المرخص له توقيع الجزاءات أو التدابير الإدارية التالية على أي مسئول يعمل لدى المرخص له في عضوية مجلس الإدارة أو في الوظائف التنفيذية إذا ثبت أنه خالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التوجيهات الصادرة تنفيذاً له:
1- الإنذار الكتابي.
2- إصدار شهادة غير مناسب أو غير ملائم بأن يكون مسئولاً لدى أية مؤسسة مالية في المملكة، وعلى المرخص له بعد أن يتم إخطاره بهذه الشهادة أن يُبادر إلى وقف المسئول عن ممارسة مهام الوظيفة.ويجوز في الحالات الاستثنائية أن يوقف المصرف المركزي المسئول عن العمل فوراً دون الحاجة إلى مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة (125) من هذا القانون، ويُمنح المسئول المخالف الحق في الاعتراض على قرار الوقف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

مادة (113) الفقرة (أ):
‌أ- يجوز للمصرف المركزي أن يطلب كتابة من أي شركة تكون تابعة أو مملوكة كلياً أو جزئياً للمرخص له أو أي من شركاء المرخص له تقديم أية تقارير تكون لازمة لممارسة مهام المصرف المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (114) الفقرة (أ):
أ- يتولى المصرف المركزي التفتيش على المرخص لهم والشركات المدرجة، للتحقق من التزامهم بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والتوجيهات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، وللموظفين المعنيين بالتفتيش أو التحقيق أو غيرهم ممن يكلفهم المصرف لهذا الغرض دخول أماكن ومنشآت ومكاتب المرخص لهم والشركات المدرجة والاطلاع على السجلات والمستندات والمراسلات والاتصال بالبنوك وغيرها من الجهات ذات الصلة بموضوع التفتيش أو التي يتم الاستثمار لديها من قبل المرخص له.

مادة (118) البند (3):
3- إطار التعاون مع السلطة القضائية أو الجهات أو اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي أو الهيئات والمؤسسات المالية الدولية أو السلطات الأجنبية.

مادة (129):
فرض غرامة إدارية
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، وبمراعاة الأحكام الواردة في الفصل الثاني من الباب التاسع من هذا القانون، يجوز للمصرف أن يفرض على المرخص له أو الشركة المدرجة أو أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ب) من المادة (68 مكرراً 1) من هذا القانون غرامة إدارية لا تزيد على مائة ألف دينار بحريني، وذلك في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التوجيهات الصادرة تنفيذاً له أو مخالفة المرخص له لشروط الترخيص، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات.

مادة (144) الفقرة (ب):
ب- يجب على مقدم طلب التصفية الإجبارية قبل تقديم طلب التصفية إلى المحكمة المختصة بمدة خمسة عشر يوماً على الأقل أن ينشر عزمه بالتصفية الإجبارية في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.

المادة الثانية
يُستبدل بعنوان المادة (113) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، العنوان الآتي:
«طلب التقارير من الشركات ذات العلاقة بالمرخص له وشركائه».

المادة الثالثة
يُضاف إلى المادة (39) فقرة جديدة برقم (ج)، وإلى المادة (136) فقرة جديدة برقم (ج) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، كما تُضاف إلى ذات القانون مادة جديدة برقم (93 مكرراً)، نصوصها الآتية:

مادة (39) فقرة (ج):
ج- تخضع المعاملات والعقود التي تبرمها المؤسسات المالية الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية للمعايير الشرعية التي يصدر بتحديدها قرار من المصرف المركزي، ولا يُعتد بأية أحكام أخرى بخلاف تلك المعايير.

مادة (136) فقرة (ج):
ج- يكون الوضع تحت الإدارة نافذاً في مواجهة الغير من تاريخ صدور قرار الوضع تحت الإدارة.

مادة (93 مكرراً):
الاستحواذ والاندماج

أ‌- يصدر المصرف المركزي لائحة بقواعد وإجراءات الاستحواذ على أسهم الشركات المدرجة.

ب‌- يحظر على أي شركة مدرجة الاندماج مع أي كيان آخر دون الحصول على موافقة كتابية من المصرف المركزي، ومع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 يصدر المصرف المركزي لائحة بقواعد وإجراءات عملية الاندماج.

المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قد يهمك أيضا :

رئيسة البرلمان البحريني تهنئ ملك الأردن بذكرى توليه مقاليد الحكم

ركوع لا يتبعه نهوض لرئيسة "الكونغرس" الأميركي في وقفة تكريم لـ"فلويد"

 

albahraintoday
albahraintoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

جلالة الملك يصادق ويصدر قانون رقم «14» لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي جلالة الملك يصادق ويصدر قانون رقم «14» لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي



GMT 19:06 2020 الجمعة ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

حظك اليوم الاثنين 30 نوفمبر / تشرين الثاني لبرج الثور

GMT 07:33 2020 الثلاثاء ,06 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم الجمعة 30 أكتوبر / تشرين الأول لبرج الأسد

GMT 19:49 2019 الخميس ,12 أيلول / سبتمبر

تشعر بالغضب لحصول التباس أو انفعال شديد

GMT 02:48 2013 الجمعة ,01 آذار/ مارس

بايل في حيرة مابين توتنهام وريال مدريد

GMT 18:39 2019 الثلاثاء ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

شركات نفطية تتوقع نمو أعمالها 30 % بفضل اكتشافات أبوظبي

GMT 21:43 2019 الخميس ,14 آذار/ مارس

عملية حلقة المعدة وعملية التكميم

GMT 17:35 2018 الخميس ,26 إبريل / نيسان

أفكار مميّزة لتزيين الطاولات في حفلة الزفاف

GMT 15:06 2017 الإثنين ,04 كانون الأول / ديسمبر

أحمد عدلي يتصدر شطرنجية "اليوم الوطني"

GMT 04:42 2017 الأربعاء ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

مشوار شادية من ميلاد "معبودة الجماهير" وحتى اعتزالها عام 1984

GMT 14:58 2017 الأحد ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

أهم وأبرز إهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد

GMT 14:48 2017 الخميس ,15 حزيران / يونيو

خبراء يؤكدون أن حركات ذيل القطط تكشف عن نواياها

GMT 05:20 2017 الجمعة ,17 تشرين الثاني / نوفمبر

"روما" ينوي تجديد عقد لاعبه الأرجنتيني دييغو بيروتي

GMT 02:15 2014 الخميس ,11 كانون الأول / ديسمبر

رئيس الأركان الإماراتي يبحث التعاون العسكري مع كوريا

GMT 16:15 2017 الثلاثاء ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إيران لـ 450 قتيلاُ
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
2023 جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية ©

albahraintoday albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
emirates , emirates , Emirates